i ملخص تأمين المحاصيل الزراعية - إيهاب خضر لوساطة التأمين
 ملخص تأمين المحاصيل الزراعية

ملخص تأمين المحاصيل الزراعية

تتعهد شركة التأمين بأنه إذا حدث أي هلاك أو تلف للمحاصيل المؤمن عليها الوارد بياناتها في الجدول بسبب أي من الأخطار المحددة فيما بعد وكان ذلك خلال مدة التأمين فإن الشركة تعوض المؤمن له عن قيمة المحاصيل المؤمن عليها علي النحو المبين فيما بعد :-

المبلغ المؤمن به على أي من بنود تلك الممتلكات وقت الهلاك أو الخسارة أو الضرر.الا اذا كانت الشركة قد وافقت علي اعادة مبلغ التامين الي ما كان عليه قبل حدوث الخسارة او التلف، أو مبلغ التـأمين المتبقي بعـد استنزال أية خسارة أو هـلاك أو ضرر تم التعويض عنه خلال نفس مدة التأمين.

التغطية 

تغطي الوثيقة خسائر المحاصيل والناتجة مباشرة عن :-

-الحريق / الصواعق

-برد

-الامطار والفيضانات

استثناءات لا تغطى بأي حال من الأحوال ما يلي :-

لا تلتزم الشركة بتغطية اية خسارة في المحاصيل أو الإنتاج ، على النحو الذي تحدده الشركة، والناجمة عما يلي :-

عدم اتباع الاساليب والأنشطة المتعارف عليها في الزراعة و الحصاد.

-عدم الحصاد كنتيجة لأي سبب، إلا على النحو المنصوص عليه في الشروط الخاصة المرفقة.

-التفاعل النووي، والإشعاع أو التلوث الإشعاعي.

-تحرك الأرض ، بما في ذلك الزلزال، انزلاق التربة، وتدفق الطين وهبوط او ارتفاع الأرض أو النشاط البركاني.

-التخريب أو الافعال الضارة المتعمدة.

-هجوم العدو بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها قوات الجيش في مقاومة هذا الهجوم أو الغزو ،والعصيان ، ومكافحة اعمال الشغب والتمرد والثورة والحرب الأهلية والسلطة المغتصبة أو بأمر من أي سلطة مدنية.

-أي سبب من اسباب الخسارة الغير مشمول بتغطية الوثيقة .

المحاصيل والمساحات المزروعة :-

1.يتم توصيف المحصول المؤمن عليه في استمارة الطلب في الموقع المؤمن عليه.

2.لن يكون التامين ساري المفعول ولن يكون هناك تعويض في الحالات الاتية وذلك لاي حقل مؤمن عليه :

-حالة عدم استلام المؤمن له اخطار مكتوب من الشركة بالقبول وقيام الشركة باعمال المعاينة اللازمة وقيام المؤمن له بسداد قيمة قسط التامين المستحق.

-ان الاعمال الزراعية أو الأنشطة التي تتم لا تتفق مع ما تم ذكره بطلب التامين.

-حالة تلف المحاصيل في الحقل حيث يتم تحويل الحقل إلى نشاط آخر أو التخلي عنه من قبل المؤمن له قبل الحصول على موافقة الشركة.

التزامات المؤمن

 

في حالة الخسائر المحتملة للمحاصيل المؤمن عليهم بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له بما يلي :

-ابلاغ شركة التأمين كتابة في غضون 48 ساعة من وقوع الخسارة .

-اذا وقعت الخسارة بعد بدء الحصاد في الوحدة المؤمن عليها ، يجب علي المؤمن له إخطار الشركة فورا مع توفير عينة ممثلة للمحصول غير المحصود، ( بحيث لا يقل عن 2 متر بطول الحقل) لكل وحدة مع الابقاء علي عدم الحصاد. ما لم يحصل المؤمن له علي موافقه كتابية من الشركة لحصاد عينة مماثلة.

-اخطار الشركة فورا خلال فترة ما قبل الحصاد بما قد حدث من تلف للمحاصيل المؤمن عليها بإقرار أن المؤمن له لا يستطيع بذل المزيد من العناية لهذا المحصول ، أو إذا كان المؤمن له يرغب في الحصول من الشركة على الموافقة بتحويل الحقل أو لغرض نشاط آخر، أو حدوث أضرارا إضافية.

-ابقاء الوحدة التي لم يتم حصاد محصولها علي حالها لحين اجراء عملية المعاينة.

-بناء على طلب الشركة ،يتم توفير سجل كامل للحصاد والتسويق لكل محصول ، بما في ذلك توفير سجلات منفصلة تظهر نفس المعلومات لإنتاج أي حقل آخر من غير المؤمن عليهم.

-التوقيع على سحب المطالبة من الشركة عند معاينة المحصول و التاكد من أنه لا يوجد أي خسارة مستحقة السداد بموجب شروط هذه الوثيقة.

-قد ترفض شركة التأمين أي مطالبة للتعويض يقدمها المؤمن له ، اذا لم يتم الوفاء بأي من متطلبات هذا القسم.

-يكون سابقا علي اي مسئولية قد تقع علي عاتق الشركة ان يتم توفير وجمع كافة المعلومات التي تطلبها الشركة والسماح بالوصول إلى وحدة التأمين للتحقق والتثبت من إجمالي إنتاج المحاصيل المؤمن عليها بموجب شروط الوثيقة طبقا لوحدة التأمين.

اجراءات التعويض

توافق الشركة علي تطبيق إجراءات التسوية الخاصة بفقد او تلف المحاصيل المستخدمة من قبل صناعة تامين المحاصيل

المطالبة بالتعويض

إجمالي الإنتاج و اسباب الخسارة

يلتزم المؤمن له بتحديد إجمالي إنتاج المحاصيل في الوحدة المؤمن عليها و يلتزم باثبات ان الخسارة في الانتاج كانت نتيجة احد الاسباب المؤمن عليها بطريقة مباشرة أثناء فترة التأمين التي يطالب فيها بالتعويض.

سداد قيمة الخسارة 

يتم احتساب المبلغ المستحق لكل وحدة كقيمة للخسارة فى تاريخ الحادث علي اساس قيمة المحصول المؤمن عليه مضروبا في نسبة تخفيض غلة المحصول بسبب الخسارة.

ولن يتجاوز المبلغ المستحق القيمة النقدية الفعلية للخسارة.

الخسارة الجزئية 

سوف يتم تعويض الخسارة الخزئية عندما يتم اعداد الوحدة المؤمن عليها لموسم الحصاد في أعقاب حادث مؤمن ضده.

تأجيل التسوية

قد يكون من الضروري إرجاء تسوية خسارة مغطاة. ولن تلتزم الشركة بتوفير التغطية أو دفع قيمة أي خسارة إضافية نتيجة لعدم قيام المؤمن له بالعناية اللازمة للمحاصيل خلال فترة التأجيل. جميع التسويات تخضع للمراجعة والتفتيش و / أو إعادة الحساب من قبل الشركة وأخيرا لن تكون التسوية من قبل شركة التأمين إلا بعد أن تصبح ملابسات الحادث ذات صلة كاملة وصحيحة. وسوف يكون من حق الشركة التحقيق في أي خطأ في المطالبات المدفوعة واسترداد أي مبلغ تم دفعة للمؤمن له بالزيادة عن قيمة أي تعويض مستحق بموجب هذه الوثيقة.

اعادة الزراعة

تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن التكلفة الفعلية لاعادة الزراعة ، إذا وافقت الشركة على مثل هذا الاجراء علي اساس نسبة من حدود المسئولية للوحدة المؤمن عليها إذا قرر المؤمن له ان عملية اعادة زراعة المحصول تعد واجبة بعد الحادث نتيجة لسبب مؤمن عليه. تكون الوحدة خاضعة للتفتيش من قبل الشركة لتحديد ما اذا كان الحقل الذي تم إعادة زراعته يتوافق مع نموذج الطلب المقدم من قبل المؤمن له أم لا.

وسوف يتم استعادة التغطية علي اي حقل يتم اعادة زراعته وبعد التفتيش ميدانيا من قبل الشركة و التأكد من أن أي حقل تم إعادة زراعته يتوافق مع خطة عملية والتقارير الميدانية المقدمة إلى الشركة. ولا يجوز في أي حال من الأحوال استعادة التغطية او ان تصبح سارية المفعول حتى يتم اخطار المؤمن له بقبول التغطية. وسوف تكون استعادة التغطية بدون دفع قسط اضافي. ولمرة واحدة فقط لتغطية أي وحدة مؤمن عليها خلال مدة التأمين.

الخسارة الكلية 

تكون الخسارة كلية على النحو الذي تحدده الشركة وإذا تم اتخاذ مثل هذا القرار ، يجب على الشركةارسال إشعار خطي إلى المؤمن له بالموافقة عندئذ سوف تكون الخسارة كلية.

التعويض وقاعدة النسبية

لا يجوز أن يكون التأمين بأي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له وانما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت الحادث فإذا أتضح وقت وقوع الحادث أن قيمة الممتلكات المؤمن عليها كانت أقل من مبلغ التأمين المؤمن به عليها فأن المؤمن له لا يستحق تعويضا إلا عن الخسائر الثابتة و الفعلية الناتجة عن هذا الحادث.

و إذا ما ثبت أن قيمة الممتلكات المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة وقت الحادث تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها – أعتبر المؤمن له بمثابة مؤمن لنفسه بالفرق ومن ثم يتحمل حصة نسبيه من الخسائر أو الأضرار- وبناء علي ذلك فلا تدفع الشركة من هذه الخسائر أو الأضرار إلا بقدر النسبة الموجودة بين مبلغ التأمين وبين قيمة الممتلكات الحقيقية وقت وقوع الحادث – و إذا تضمنت الوثيقة عدة بنود فأن كل بند منها يخضع علي حده لهذا الشرط .

لا يجوز للمؤمن عليه تحديد حقوقه فى البوليصه بدون موافقة مكتوبه من شركة التأمين.

تنازل او تغيير أحكام وشروط الوثيقة

ان اي تغير في شروط الوثيقه يجب ان يكون مكتوب و موافق عليه من قبل الشركة عند طلب الشركة للفحص او التقييم لا يعتبر هذا تخلي عن اى حق من حقوق المؤمن له.

سقـوط الحــق

تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة فى الحالات الاتية :

أ‌-إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

ب‌-مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا إنطوت على جناية أو جنحة عمدية .

ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبه إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً

شـرط الفاسـخ 

للشركة المؤمنة فى حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين فى موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو فى آخر عنوان معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام والا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطاركل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها فى جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ. 

شرط الالغــــاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثيرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ