i ملخص وثيقة نفوق الماشية - إيهاب خضر لوساطة التأمين
 ملخص وثيقة نفوق الماشية

ملخص وثيقة نفوق الماشية

تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له فى الحدود المنصوص عليها فى حالة نفوق أيا من الحيوانات المبينة تفضيلا بجدول هذه الوثيقة كنتيجة مباشرة لتعرضها لحادث مفاجىء أواصابتها بمرض خلال مدة سريان هذاالتأمين الواردة بالجدول (أو خلال ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء التأمين بشرط إخطار الشركة بهذا الحادث أو المرض المتسبب ف النفوق ) وبما لايجاوز بأى حال من الاحوال مبلغ التأمين المحدد بجدول الوثيقة والخاص بهذا الحيوان .

 

استثناءات لا تغطى بأي حال من الأحوال ما يلي :-

أولا : أخطار لأيضمنها التأمين :

1 ـ لا يغطى هذا التأمين الذبح الأضراراى سواء كان من أو بأمر الحكومة أو أى سلطة محلية أو عامة أو جهة ليها سلطة بالنسبة لهذا الموضوع .

يمكن للشركة إعفاء المؤمن له من الاستثناء فى الحالات التالية :

أ ـ موافقة الشركة صراحة على ذبح الحيوان .

ب ـ صدور شهادة من الطبيب البيطرى المعين من قبل الشركة تفيد بأن الحيوان يعانى من أصابة بالغة أو مرض خطير غير قابل للشفاء بصورة تجعل الذبح الفورى ضرورة ملحة لأسباب إنسانية .

ج ـ صدور شهادة من الطبيب البيطرى المختص المعين من قبل المؤمن له تفيد إن الحيوان يعانى من أصابة أو مرض خطير وأن معاناه هذا الحيوان لا يمكن احتمالها لأنها مستمرة بصوره تجعل الذبح الفورى أو إنهاء حياته ضرورة ملحة لأسباب إنسانية بدون أنتظار الطبيب البيطرى المعين من قبل الجمعية .

على أنه من المعلوم والمتفق علية أنه من حق الشركة بعد إجراء الذبح الأضطرارى وفقا لما ورد فى الحالات السابقة أ ، ب ، ج إجراء الفحص الطبى الشامل للحيوان ( التشريح ) عن طريق طبيبها الخاص إذا مارغبت فى ذلك .

2 ـ لا يغطى هذا التأمين النفوق المتسبب بصفه مباشرة أو غير مباشرة أو الناتج عن :

أ ـ تناول أى علاج مالم يكن بواسطة الطبيب / الجراح البيطرى أو أى شخص ذو خبره يعمل تحت إشرافه مباشرة وبشهادة منه تفيد إن العلاج ذو طبيعة وقائية أو كانت ضروريا كنتيجة لحادث أو مرض ( و هذا العلاج يشمل أى عقار مخدر ، هرمون ، فيتامين ، بروتين أو أى مادة أخرى بخلاف الطعام والشراب الغير صناعى ).

ب ـ التسمم .

ج ـ تعمد الأصابة سواء كانت بسبب المؤمن له أو غيره .

ت ـ الأشعاع الأيونى أو التلوث بواسطة الأشعاع من أى وقود نووى أو أى من النفايات النووية الناتجة عن احتراق الوقود النووى .

هـ ـ الأشعة أو الأشعاع ، السموم ، المتفجرات أو الأخطار الأخرى للممتلكات الناتجة من أى انفجار لتجمع نووى أو عنصر نووى .

3 ـ لا يغطى هذا التأمين النفوق المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أو الذى يحدث خلال أو نتيجة لـ :

أ ـ المصادرة أو التأميم أو الاستيلاء بواسطة أو بأمر من الحكومة أو سلطة عامة أو محلية أو أى شخص أو هيئة لها أختصاص بهذا الشأن .

ب ـ الحرب ، الغزو ، أى عمل من عدو أجنبى أعمال عدائية ، ( سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن ) الحرب الأهلية ، التمرد ، الثورة ، العصيان ، قوة عسكرية أو غاضبة ، الأضطرابات المدنية ، الشغب والأضطرابات الشعبية ، التخريب و الأرهاب .

فى حالة وجود مطالبة أو دعوى أو أى إجراءات تنفيذ تعويض عن حادث نفوق تحت هذا التأمين فإن عبء إثبات أن النفوق لأينطبق علية الاستثناء 3 (أ) أو 3 (ب) يكون على عاتق المؤمن له .

4 ـ النفوق الناتج عن الأوبئة والأمراض المعدية والكوارث الطبيعية . 

ثانيا : أخطار لايشملها التأمين إلا بنص صريح ( يقسط إضافى ) :

1 ـ الحريق ، السطو ، السرقة ( يمكن التأمين فقط على خيول السباق ضد السرقة ) .

2 ـ أخطار التوالد أو الخصى (إزالة أعضاء التذكير ) أثناء عملية إزالة الذيل أو السباق .

3 ـ أى عملية جراحية أثناء فترة التأمين (مالم تكن بموافقة الطبيب وبشهادة منه تتضمن أنها ضرورية بسبب حادث أو مرض وتم تنفيذها للمحافظة على حياة الحيوان ) ولاتكون الشركة مسئولة فى حالة نقل الحيوان قبل 14 يوما من إجراء العملية الجراحية .

4 ـ أخطار النقل .

5 ـ المسئولية المدنية .

6 ـ الحوادث التى يتعرض لها الحيوان خارج النطاق الجغرافى للوثيقة .

على أن يتم تطبيق الشروط والاستثناءات الخاصة بكل تغطية من التغطيات الاضافية المطلوبة وضوابط الاصدار (حريق ـ سطو ـ أخطار نقل ـ المسئولية المدنية ) .

شرط التحكم

اى نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير احكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء فى شأنه 

ـ بناء على اتفاقهم ـ إلى نصوص القانون رقم 27 لسنه 1994 بأصدار قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجاريه.

الشروط العامة

يجب على المؤمن له مراعاة الشروط الاتية :

أولا : يشترط قبل سريان هذا التأمين ما يلى ( و الا سقط حق المؤمن له فى التعويض ) : 

1 ـ أن يكون الحيوان المؤمن علية بموجب هذه الوثيقة سليما وصحيحا ، غير مصاب بأى مرض ، ضعف ، أصابة ، أو عجز بأى شكل من الاشكال .

2 ـ شروط المصلحة التأمينية :

يجب أن يكون المؤمن له هو المالك للحيوانات المؤمن عليها أو فى عهدته أو حيازته على أنه سوف تنتهى التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تلقائيا عن أى حيوان فور قيام المؤمن له ببيعة أو التنازل عن مصلحتة التأمينية فى هذا الحيوان على أى وجة سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة .

ثانيا : يشترط أثناء سريان التأمين مايلى :

1 ـ أن يبقى الحيوان خلال مدة التأمين فى مكان تواجدة المبين فى جدول الوثيقة و إلا يستغل فى غير الغرض المحدد له ( مالم يتفق على غير ذلك كتابة بين الشركة والمؤمن له ) .

2 ـ أن يوفر المؤمن له العناية المناسبة والاهتمام الكافى لأى حيوان مؤمن علية بموجب هذه الوثيقة .

3 ـ أ ـ فى حالة المرض ,الضعف , الاصابة , وقوع حادث , العجز البدنى للحيوان المؤمن علية , يجب أن يقوم المؤمن له أو ممثلية أو أى أشخاص أخرين مسئولين عن رعاية الحيوانات موضوع التأمين فورا وعلى نفقته الخاصة باستدعاء أحد الأطباء البيطريين والسماح له بنقل الحيوان لمكان العلاج اذا طلبت الشركة منه ذلك .

ب ـ فى حالة نفوق الحيوان المؤمن علية أن يقوم المؤمن له أو ممثلية أو أى أشخاص أخرين مسئولين عن رعاية الحيوانات موضوع التأمين فورا وعلى نفقته الخاصة بفحص وتشريح الحثة بواسطة أحد الاطباء البيطريين لتحديد سبب النفوق .

ج ـ فى الحالتين السابقتين من البند (3) يجب على المؤمن له أو ممثلية أو أى أشخاص أخرين مسئولين عن رعاية الحيوانات موضوع التأمين القيام بالأخطار فورا تليفونيا أو تلغرافيا للشخص أو الأشخاص المحددة أسماؤهم فى جدول هذه الوثيقة لهذا الغرض لأنتداب احد الأطباء البيطرين للمعاينة أّذا كان ذلك ضروريا .

د ـ وفى حالة عدم التزام المؤمن له أو ممثلية أو أى أشخاص أخرين مسئولين عن رعاية الحيوانات موضوع التأمين بما جاء بالبند (3) يسقط حق المؤمن له فى التعويض وتعفى الشركة من المسئولية .

ثالثا : فى حالة التأمين على الخيول :

1ـ فى حالة عرض الحيوان المؤمن علية فى مزاد أو بطريق المزايدة أو خضوعة لعملية تقييم فى اى وقت خلال مدو التأمين وتبين أن هذا التقيم أو القيمة المقدرة للبيع أقل من الحد الاقصى لمسئولية الشركة عن هذا الحيوان المحدد بجدول الوثيقه ، فإنه يتم تخفيض قيمة الحد الأقصى لمسئولية الشركة عم هذا الحيوان بصفة تلقائية بما يساوى القيمة الاقل للتقييم أو القيمة المقدرة فى المزاد، وفى هذه الحالة يحق للمؤمن له خلال ستون يوما استرداد قيمة الاقساط المستحقة عن الفرق بين مبلغ التأمين والقيمة المخفضة على اساس نسبى من تاريخ التقييم أو جلسة البيع .

2 ـ فى حالة إجراء عملية خصى للحيوان أو استئصال مبيض الأنثى تتوقف التغطية التأمينية لهذا الحيوان من اليوم السابق مباشرة لتاريخ العملية ، مالم يتم الاتفاق على تغطيتها بين الشركة والعميل نظير قسط إضافى .

رابعا : شروط عامة أخرى : 

1 ـ إذا وجد ـ وقت حدوث النفوق ـ تامين أخر سارى المفعول لذات المؤمن له فيما يتعلق بهذا الحيوان فإن الشركة تعفى من المسئولية بالنسبة لهذا الحيوان مالم يكن التأمين الأخر قد تم بعد موافقة كتابيية من الشركة على أن تثيت هذه الموافقة على وثيقة التأمين .

وفى حالة الاتفاق على ابرام هذا التامين الأخر على النحو المبين سابقا فإن الشركة لن تكون مسئوله بموجب هذه الوثيقة الأ فيما يزيد عن مبلغ التأمين بالنسبة للتأمين الأخر المتعلق بهذا الحيوان سواء كان هذا التامين ساريا وقت المطالبة ام لا .

الضوابط والاسعار

أولا : الضوابط :

1 ـ ضرورة استكمال طلب التأمين بدقة .

2 ـ ألا يقل عمر الحيوان عن سته أشهر ولا يزيد عن سته سنوات .

3 ـ أن يتم فحص الحيوان قبل التأمين علية مع ضرورة التأكد من وجود نظام للرعاية البيطرية على الحيوانات المؤمن عليها بصفة دوريه ومنتطمة ويتم ذلك إما عن طريق وجود طبيب بيطرى خاص أو ان يكون طريق التعاقد مع أقرب وحده بيطرية حكومية للأشراف والمعاينة وذلك قبل واثناء سريان التامين .

4 ـ ضرورة التعاقد مع طبيب بيطرى خاص للمزارع التى يزيد عدد الرؤوس فيها عن 100 رأس (طبيب مقيم ) .

5 ـ أن يكون هناك نظام ثابت ومطبق للتطعيم ضد الأمراض مثل الطاعون والحمى القلاعية وحمى الوادى ، وان يثبت ذلك فى شهادة الوحدة البيطرية أو من خلال نظام التمييز أو الترقيم الدال على تطعيم الحيوان .

6 ـ أن يتم عزل الماشية المريضة .

7 ـ فى حالة التلقيح يتعين أن يكون تلقيحا طبيعيا وليس صناعيا .

8 ـ توفير نظام مناسب لتمييز أو ترقيم الحيوانات المؤمن عليها .

9 ـ الزيارة الدورية بواقع مرة كل ثلاثة أشهر وبما لايتجاوز ستة أشهر للمزارع التى يزيد فيها عدد الرؤوس عن 250 رأس .

10 ـ يتعين التاكد من عدد رؤوس الحيوانات المؤمن عليها قبل إصدار الوثيقة .

ثانيا : الأسعار :

• تتراوح الأسعار مابين 1% و 3% ( فى المائة ) تبعا لعدد الحيوانات المؤمن عليها ونتيجة المعاينة التى تقوم بها الجمعية .

• يجوز للشركة منح المتعاقد عند التجديد السنوى للوثيقة خصما فى حالة عدم التقدم بمطالبة وفقا لما يلى :

نسبة الخصم ( فى المائة )

ـ خلال السنة السابقة 5 %

ـ خلال السنتين السابقتين التاليتين 10 %

ـ خلال الثلاث سنوات السابقة المتتالية أو أكثر 15 %

الأسعار والضوابط الخاصة بتغطية الخيول 

أولا : الأسعار المقترحة لتغطية الخيول :

يتراوح السعر من 9% إلى 15% متضمنا الأخطار الأضافية حسب درجة الخطر ممثلة : عدد الرؤوس ـ طبيعة الأستخدام ـ السلالة ـ خبرة المربى ـ نوعية الخيول ـ ………. الخ .

ثانيا : الضوابط الخاصة بتغطية الخيول :

ـ ضرورة إجابة المؤمن له على الأسئلة الموجودة فى طلب التأمين والخاصة بالخيول بكل دقة .

1 ـ ألايقل عمر الحصان عن ستة أشهر و ألا يزيد عن ثلاث عشرة سنه وفقا لنوع الحصان والغرض المخصص له .

2 ـ يجب أن يشمل التغطية التأمينية جميع الخيول الموجودة فى المزرعة وذلك لتجنب اختيار العميل للعمليات الرديئة .

3 ـ يجب أن يتم فحص الحصان قبل التأمين علية للتاكد من أنه سليما وغير مصاب بأى مرض وذلك عن طريق الطبيب البيطرى المختص .

4 ـ يجب على المؤمن له طوال فترة التأمين أن يقدم العناية الصحية الكافية للحصان مع ضرورة وجود نظام للرعاية البيطرية على الخيول المؤمن عليها بصفة دورية منتظمة ويتم ذلك عن طريق وجود طبيب بيطرى خاص أو عن طريق التعاقد مع أقرب وحدة حكومية للأشراف والمعاينة قبل أو أثناء سريان التأمين .

5 ـ يجب أن يتم فحص الحصان بعد كل تدريب للتاكد من أنه سليما وكذلك بعد الأنتهاء من السباق .

6 ـ يشترط ألا يستعمل الحصان فى غير الغرض المخصص له و أيه مخالفه يسقط حق المؤمن له فى التعويض .

7 ـ يجب أن يكون المؤمن له هو المالك الوحيد للحصان وفى حالة بيعه أو التنازل عنه تنتهى التغطية التأمينية تلقائية .

8 ـ يجب أن يتم أخطار الشركة فى حالة نقل الخيول إلى مكان مخالف للمكان المذكور فى طلب التأمين ويتم تحديد المكان الجديد على الوثيقة حيث أنه قد تكون به حيوانات مريضة أو أيه فيروسات لأمراض معدية .

9 ـ الأصل أن الأخطار التى يتعرض لها الحيوان أثناء العمليات الجراحية دون موافقة الشركة تستبعد من التغطية ألإ اذا كان رأى الطبيب البيطرى انه يجب اجراء جراحة عاجلة لانقاذ الحيوان .

 شرط الحلول فى الحقوق 

فى حالة قيام الشركة بسداد مبلغ التعويض إلى المؤمن له بالنسبة لأى حيوان مؤمن علية فإنها تحل محل المؤمن له قبل أى شخص أخر يكون مسئولا عن اصابة أو نفوق الحيوان المؤمن علية فى حدود ما تم سدادة ، ويحق للشركة أن تقوم على نفقتها الخاصة باتخاذ أى إجزاء قانونى نيابة عن المؤمن له كما يلتزم المؤمن له أن يقدم كافة المساعدات الممكنه والمستندات التى تحتاج إليها الشركة فى هذا الشأن تمكينا لها لأسترداد حقوقها .

 

شرط إلغاء التأمين

للشركة الحق فى إلغاء التأمين فى أى وقت أثناء مدة سريانة بشرط إخطار المؤمن له قبل الألغاء بعشرة أيام بخطاب موصى علية يرسل إلية على أخر عنوان معروف له وفى هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له الاقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المتناسب مه المدة التى كانت فيها الوثيقة سارية المفعول .

كما يجوز للمؤمن له أن يطلب إلغاء التأمين ، ف حالى وجود سبب جدى يبرر ذلك ويكون الألغاء من يوم وصول الطلب للشركة ، وفى هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط بعد خصم الجزء المناسب مع المدة التى كانت الوثيقة ساريه فيها حسب فئات التأمين قصيرة الأجل .

ويشترط لأعمال الألغاء المبين فى الحالتين السابقتين الأ تكون هنالك مطالبة قد أثيرت خلال فترة سريان الوثيقة .

 

فى حالة تقدم المؤمن له بمطالبة إلى شركة التأمين تكون منطويه على غش أو تدليس فيما يتعلق بالتعويض أو غير ذلك يصبح هذا التأمين باطلا ويسقط حق المؤمن له فى هذه المطالبة

شرط التقادم 

تبرأ ذمة الشركة من دفع قيمة الخسائر أو الاضرار الناجمة عن الحادث بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المؤمن له به مالم يكن هناك تحكيم أو دعوى قضائية قائمة ومتعلقة بالمطالبة .

جدول المدد القصيرة

50 % من القسط السنوى حتى 3 شهور

75 %من القسط السنوى حتى 6 شهور

90 % من القسط السنوى حتى 9 شهور

القسط السنوى بالكامل لمدة تزيد عن 9 شهور 

أما فى حاله أضافة أى أخطار أضافية للخيول مثل التكاثر و الخصى والسباق تطبق أسعار هذه الأخطار الأضافية بالكامل 

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ