i ملخص شروط التغطية (أ) من وثيقة تأمين نقل بضائع (الجوى - البحري) - إيهاب خضر لوساطة التأمين
 ملخص شروط التغطية (أ) من وثيقة تأمين نقل بضائع (الجوى – البحري)

ملخص شروط التغطية (أ) من وثيقة تأمين نقل بضائع (الجوى – البحري)

الأخطار المغطاة شرط الأخطار

1- يغطى هذا التأمين جميع الأخطار التي ينتج عنها خسائر أو أضرار تلحق بالأشياء المؤمن عليها، فيما عدا ما ينص عليه فى الاستثناءات.

شرط العوارية العامة تعريف:

تعد عواريه عامة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد و بكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها.

2- يغطى هذا التأمين نصيب البضاعة المؤمنة فى العوارية العامة و مصروفات الإنقاذ البحري، التي يتم تسويتها أو تقريرها وفقاً لعقد النقل و/ أو القانون و العرف السائد، عدا ما هو مستثنى .

شرط مسئولية التصادم المشتركة

3- يمتد هذا التأمين لتعويض المؤمن له عن نصيبه من المسئولية وفقاً لشرط ” مسئولية التصادم المشتركة ” بعقد النقل، كما لو كان متعلقاً بخسارة تدفعها هذه الوثيقة. وفى حالة أي مطالبة من ملاك السفن وفقاً لهذا الشرط، فإن المؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن، الذي يكون له الحق فى الدفاع عن المؤمن له على نفقة المؤمن الخاصة.

 

الاستثناءات العامة

لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناجمة عن ما يلى:

– التصرف الضار المتعمد للمؤمن له.

– التسرب العادي أو النقص العادي فى الوزن أو الحجم أو البلى العادي للأشياء المؤمن عليها.

– عدم كفاية أو عدم ملائمة التغليف أو التجهيز للأشياء المؤمن عليها.

(فى سياق تطبيق هذا الشرط فإن لفظ ” التغليف ” يشمل التستيف فى حاوية أو منصة نقالة، عندما يتم التستيف قبل بداية هذا التأمين أو بواسطة المؤمن له أو تابعيه).

– العيب الذاتي أو طبيعة الأشياء المؤمن عليها.

– التأخير، حتى و لو حدث التأخير نتيجة خطر مؤمن ضده ( عدا المصروفات المدفوعة وفقاً لشرط 2 أعلاه ).

– الإعسار المالي أو عدم الملاءة المالية لملاك أو مديري أو مؤجري أو مجهزي السفينة.

– استعمال أياً من أسلحة الحرب يتم التفاعل فيه عن طريق الانشطار و/أو الاندماج الذرى أو النووي أو أي تفاعل مماثل أو باستخدام قوى أو مواد ذات نشاط إشعاعي.

استثناء عدم الصلاحية للملاحة و عدم الملائمة

– عدم صلاحية السفينة أو القارب للملاحة،

– عدم ملائمة السفينة أو القارب أو الحاوية أو المنصة النقالة لغرض النقل السليم للأشياء المؤمن عليها،

– وذلك عندما يكون المؤمن له أو تابعيه على علم بعدم الصلاحية للملاحة أو عدم الملائمة فى وقت شحن الشيء المؤمن عليه.

– يتنازل المؤمنون عن أي نقض لأى من الاشتراطات الضمنية الخاصة بصلاحية السفينة وملائمتها لنقل الشحنة موضوع التأمين إلى المكان النهائي إلا إذا كان المؤمن له أو تابعيه على علم بعدم صلاحية الوحدة الناقلة أو عدم ملائمتها.

استثناء الحرب

– الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك، أو أي فعل معادى بواسطة أو ضد قوة معادية.

– الاستيلاء و الحجز و القبض و الإيقاف والمنع ( باستثناء القرصنة ) وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج.

– الألغام أو الطوربيدات أو القنابل المتروكة أو أي أسلحة حربية أخرى متروكة.

استثناء الإضرابات

– التي يحدثها المضربون أو العمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون فى القلاقل العمالية أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية.

– الناجمة عن الإضرابات أو الاعتصام أو القلاقل العمالية أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية.

– التي يحدثها أي إرهابي أو أي شخص يعمل بدافع سياسي.

مدة التأمين شرط النقل

– يبدأ سريان هذا التأمين من الوقت الذى تترك فيه الأشياء المؤمن عليها المخازن أو أماكن الإيداع فى المكان المحدد بالوثيقة لبدء عملية النقل و يستمر أثناء نقلها بالطريق المعتاد و ينتهى إما

– بتسليم الأشياء المؤمن عليها إلى مخازن المرسل إليه أو أي مخزن نهائي أو مكان آخر للإيداع فى جهة الوصول المذكورة بالوثيقة،

– بتسليمها إلى أي مخزن أو مكان آخر للإيداع سواء قبل أو فى جهة الوصول المذكورة بالوثيقة والذى يختاره المؤمن له سواء لاستعماله

– للتخزين عدا ما قد يقع أثناء النقل بالطريق المعتاد أو

– لتوزيع الأشياء المؤمن عليها أو لتخصيصها أو

– عند انقضاء 60 يوماً بعد إتمام عملية تفريغ الأشياء المؤمن عليها من السفينة الناقلة فى الميناء النهائي للتفريغ ، أيهما أسبق فى الحصول.

– وفى حالة إرسال الأشياء المؤمن عليها بعد تفريغها من السفينة الناقلة فى ميناء التفريغ النهائي وقبل انتهاء مفعول التأمين إلى جهة وصول تخالف تلك الموضحة بالوثيقة، فإن هذا التأمين – مع استمرار سريانه فى نطاق قواعد الانتهاء الموضحة بعالية – لا يمتد إلى ما بعد بدء عملية نقل الأشياء المؤمن عليها إلى جهة الوصول الأخرى.

– ويظل هذا التأمين سارياً ( مع خضوعه لقواعد الانتهاء الموضحة و لأحكام شرط 9 أدناه ) أثناء التأخير الخارج عن إرادة المؤمن له والانحراف والتفريغ الاضطراري وإعادة الشحن والنقل من سفينة إلى أخرى وكذلك أثناء أي تغيير فى الرحلة بسبب استعمال الرخصة المخولة لصاحب السفينة أو مستأجرها بمقتضى عقد النقل.

شرط انتهاء عقد النقل

– فى الأحوال التي لا دخل للمؤمن له فيها، إذا انتهى سريان عقد النقل فى ميناء أو مكان خلاف مكان الوصول المذكور بالوثيقة أو إذا انتهى النقل قبل تسليم الأشياء المؤمن عليها كما هو محدد فى الشرط 8 أعلاه، فإن التأمين سوف ينتهى أيضاً ما لم يوجه إخطار فورى إلى المؤمن يطلب فيه استمرار التغطية وحينئذ يستمر التأمين سارياً مقابل ما قد يطلبه المؤمن من قسط إضافي، إما

– حتى يتم بيع و تسليم الأشياء المؤمن عليها فى ذلك الميناء أو المكان، أو إذا لم يوجد اتفاق آخر انقضاء 60 يوماً بعد وصول الأشياء المؤمن عليها إلى ذلك الميناء أو المكان أيهما أسبق فى الحصول،

أو

– إذا أرسلت الأشياء المؤمن عليها خلال فترة الـ 60 يوماً ( أو أي امتداد قد يتفق عليه ) إلى جهة الوصول الموضحة بالوثيقة أو إلى أي مكان وصول آخر، فيستمر سريانه حتى انتهاء التأمين وفقاً لأحكام الشرط رقم 8 أعلاه.

شرط تغيير الرحلة

– فى حالة تغيير المؤمن له لجهة الوصول، بعد بداية هذا التأمين، فإن مفعول التأمين يستمر نظير قسط إضافي وبشروط يتفق عليها بشرط الإخطار الفوري للمؤمن.

المطالبات:

 

شرط المصلحة التأمينية

– ينبغي أن يكون للمؤمن له مصلحة تأمينية فى موضوع التأمين عند تحقق الخسارة حتى يمكن الاسترداد وفقاً لشروط هذا التأمين.

– يكون للمؤمن له حق الاسترداد لقيمة الخسارة التي تحدث خلال فترة التأمين بغض النظر عن وقوع الخسارة قبل إبرام عقد التأمين ما لم يكن المؤمن له على علم بالخسارة والمؤمن على غير علم بها.

شرط مصاريف الإرسال

– إذا حدث نتيجة لتحقق خطر مغطى بهذا التأمين، أن انتهت الرحلة المؤمنة فى ميناء أو مكان بخلاف مكان الوصول المحدد بالوثيقة، فإن المؤمنين يقومون بتعويض المؤمن له عن أي مصاريف إضافية معقولة يتحملها فى تفريغ وتخزين وإرسال الأشياء المؤمن عليها إلى مكان الوصول المحدد بالوثيقة.

و هذا الشرط- الذى لا ينطبق على مصروفات العوارية العامة أو الإنقاذ- يخضع للاستثناءات المحددة بالشروط 4و 5و 6و 7 أعلاه، و لا يتضمن المصاريف الناشئة عن خطأ أو إهمال أو إعسار أو عدم الملاءة المالية للمؤمن له أو تابعيه.

شرط الخسارة الكلية التقديرية

– لا يجوز المطالبة بخسارة كلية تقديرية، إلا إذا تم تنازل المؤمن له عن مصلحته التأمينية فى الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن، لأسباب معقولة، إما لحتمية اعتبارها خسارة كلية فعلية أو لأن تكاليف استرداد وتعديل وإرسال الأشياء المؤمن عليها إلى جهة الوصول المذكورة بالوثيقة، تزيد عن قيمتها عند الوصول.

شرط زيادة القيمة

– فى حالة عقد المؤمن له تأميناً لزيادة القيمة على الأشياء المؤمن عليها فإن القيمة المتفق عليها للأشياء المؤمن عليها ستزداد لتشمل القيمة الإجمالية للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة وكذلك كافة تأمينات زيادة القيمة التي تغطى الخسارة، وستكون المسئولية وفقاً لهذا التأمين بنسبة مبلغ التأمين إلى إجمالى مبالغ التأمين.

وفى حالة المطالبة بتعويض يتعين على المؤمن له أن يقدم للمؤمنين إثباتا بالقيم الإجمالية للأشياء المؤمن عليها بموجب كافة التأمينات الأخرى.

– فى حالة أن هذا التأمين هو تأمين لزيادة القيمة فيجب أن تخضع الوثيقة للشرط التالي:

تعتبر قيمة الأشياء المؤمن عليها المتفق عليها هى القيمة الإجمالية المؤمنة وفقاً لوثيقة التأمين الأصلية وكافة تأمينات زيادة القيمة التي تغطى الخسارة والتي عقدها المؤمن له على الأشياء المؤمن عليها وتكون المسئولية وفقاً لهذا التأمين بنسبة مبلغ التأمين إلى إجمالى مبالغ التأمين.

وفى حالة المطالبة بتعويض يتعين على المؤمن له أن يقدم للمؤمنين إثباتا بالقيم الإجمالية للأشياء المؤمن عليها بموجب كافة التأمينات الأخرى.

شرط عدم الاستفادة من التأمين

– لا ينبغي أن تعود الفائدة من هذا التأمين إلى الناقل أو أي أمين نقل آخر.

تقليل الخسائر شرط واجبات المؤمن له

– تكون واجبات المؤمن له وتابعيه ووكلائه فيما يتعلق بالخسارة التي تسترد وفقاً لهذا التأمين كما يلى:

– اتخاذ الإجراءات المعقولة بغرض منع أو تقليل هذه الخسارة.

– التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على كافة الحقوق قبل الناقلين وأمناء البضاعة والأطراف الأخرى المعنية ويكون على المؤمنين تعويض المؤمن له عن أي مصاريف مناسبة ومعقولة تم صرفها لأداء هذه الواجبات بالإضافة إلى الخسائر المستردة وفقاً لهذا التأمين.

شرط التنازل

– الإجراءات التي يتخذها المؤمن له أو المؤمنين بغرض إنقاذ أو استرداد أو المحافظة على الأشياء المؤمن عليها لا تعتبر تنازلاً أو قبولاً للتخلي كما لا تؤثر على حقوق أي من الطرفين.

تجنب التأخير

– من شروط هذا التأمين أن يبادر المؤمن له إلى بذل الهمة المعقولة فى جميع الأحوال وفى حدود طاقته.

شرط القانون والعرف

– يخضع هذا التأمين للقانون والعرف المصرى.

هام:

من الضروري أن يبادر المؤمن له عند علمه بوقوع حادث يغطى بهذا التأمين بتوجيه إخطار فورى إلى المؤمنين، ويعتبر حقه فى التغطية التأمينية متوقفاً على التزامه بأداء هذا الواجب.

 

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ