i ملخص وثيقة التأمين على القرى والفنادق السياحية - إيهاب خضر لوساطة التأمين
 ملخص وثيقة التأمين على القرى والفنادق السياحية

ملخص وثيقة التأمين على القرى والفنادق السياحية

الأخطار المغطاة

1- أخطار الحريق والصواعق والحريق الناتج عن الانفجار والاشتعال الذاتي

2- أخطار عطل الآلات 

3- أخطار كسر الزجاج

4- أخطار السطو والسرقة بالإكراه 

5- أخطار المسئوليات المدنية العامة 

6- أخطار نقل النقدية من الداخل للخارج وبالعكس 

7- أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية 

8- أخطار فقد النقدية الموجودة في الخزائن الحديدية 

9- أخطار خيانة الأمانة من موظفي ومستخدمي الفندق 

10- أخطار اصطدام المركبات وسقوط الطائرات أو سقوط أشياء منها 

11- أخطار الهزات الأرضية والعواصف والفيضانات والسيول والبراكين وحركة المد والجزر 

12- أخطار طفح خزانات المياه وكسر مواسير مياه الشرب ورشح وتسرب المياه من رشاشات إطفاء الحريق الأتوماتيكية 

13- أخطار الانفجار الكيمائي وانفجار الغلايات والآلات البخارية والمحركات ذات الاحتراق الداخلي وغيرها من الآلات والتركيبات. 

14- أخطار فقد أو نقص الإيراد الناتج عن التوقف الكلى أو الجزئي للنشاط بسبب حادث حريق أو الأخطار الطبيعية بشرط أن يكون الحادث مشمول بالتغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة.

استثناءات التغطية التأمينية 

أولا : إستثناء التأمين من الحريق

– من المعلوم والمتفق عليه صراحة أن قيمة الأرض والأساسيات مستبعده من هذا التأمين

1 – التحمل المنصوص عليه في هذه الوثيقة .

2- الخسائر أ و الأضرار آلتي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب تعرضها للتسخين والتجفيف أو أية خسائر أخرى تلحق بها أثناء مراحل التصنيع آلتي تتطلب استعمال الحرارة أو النار ومع هذا فإن التأمين يضمن أضرار الحريق لغير هذه الأشياء مم أيشملها التأمين آلتي تكون نتيجة مباشرة لأي من هذه الأسباب .

3- الخسائر أو الأضرار آلتي تلحق بالآلات والأجهزة الكهربائية أواي جزء من التركيبات الكهربائية نتيجة زيادة في السرعة أو زيادة في التيار أو الجهد أو انقطاع التيار أو شدة الحرارة أو شرارة كهربائية أو تسرب في التيار أيا كان سببه بما في ذلك الصاعقة على أن هذا الاستثناء لا ينطبق إلا بالنسبة إلى الآلات والأجهزة الكهربائية أو جزء من التركيبات الكهربائية آلتي يلحقها أحد الحوادث السابقة ولكنه لا ينطبق على الآلات والأجهزة الكهربائية الأخرى آلتي هلكت أو تلفت بسبب الحريق الناشئ عن ذلك .

4- الحروق آلتي تحدث للبيضات والملابس والسجاجيد نتيجة ارتفاع شديد للحرارة دون اشتعال أو نتيجة حروق بسبب السجاير أو الأضرار المتسببة عن ملامسة أو اقتراب جهاز تدفئة أو إنارة وكذلك الهلاك الكلى أو الجزئي لأشياء سقطت أو ألقيت بدون قصد على موقد النار .

5ـ- انفجار مواسير الصرف الصحي وانسداد البالوعات .

6- أية خسائر تبعية أو غير مباشرة بخلاف الخسائر الناتجة عن فقد الإيراد الموضح بالبند ثانياً من هذه المجموعة.

– الخسائر أو الأضرار آلتي تلحق بالأشياء الآتية ما لم ينص صراحة عليها بالوثيقة :

1- البضائع آلتي في حوزة المؤمن لهم على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة .

2- السبائك الذهبية والفضية وسبائك أي معدن آخر ثمين والأحجار الثمينة غير المركبة .

3- ما يزيد على خمسمائة جنيه من قيمة أي تحفة فنية نادرة .

4- المخطوطات والتصميمات والرسومات والنماذج والقوالب والتحف الفنية و/ أو النادرة .

5- الأوراق المالية والإقرارات بالدين والمستندات أيا كانت والطوابع والعملات النقدية والبنكنوت والشيكات والسجلات وغيرها من الدفاتر التجارية

6- المفرقعات .

ثانيا : التأمين من الخسائر الناتجة عن فقد أو نقص الإيراد الناتج عن حادث حريق و / أو حادث ناتج عن الأخطار الطبيعية مغطى بموجب الوثيقة

عند تقدير التعويض يجب أن يؤخذ فى الحسبان الظروف والعوامل التي يكون لها تأثير على مزاولة النشاط سواء كان ذلك قبل أو بعد الحادث أو كان من شأنها التأثير على هذا النشاط لو لم يقع الحادث .

ومع مراعاة الشروط التالية :-

1- عند بدء التعاقد يحدد مبلغ التأمين الموضح فيما بعد بالجدول المرفق على أساس مجمل الربح السنوي أي صافى الإيراد السنوي والمصروفات الثابتة السنوية وذلك في حالة ما إذا كانت فترة التعويض المحددة في الوثيقة أثني عشرة شهرا أو اقل فإذا زادت تلك الفترة عن أثنى عشرة شهرا فان مبلغ التأمين يزاد بنفس النسبة ويجوز للمؤمن لهم عقب الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية تعديل مبلغ التامين على أساس إجمالي الإيراد المحقق وإخطار الشركة بذلك لإصدار الملحق اللازم بتعديل مبلغ التأمين … ويدخل في تحديد صافى الإيراد السنوي للفندق أية إيرادات رأسمالية أو استثمارية أو أية إيرادات أخرى خارجه عن نطاق نشاط الفندق .

2- يقصد بفترة التعويض الفترة آلتي تبدأ من تاريخ وقوع الحادث ولا تتجاوز اثنتي عشر شهر او المبينة بالجدول وآلتي يتأثر خلالها نشاط المؤمن لهم بسبب الحادث .

3- فترة السماح هي السبعة أيام الأولى من تاريخ وقوع الحادث آلتي لا تلتزم خلالها الشركة بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن فقد أو نقص الإيراد

4- يخضع هذا النوع من التأمين لقاعدة النسبية بمعنى انه إذا تبين وقت استحقاق التعويض أن مبلغ التأمين يقل عن حاصل ضرب رقم إجمالي الإيراد السنوي في معدل مجمل الربح فان المؤمن لهم يعتبرون مؤمنين لأنفسهم بالفرق ومن ثم يتحملون حصة نسبية من الخسائر والأضرار .

إستثناء التأمين من السطو :

أ – السرقات آلتي يرتكبها المؤمن لهم أو أفراد عائلاتهم أو أشخاص مقيمون معهم أو موظفوهم أو تابعوهم أو خدمهم أو آلتي تقع بالاتفاق مع المذكورين .

ب – الفقد أو الضياع أو التلف الناجم عن السرقة بدون سطو أو كسر أو بواسطة مفتاح مصطنع فيما .

إستثناء التأمين من خيانة الأمانة :

– ما يرتكبه المؤمن عليه من خيانة الأمانة أو التبديد أثناء اشتراكه في شغب أو اضطرابات أهلية أو في اضطرابات عمالية .

– لا تسرى قاعدة النسبية على هذه التغطية .

إستثناء التأمين من نقل النقدية :

أ ) السرقات آلتي ترجع أسبابها المباشرة أو غير المباشرة إلى حريق أو انفجار أو فيضانات أو انفجارات بركانية أو هزات أرضية أو ظواهر طبيعية أخرى .

ب) السرقات آلتي يرتكبها المؤمن لهم أو أفراد عائلاتهم أو أشخاص مقيمون معهم أو شركائهم أو من

يمثلهم قانوناً أو موظفوهم أو تبيعيهم أو خدمهم أو آلتي تقع بالتواطؤ مع المذكورين .

ج) السرقات الناجمة مباشرة أو غير مباشرة عن فقد الإرادة نتيجة تعاطى المخدرات أو الخمور وما شابهها .

د) السرقات آلتي ترجع أسبابها المباشرة أو غير المباشرة إلى شغب أو اضطرابات أهلية أو اضطرابات عمالية .

هـ) لا تسرى قاعدة النسبية على هذه التغطية .

إستثناء تأمين كسر الزجاج :

الخسائر والأضرار آلتي تحدث مباشرة عن تلف الطلاء الفضي والبويات والخدش والنقش والكتابة والزخرفة والحفر وجميع أنواع الصقل والكسر الناتج عن عيب في صناعة الأشياء المؤمن عليها أو عن عدم صيانة الحامل الذي ترتكز عليه أو الإطار الحاوي لها والخلع أو الشروع فيه والكسر الناتج عن أعمال تصليح أو تركيب أو رفع الأشياء المؤمن عليها وما يترتب على ذلك من أضرار يتحملها المؤمن لهم نتيجة لوقوع الضرر أو الشروع في إصلاحه كما لا تشمل التغطية أيضاً الأشياء آلتي يلحق بها الضرر نتيجة لكسر المرايا أو الزجاج .

ومن المعلوم والمتفق عليه :

-أنه بمجرد نشوب حريق بالأماكن الحاوية للأشياء المؤمن عليها يقف مفعول هذه التغطية إلى أن يعود المؤمن لهم إلى شغل تلك الأماكن .

-لا تسرى قاعدة النسبية على هذه التغطية .

استثناءات التأمين من المسئوليات :

أ ) ما ينشأ عن حوادث تقع نتيجة عمل يرتكبه المؤمن لهم عمداً أو بالتواطؤ معهم .

ب) ما ينشأ بطريق مباشر أو غير مباشر عن حوادث ناتجة عن فيضانات أو أعاصير أو زوابع أو

عواصف أو فوران بركاني أو هزات أرضية أو أية ظواهر طبيعية أخرى .

ج ) ما يقع للمؤمن لهم أو لشركائهم أو لأفراد عائلاتهم أو تابعيهم أو عمالهم من إصابات جسمانية أو ما يلحق بممتلكاتهم أو الأشياء آلتي يستعملها نتيجة حادث .

د ) النقود والأشياء الثمينة غير المسلمة للمؤمن لهم لحفظها كأمانة .

هـ) ما ينشأ عن حوادث السيارات والمركبات والمصاعد .

و ) الحوادث آلتي تقع نتيجة السباق والمباريات والمراهنات .

إستثناء التأمين من عطل الآلات :

1- التحمل المنصوص عليه بالوثيقة والذي يتحمله المؤمن لهم عن أي حادث .

2- الفقد أو التلف الذي يلحق بالآلات بسبب الاستهلاك كنتيجة مباشرة للاستعمال أو التشغيل المستمر للآلة وكذا الأجزاء القابلة للتغيير .

3- الفقد أو التلف الذي يكون المورد أو المقاول أو المتعهد بالإصلاح مسئولاً عنه سواء بحكم القانون أو بموجب عقد اتفاق مبرم بين أي منهم وبين المؤمن لهم .

4- الفقد أو التلف نتيجة أي أخطاء أو عيوب تكون موجودة وقت بدء هذا التأمين وتكون معلومة للمؤمن لهم أو ممثليهم سواء كانت مثل هذه الأخطاء أو العيوب معلومة للشركة أم لا .

5- الخسائر التبعية أو المسئوليات من أي نوع أو وصف وكذلك أية مدفوعات زيادة عما هو مقرر لتعويض التلف المادي طبقاً لما هو موضح في هذه الوثيقة .

الاستثناء العامة لوثيقة التأمين الشاملة

1- الخسائر أو الأضرار آلتي نشأت أو تأثرت أو لها علاقة أو تسببت بصفة مباشرة أو غير

مباشرة عن قرب أو بعد سواء من حيث مصدرها أو من حيث مداها عن أحد الحوادث الآتية :

1- إحراق أو إتلاف شيء ما بأمر السلطة العامة أو الشرعية أو الغاصبة .

2- نار من باطن الأرض .

3- الاسلحة الذرية .

4- الإشعاعات الايونية أو التلوث نتيجة إشعاع ذرى او وقود او مخلفات نووية أو نتيجة احتراق وقود ذرى .

5- الطوفان والاعاصير والظواهر الجوية الأخرى بخلاف ما هو مغطى بموجب هذه الوثيقة .

6- حرب او غزو او أي عمل من عدو اجنبي او عدوان او عمليات حرب(سواء اعلنت الحرب أو لا) .

7- تمرد أو عصيان أو الاعتصام أو المصادرة أو الأعمال العدائية أو فتنه .

8- ثوره أو تأمر أو قوه عسكرية أو سلطه غاصبة .

9- حالة قيام الأحكام العرفية وما ينشأ عن تطبيق قوانينها .

( على انه بالنسبة للخسائر أو الأضرار آلتي حصلت في ظروف غير عاديه ((طبيعية أو غير طبيعية)) بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن قرب أو عن بعد تسببت أو نشأت أو معزو إلى أولها علاقة بأحد الحوادث المتقدم بيانها تحت هذه البنود تعتبر خسائر أو أضرار غير مؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة آلا في حالة ما إذا كانت هذه الخسائر أو الأضرار قد نتجت عن حادث مستقل من حيث وقوعه استقلالا تاما عن تلك الظروف غير العادية ) .

10- الخسائر أو الأضرار كنتيجة مباشرة للانهيار أو التهدم أو تشقق أو انزلاق أو هبوط الأرض أو سقوط الصخور .

11- الخسائر أو الأضرار كنتيجة أي عمل عن عمد أو إهمال جسيم من جانب المؤمن لهم أو أحد أفراد

عائلتهم أو شركائهم أو من يمثلهم قانونا أو بالتواطؤ معهم .

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ