i ملخص وثيقة التأمين ضد أخطار السطو - إيهاب خضر لوساطة التأمين
 ملخص وثيقة التأمين ضد أخطار السطو

ملخص وثيقة التأمين ضد أخطار السطو

الأخطار المغطاة

تتعهد شركة التأمين بأن تعوض المؤمن له عن حوادث السرقة بالإكراه التي تحدث بالاعتداء علي المكان أو الأمكنة موضوع التأمين بكسر منافذها أو التسلق إليها أو بثقب الحوائط أو الأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها أو بالسرقة التي تحدث بإشهار أو استعمال السلاح وذلك طبقاً للشروط الخاصة والعامة الواردة في هذه الوثيقة أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، والمعتبرة وحده لا تتجزأ منها ، وذلك خلال مدة التأمين أو أي مدة لاحقه قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها.

ولا يتعدى أقصى التزام للشركة عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن علي هذا البند ، وعلي ألا يتعدى التزام الشركة في مجموع مبلغ التأمين الإجمالي الصادر به هذه الوثيقة.

وصف الأشياء المؤمن عليها:

إذا وقع خطأ في وصف أي من الأشياء المؤمن عليهما أو أي مبنى أو مكان توجد به هذه الأشياء أو إذا صورت بشكل غير حقيقي أية بيانات أو وقائع يسهم معرفتها بتقدير خطر التأمين وإذا أغفلت أي واقعة من تلك الوقائع فإن الشركة لن تكون مسئولة بمقتضى هذه الوثيقة عن الأشياء المؤمن عليها والتي تأثرت بطريق مباشر أو غير مباشر بالخطأ في الوصف أو التصوير غير الحقيقي أو الإغفال.

التزامات المؤمن له خلال هذا العقد:

يلتزم المؤمن له بالمحافظة علي الاشياء التي يشملها هذا التأمين

 

 إخطار لا يضمنها التأمين:

لا تكون الشركة مسئوله عن أي فقد أو تلف يلحق الأشياء المؤمن عليها يتسبب أو ينتج بصفة مباشرة عما يأتي:

– حوادث السطو التي تحدث للأشياء الموجودة في فناء المبني أو شرفاته أو أبنيه الملحقات والمنافع القائمة بذاتها أو المستقلة عن نفس المبني

– الخسائر أو التلف المتسبب عن حوادث السطو أو الشروع فيه التي تقع من المؤمن له أو أحد مستخدميها أو أتباعه أو خدمه أو من المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو مستخدميهما أو اتباعهما أو خدمهما

– الخسارة أو التلف الناشئ عن حرب أو غزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان أو تمرد أو عصيان أو تأمر أو فتنه أو ثورة أو قوة عسكرية أو سلطه غاضبة

– الخسارة الناتجة عن حدوث حريق

– أي خسائر تبعية أو غير مباشرة نتجت أو تنتج عن حادث السطو مثل تعطل المكان أو عدم ملاءمته للاستغلال أو ما يترتب علي ذلك من عجز في الأرباح أو في الإيرادات أو ما إلي ذلك من الخسائر التبعية.

– الخسائر والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن الإشعاعات النووية.

– الخسائر أو الأضرار المتسببة عن حوادث السطو باستعمال المفتاح المصطنع.

أخطار لا يضمنها التأمين الا بنص صريح في الوثيقة:

– البضائع التي في حوزة المؤمن له علي سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة.

– النقود وطوابع البريد والدمغة والشيكات وأذون الصرف والأوراق المالية وكوبوناتها والكمبيالات والسندات الاذنية الآتية

– المصوغات والمجوهرات والنياشين

-الفراء والسجاد الثمين

– الخسائر والأضرار التي تلحق المكان موضوع التأمين بسبب حادث سطو أو الشروع فيه.

الوثائق الأكثر تخصصاً:

في حاله وجود أكثر من وثيقة تأمين تغطي ذات الخطر المؤمن عليه فإن تسوية الخسائر تتم أولاً عن طريق الوثائق الأكثر تخصصاً:

البضائع في فترينات العرض:

البضائع الموجودة في فترينات العرض الخارجية التي ليس لها اتصال بداخل المحل تدخل ضمن التأمين ولكن في حدود نسبه 5% ( في المائة) من مبلغ التأمين الإجمالي الخاص بالبضائع وبحد أقصي مبلغ 1000 جنيه مصري.

تغيير معالم العين المحتوية علي الأشياء المؤمن عليها:

إذا تغيرت معالم العين المحتوية علي الأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة فيجب علي المؤمن له اخطار الشركة بذلك والحصول علي موافقتها بموجب ملحق الوثيقة وإلا سقط حقه في المطالبة بالتعويض.

يكون هذا التأمين لا غيا في الحالات الآتية:

– إذا انتقلت ملكية الأشياء المؤمن عليها إلي شخص أخر لأي سبب كان ( خلاف الميراث الشرعي ) ما لم يكن المؤمن له قد أخطر الشركة علماً بذلك وحصل علي موافقتها بموجب ملحق الوثيقة.

– اذا أدلى المؤمن له ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات الأخرى بسوء نية أو أغفل عمداً عن الشركة بيانات بقصد الغش.

– إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات عن الحادث تكون كاذبة أو مبالغ فيها أو معززة بيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلاً، أي أنه وقع بواسطة المؤمن له بإيعاز منه.

شرط المخازن والمحلات التجارية:

يتعين علي المؤمن له توفير نظام محاسبي يوضح حركة البضائع يمكن الرجوع إليه في الاستدلال علي أرصدتها في يوم وقوع الحادث.

ولا تتعدي مسئولية الشركة بأي حال من الأحوال قيمة الأرصدة المدونة بهذا النظام يوم وقوع الحادث في حدود مبالغ التأمين المنصوص عليها بالوثيقة

شرط الخزائن:

يتعين علي المؤمن له مسك دفاتر يسجل بها حركه الأموال بالخزينة وأن يحتفظ بهذه السجلات في مكان أمين بعيد عن مكان وجود الخزينة أو الخزائن ولا تتعدى مسئولية الشركة بأي حال من الأحوال قيمة أرصدة المبالغ المدونة بهذه السجلات يوم الحادث وفي حدود مبالغ التأمين المنصوص عليها

-التحف واللوحات والتماثيل

-الكتب الأثرية والمخطوطات

-الرسومات والتصميمات والنماذج والقوالب

-العقود والوثائق والسجلات

– الخسائر أو التلف الناشئ عن الشغب أو الاضطرابات الأهلية

الحوادث التي تقع للمكان موضوع التأمين مؤجراً من الباطن لغير المؤمن له بمجرد علمه به القيام بالإجراءات المبينة في ما بعد وإلا سقط حقه في المطالبة بأي تعويض.

( أ ) إخطار قسم الشرطة الذي وقع الحادث بدائرته فوراً.

( ب ) إخطار الشركة بالحادث كتابه خلال 24 ساعة مع بيان ظروفه.

( ج ) أن يقدم الي الشركة خلال سبعه أيام من تاريخ الإخطار كشفاً مفصلاً موقعاً عليه منه بتقدير قيمة الأشياء المسروقة أو التالفة ومؤيداً بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالمطالبة (محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي وتقرير المعمل الجنائي وأية مستندات أخري تطلبها الشركة).

( د) أن يصرح لمندوب الشركة بمعاينة مكان الحادث ويزوده بجميع الإيضاحات والبيانات والمستندات التي تطلبها الشركة.

(هـ ) مراعاة المحافظة علي الأشياء التي أصابها التلف أو التي ظلت سليمة وتقديم كل معونة لاكتشاف مرتكبي الحادث ورد الأشياء المسروقة.

استرداد الأشياء المسروقة:

لا يجوز للمؤمن له أن يتخلى ولو جزئياً عن الأشياء المسروقة وذلك قبل صرف التعويض و يجب حينئذ علي المؤمن له إخطار الشركة بذلك في الحال ويكون للمؤمن له مهله قدرها شهراً اعتبارا من تاريخ رد كل الأشياء التي عثر عليها أو بعضها للاختيار بين تخليه عنها وبين استرداده لها وفي حاله عدم الأخطار باختياره خلال المهلة المقررة وكذا في حاله تخليه عنها تصبح تلك الأشياء ملكاً للشركة وفي حالة استرداده لها يعاد النظر في التسوية مع مراعاة احتساب الأشياء المستردة بقيمتها في يوم ردها ويتعين في هذه الحالة علي المؤمن له رد فرق التعويض الذي يكون قد صرف لها من قبل.

الحلول في الحقوق:

يجب علي المؤمن له قبل حصوله علي التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام، علي نفقه الشركة، بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له للحصول من الغير علي ابراء الذمة أو التعويضات التي يكون له الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة.

البند الرابع عشر: مبدأ التعويض وقاعدة النسبية:

لا يجوز أن يكون التأمين في أي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له ، وانما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقة وقت الحادث

بالوثيقة.

فسخ التأمين:

للشركة الحق في فسخ التأمين في أي وقت كان بشرط أن تخطر المؤمن له قبل ذلك بسبعة أيام وللمؤمن له في هذه الحالة الحق في استرداد جزء من القسط يتناسب مع المدة الباقية من التأمين.

الإجراءات الواجب اتخاذها في حاله وقوع حادث:

في حاله وقع حادث يتعين علي المؤمن له أو من ينوب عنه ونتيجة لذلك إذا اتضح من التقرير الودي بين طرفي العقد أو من تقدير الخبراء أن قيمة الأشياء المؤمن عليها كانت أقل من المبلغ المؤمن به عليها ، فإن المؤمن له لا يستحق تعويضاً إلا عن الخسائر الفعلية والثابتة ، واذا ما ثبت أن قيمة الأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة وقت الحادث تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها اعتبر المؤمن له بمثابة مؤمن لنفسه بالفرق ، ومن ثم يتحمل حصة نسبية من الخسائر أو الأضرار وبناء علي ذلك فلا تدفع الشركة من هذه الخسائر الا بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به وبين قيمة الأشياء الحقيقية وقت وقوع الحادث وإذا تضمنت الوثيقة عدة بنود فإن كل بند منها يخضع علي حده لهذا الشرط.

المشاركة في التأمين:

إذا وجد سارياً وقت الحادث الذى نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة، تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنة لنفس الأشياء يكون المؤمن له أو أي شخص أخر قد أبرمها، فإن الشركة لا تلتزم بأي تعويض لهذه الخسائر أو الاضرار إلا بنسبه المبالغ المؤمن بها لديها إلي مجموع المبالغ المؤمن بها علي نفس الأشياء.

إعادة مبلغ التأمين إلي قيمته الأصلية:

بعد كل حادث يخفض المبلغ المؤمن به بمقتضى هذه الوثيقة بما يعادل قيمة الأضرار التي أقرتها الشركة ودفعت تعويضاً عنها ومع ذلك يجوز للمؤمن له أن يطلب إبقاء التأمين بقيمته الأصلية في نظير دفع قسط نسبي عن الفترة الباقية لحين انتهاء مدة التأمين الباقية .

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ