i ملخص شروط المجمع لتأمين السفن" مـده " (95.11.1) - إيهاب خضر لوساطة التأمين
 ملخص شروط المجمع لتأمين السفن” مـده ” (95.11.1)

ملخص شروط المجمع لتأمين السفن” مـده ” (95.11.1)

يخضع هذا التأمين للقانون والعرف المصر

يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق موضوع التأمين الناجمة عن

– أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية

– الحريق والانفجار

– السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة

– الرمي في البحر

– القرصنة

– عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية

– الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة أو الأشياء التي تسقط منها أو وحدات النقل البري أو الأرصفة البحرية أو معدات ومنشآت الموانئ.

– الزلازل أو ثورة البراكين أو الصواعق

– يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق موضوع التأمين الناجمة عن:

– حوادث ناجمة عن الشحن والتفريغ أو تحرك البضاعة أو الوقود

– انفجار الغلايات , كسر عمود الإدارة أو أي عيب خفى فى الآلات أو جسم السفينة

– إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين.

– إهمال القائمين بالإصلاح أو المستأجرين بشرط إلا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم

– خيانة الربان أو الضباط أو البحارة

بشرط ألا تكون هذه الخسائر أو الأضرار ناشئة عن عدم مراعاة العناية الواجبة لصلاحية السفينة للملاحة بواسطة المؤمن له أو الملاك أو المديرين.

– لا يعتبر الربان والضباط والبحارة أو المرشدين ملاكا بالمعنى الوارد فى شرط 6 في حالة امتلاكهم اسهما فى السفينة.

خطر التلوث:

يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار للسفينة الناجمة عن تصرف أي سلطة حكومية وفقاً للحقوق المخولة لها لمنع أو تقليل خطر التلوث، أو الناتج بصفة مباشرة عن ضرر يلحق السفينة ويكون المؤمنون مسئولين عنه طبقاً لهذا التأمين وبشرط ألا يكون تصرف هذه السلطة الحكومية ناجماً عن عدم مراعاة العناية الواجبة من المؤمن لهم أو الملاك أو مديري السفينة أو أي منهم لمنع أو تقليل مثل هذا الخطر أو التهديد ولا يعتبر الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين ملاكاً بالمعنى الوارد في شرط 7 في حالة امتلاكهم أسهماً في السفينة.

– مسئولية التصادم:

1- يوافق المؤمنون على تعويض المؤمن له عن ثلاثة أرباع أي مبلغ أو مبالغ دفعها المؤمن له لأي شخص آخر أو أشخاص آخرين بسبب مسئوليته القانونية عن الأضرار نتيجة:

2- خسائر أو أضرار لأي سفينة أخرى أو ممتلكات على أي سفينة أخرى.

3- التأخير أو فقد الاستعمال لأي سفينة أخرى أو الممتلكات على هذه السفينة الأخرى.

4- العوارية العامة، الإنقاذ، أو الإنقاذ بموجب عقد لأي سفينة أخرى أو الممتلكات على هذه السفينة الأخر.

يكون التعويض المسموح به وفقاً للشرط (1) بالإضافة إلى التعويضات التي تمنحها باقي شروط هذا التأمين وفقاً للقواعد التالية:

– وذلك عندما يكون دفع المؤمن له لهذه المبالغ نتيجة لتصادم السفينة المؤمن عليها مع أي سفينة أخرى.

– عند تصادم السفينة المؤمن عليها مع سفينة أخرى ويكون هناك خطأ مشترك من السفينتين، فإنه ما لم يتم تحديد المسئولية القانونية لإحدى السفينتين أو كليهما وفقاً للقانون، فإن التعويض وفقاً للشرط (1) يتم حسابه على أساس المسئولية المتقابلة كما لو أن ملاك كل من السفينتين قد اضطروا لدفع نسبة من أضرار السفينة الأخرى المسموح بها في تحديد الرصيد أو المبالغ من أو إلى المؤمن له نتيجة التصادم.

– على أي حال فإن إجمالي مسئولية المؤمنين فيما يتعلق بأي تصادم وفقاً لشروط الملاحة و الاستمرار لا تزيد عن حصصهم النسبية من ثلاثة أرباع القيمة المؤمنة للسفينة المؤمن عليها.

– يدفع المؤمنون أيضاً ثلاثة أرباع المصاريف القضائية التي يسددها المؤمن له أو يضطر المؤمن له لدفعها بغرض رفض المسئولية أو اتخاذ الإجراءات لتحديد المسئولية، وذلك بالموافقة الكتابية المسبقة للمؤمنين.

الملاحة:

-تؤمن السفينة وفقا لأحكام هذا التأمين، في جميع الأوقات ولها الحرية في الإبحار أو الملاحة بواسطة مرشد أو بدونه، وأن تذهب في رحلات تجريبية، وأن تساعد وتقطر السفن أو القوارب التي تطلب الإغاثة ولكن يشترط ألا يتم قطر السفينة إلا في الحالات المعتادة أو إلى أول ميناء أو مكان آمن عند احتياجها لمساعدة، كما يشترط ألا تزاول عمليات قطر أو خدمات إنقاذ وفقاً لعقد سبق إعداده من المؤمن له أو الملاك أو المديرين أو المؤجرين ولا يستثنى هذا شرط القطر المعتاد فيما يتعلق بالشحن والتفريغ.

-في حالة استخدام السفينة في عمليات تجارية تتطلب شحن أو تفريغ البضائع من أو إلى سفينة أخرى في البحر (وليس في الميناء أو قارب ساحلي) فلا يتم دفع أي مطالبة وفقاً لهذا التأمين عن خسائر أو أضرار للسفينة أو عن مسئوليات لأي سفينة أخرى قد تنشأ أثناء عمليات الشحن أو التفريغ – بما في ذلك عملية الاقتراب والوقوف والابتعاد – وذلك ما لم يوجه إخطار مسبق للمؤمنين لاستخدام السفينة في هذه العمليات وموافقتهم على أي شروط معدلة للتغطية وأي أقساط إضافية مستحقة.

-في حالة إبحار السفينة (سواء مشحونة بالبضائع أو فارغة) وذلك بغرض تكسيرها أو بيعها للتكسير، فإن قيمة التعويض لأي ضرر أو خسارة للسفينة يحدث بعد هذا الإبحار يحدد بالقيمة السوقية للسفينة كحطام في الوقت الذي حدثت فيه الخسارة أو الضرر ما لم يوجه إخطار مسبق إلى المؤمنين ويتم الاتفاق معهم على أي تعديلات لشروط التغطية والقيمة المؤمنة والقسط المستحق.

استثناءات:

يشترط دائماً ألا يمتد شرط مسئولية التصادم بأي حال لأي مبلغ يدفعه المؤمن له فيما يتعلق بما يلي:

– إزالة أو رفع العوائق أو الحطام أو البضائع أو أي شيء أخر مهما كان.

– أي ممتلكات مادية أو شخصية أو أي شيء مهما كان بخلاف السفن الأخرى أو الممتلكات على السفن الأخرى.

– البضائع والممتلكات أو التعاقدات المتعلقة بالسفينة المؤمن عليها.

– فقد الأرواح أو الإصابات الجسمانية أو المرض.

-التلوث لأي ممتلكات مادية أو شخصية أو أي أشياء مهما كانت (عدا السفن الأخرى التي تتصادم معها السفينة المؤمن عليها أو الممتلكات على هذه السفن الأخرى).

الاستثناءات التالية شروط رئيسية وتكون لها الأفضلية على أي شروط واردة فى هذا التامين تتعارض مع ما جاء بها

استثناء الحرب

لا يغطى هذا التامين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات التي تحدث نتيجة لما يلي:

– الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشا عن ذلك أو أي فعل معادى بواسطة أو ضد قوى معادية.

– الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع ( باستثناء القرصنة وخيانة الربان والملاحين ) وما ينشا عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.

– الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب متفجرة.

استثناء الإضرابات

لا يغطى هذا التامين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات التي يحدثها.

– المضربون أو العمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون في القلاقل العمالية أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية.

– أي إرهابي أو أي شخص يعمل بدافع سياسي.

استثناء الإضرابات الأفعال الضارة

لا يغطى هذا التامين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات الناجمة عن:

– انفجار عبوة ناسفة.

– أي سلاح حرب.

والتي يحدثها أي شخص يتصرف تصرفا ضارا أو يعمل بدافع سياسي.

استثناء الأخطار النووية

لا يغطى هذا التامين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات الناجمة عن استعمال أي من أسلحة الحرب الذرية أو النووية سواء تم التفاعل في هذه الأسلحة بالانشطار أو الاندماج أو أي تفاعل مماثل أو باستخدام قوى أو ذات نشاط إشعاعي.

السفينة الشقيقة:

إذا تصادمت السفينة المؤمن عليها مع، أو تلقت خدمات إنقاذ من سفينة أخرى مملوكة كلياً أو جزئياً لذات الملاك أو تحت ذات الإدارة، يكون للمؤمن لهم ذات الحقوق وفقاً لهذا التأمين كما لو كانت السفينة الأخرى مملوكة كلياً لملاك ليست لهم علاقة بالسفينة المؤمن عليها، ولكن في مثل هذه الأحوال فإن المسئولية عن التصادم أو المبلغ المدفوع عن الخدمات المؤدة، يرجع فيه إلى محكم وحيد يتفق عليه بين المؤمنين والمؤمن له.

واجبات المؤمن له (المقاضاة والعمل)

1- في حالة أي خسارة فإن واجب المؤمن له وتابعيه ووكلائه اتخاذ الإجراءات المعقولة بغرض منع أو تقليل الخسارة التي قد تستحق وفقا لهذا التأمين.

2- مع عدم الإخلال بشرط الخصومات والشروط الواردة فيما بعد، يساهم المؤمنون في المصروفات المناسبة والمعقولة التي يتم إنفاقها بواسطة المؤمن له أو تابعيه، أو وكلائه لاتخاذ هذه الإجراءات. ولا تستحق وفقا لهذا الشرط مصروفات العوارية العامة والإنقاذ(عدا ما ينص عليه شرط (5) التالي وكذا مصروفات الدفاع أو المقاضاة المتعلقة بالتصادم وفقا لهذا الشرط واجبات المؤمن له (المقاضاة والعمل) .

3- لا تعتبر الإجراءات التي يتخذها المؤمن له أو المؤمنين بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع التأمين، تنازلا أو قبولا للتخلي ولا تؤثر كذلك علي حقوق أي من الأطراف.

4- عندما يتم إنفاق مصروفات نتيجة لتطبيق هذا الشرط واجبات المؤمن له (المقاضاة والعمل) فإن المسئولية وفقا لهذا التأمين لا تتجاوز نسبة من هذه المصروفات بنسبة مبلغ التأمين إلى القيمة المحددة للسفينة، أو إلى القيمة الحقيقية للسفينة في وقت الحادث الذي أدى إلى نشوء المصروف إذا ما زادت القيمة الحقيقية عن قيمة السفينة المحددة. وإذا ما وافق المؤمنين علي مطالبة بخسارة كلية وكانت الممتلكات المؤمنة بهذا التأمين قد تم إنقاذها فإنه لا تطبق الأحكام السابقة ما لم تتجاوز مصاريف المقاضاة والعمل قيمة هذه الممتلكات المنقذة، وفي هذه الحالة تطبق فقط علي مبلغ المصروفات الذي يزيد عن هذه القيمة.(1) من هذا الشرط

5- في حالة الموافقة علي مطالبة خسارة كلية للسفينة، وكان قد تم إنفاق مصاريف معقولة لإنقاذ أو كانت محاولة إنقاذ السفينة والممتلكات الأخرى ولم يكن هناك مستنقذات، أو كانت المصاريف تتجاوز قيمة المستنقذات، فإن هذا التأمين سوف يتحمل نسبة مئوية من هذا القدر من المصروفات أو فيما يجاوز قيمة المستنقذات، وفقا للحالة، باعتبار أنه قد تم صرفه بدرجة معقولة فيما يتعلق بالسفينة، ولكن إذا كانت السفينة مؤمنه بأقل من قيمتها الحقيقية في وقت الحادث الذي أدى إلى نشوء المصروفات، فإن المبلغ الذي يسترد وفقا لهذا الشرط يخفض بنسبة التأمين المخفض. (5)

6- المبلغ المستحق وفقا لهذا الشرط واجبات المؤمن له (المقاضاة والعمل) يكون بالإضافة إلى الذي يستحق وفقا لهذا التأمين، ولكن ينبغي علي أية حال ألا يتجاوز مبلغ التأمين علي السفينة.

العوارية العامة والإنقاذ:

 

– يغطي هذا التأمين نصيب السفينة في الإنقاذ ومصاريف الإنقاذ و/أو العوارية العامة مخفضاً بمقدار أي تأمين مخفض، ولكن في حالة تضحية العوارية العامة من السفينة، فإن المؤمن له قد يتم تعويضه عن الخسارة كاملة دون استعمال حقه في الرجوع أولا على الأطراف الآخرين.

– تكون التسوية وفقاً للقانون والعرف السائد في المكان الذي تنتهي فيه المخاطرة، كما لو كان عقد النقل لا يتضمن شروط خاصة بهذا الموضوع ولكن تتم التسوية وفقاً لقواعد يورك – آنتورب إذا نص عقد النقل على ذلك.

– عندما تبحر السفينة فارغة وليست مؤجرة فإن أحكام قواعد يورك – آنتورب – 1974 (باستثناء القواعد 20 التنازل عن أجرة الشحن و 21 التأمينات الإضافية) يتم تطبيقها، وتعتبر الرحلة لهذا الغرض مستمرة من ميناء أو مكان القيام حتى وصول السفينة إلى أول ميناء أو مكان بعد ذلك بخلاف ميناء أو مكان الإغاثة أو ميناء أو مكان اللجوء لتموينها بالوقود فقط، وإذا حدث تخلي عن المخاطرة الأصلية في أي ميناء أو مكان متوسط فإن الرحلة في هذه الحالة تعتبر منتهية.

– لا يسمح بأي حال بمطالبة وفقاً لشرط العوارية العامة والإنقاذ إذا لم تكن الخسارة قد وقعت لتجنب أو مرتبطة بتجنب خطر مؤمن منه.

– الخصومات:

1- وفقا لهذا التأمين لا تدفع أي مطالبة ناشئة عن خطر مؤمن منه ما لم يكن إجمالي هذه المطالبات الناشئة عن كل حادث أو حوادث منفصلة (بما في ذلك المطالبات وفقا للشروط مسئولية التصادم و العوارية العامة والإنقاذ و واجبات المؤمن له (المقاضاة والعمل)) يتجاوز (مبلغ يتم تحديده فيما بعد و على حسب قيمة الوحدة) وفي هذه الحالة يخصم هذا المبلغ. ورغم ذلك فإن مصاريف الكشف على قاع السفينة عقب الجنوح، إذا صرفت بدرجة معقولة خصيصا لهذا الغرض يتم دفعها حتى ولو تبين عدم وجود أضرار ولا ينطبق هذا شرط (1) على مطالبة الخسارة الكلية أو الخسارة الكلية التقديرية للسفينة أو في حالة مثل هذه المطالبة، على أي مطالبة أخرى وفقا للشرط 13 الناجمة عن ذات الحادث.

المطالبة عن أضرار بسبب قسوة الجو الناشئة خلال رحلة بحرية واحدة بين ميناءين متتاليين تسوى على أساس أنها ترجع لحادث واحد.

2- وفي حالة استمرار هذا الجو العاصف لفترة غير مغطاة بالكامل بهذا التأمين. فإن الخصم الذي يطبق على المطالبة المدفوعة يكون نسبة من مبلغ الخصم المذكور عن عدد أيام قسوة الجو الواقعة خلال فترة هذا التأمين منسوبا إلى عدد أيام قسوة الجو خلال الرحلة البحرية الواحدة ويتضمن تعبير “قسوة الجو” في هذا الشرط الارتطام بالثلوج العائمة.

3- باستثناء أي فوائد متضمنة في الاستردادات تضاف الاستردادات الناتجة عن أي مطالبة (خضعت للخصم المذكور بعالية) لصالح المؤمنين بالكامل وذلك في حدود المبلغ الذي تزيد به إجمالي المطالبة غير مخفضة بأي استردادات عن هذا الخصم.

4- تقسم الفوائد المتضمنة عن الاستردادات بين المؤمن له والمؤمنين أخذا في الاعتبار المبالغ المدفوعة بواسطة المؤمنين وتواريخ دفعها بغض النظر عن أنه إضافة للفوائد قد يسترد المؤمن مبلغ يزيد عما دفعوه.

إحلال القديم بالجديد:

تدفع المطالبات دون خصم فرق إحلال القديم بالجديد (الأجزاء القديمة بأجزاء جديدة).

معالجة قاع السفينة:

لا يسمح بأي حال بقبول المطالبات التي تتعلق بكشط أو كحت و/ أو تجهيز أو دهان قاع السفينة فيما عدا الحالات التالية التي تعتبر جزءا من التكلفة المعقولة لإصلاحات ألواح القاع التي تتلف نتيجة خطر مؤمن منه.

– كشط و/أو أي تجهيز سطح ألواح قاع جديدة على الشاطئ، وتوريد واستخدام أي لحام لهذا الغرض.

– كشط و/ أو أي تجهيز لمكان اللحام المجاور لأي ألواح مجددة نتيجة تلفها أثناء اللحام أو الإصلاحات.

دهان الحديد الجديد بالبويات العازلة بالأماكن الموضحة بالبندين السابقين.

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ