i ملخص وثيقة خيانة الأمانة على أصحاب العهد - إيهاب خضر لوساطة التأمين
 ملخص وثيقة خيانة الأمانة على أصحاب العهد

ملخص وثيقة خيانة الأمانة على أصحاب العهد

التغطيات:

فى هذه الوثيقة تتعهد شركة التأمين بأن تعوض صاحب العمل (المؤمن له) عن كل خسارة مادية تلحق به نتيجة لارتكاب العامل (المؤمن عليه) حادث تبديد أو اختلاس إثناء قيامة بمهام وظيفته وفي حدودها ، وذلك بما لا يجاوز مبلغ التأمين الموضح بجدول هذه الوثيقة أو أي تجديد لاحق لها.

ولا تسأل شركة التأمين إلا عن الحوادث التي ترتكب خلال مدة التأمين الموضحة بجدول الوثيقة أو أي تجديد لاحق لها وتكتشف خلالها أو خلال الثلاثة شهور التالية لانتهائها وكذلك الحوادث التي تكتشف بعد انتهاء التأمين بالنسبة للمؤمن عليه لاي سبب من الأسباب مثل الإحلال أو ترك الخدمة أو الوفاة – شريطة عدم علم المؤمن له بوقوع هذه الحوادث في حينه.

ويقصد بتاريخ الاكتشاف يوم علم صاحب العمل (المؤمن له) أو من يمثله بواقعة التبديد أو الاختلاس دون انتظار النتيجة النهائية للفحص الدفتري وجرد العهدة.

ويقف مفعول سريان التأمين من تاريخ اكتشاف أي حادث يدخل في نطاق الاخطار التي تغطيها هذه الوثيقة.

إخطار شركة التأمين في حالة تغيير البيانات الاساسية:

تغيير في البيانات الواردة بطلب التأمين والتي قدمها صاحب العمل ( المـؤمن له ) الي شركة التأمين وجب علية إخطارها بهذا التغيير فوراً والحصول علي موافقتها بموجب ملحق موقع عليه منها وإلا سقط الحق في التغطية بموجب هذه الوثيقة عن المدة الباقية من التأمين اعتباراً من تاريخ التغيير.

واذا توفي صاحب العمل (المؤمن له) أو تصرف في محل العمل تصرفاً قانونياً بالبيع أو التنازل أو الهبة فلا يسرى مفعول هذه الوثيقة لصالح الورثة أو لمن تم التصرف إليهم الا بعد موافقة كتابية من شركة التأمين تصدر بها ملحقاً خاصاً وبشرط أن يلتزم هؤلاء بتنفيذ جميع ما كان صاحب العمل (المؤمن له) قد تعهد به أو مسئولاً عنه قبل شركة التأمين من بنود والتزامات.

 

الاستثناءات:

لا تسأل شركة التأمين عن الخسائر المادية التي تلحق صاحب العمل ( المؤمن له) نتيجة لأحد الاسباب التبديد أو الاختلاس الذي يرتكبه المؤمن علية الآتية: –

– أثناء اشتراكه في اضطرابات شعبية أو مظاهرات أو بانتهازه فرصه حرب داخلية أو خارجية ( سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن ) أو غزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان أو عصيان أو تمرد أو اغتصاب أو فتنه أو ثورة أو تَامر أو قوة عسكرية أو سلطة غاصبة.

– أثناء وقوع حريق أو انفجار أو زلزال أو ثورة بركان أو اية حادثة طبيعية أخرى.

– اذا كان له حق التوقيع أو التصرف المنفرد من صاحب العمل ( المؤمن له ).

– التبديد أو الاختلاس الذي يرتكب من أحد أفراد أسرة صاحب العمل ( المؤمن له ) من الدرجة الاولي.

مدة التأمين:

بشرط أن يكون القسط المستحق عنها مسدداً للشركة وأن يكون المؤمن علية مستمراً دون انقطاع في وظيفته المبينة في هذه الوثيقة.

ويقصد بمدة التأمين الواردة في هذه الوثيقة المدة المحددة في جدولها .. ويعتبر بمثابة تأمين جديد كل تجديد لهذه الوثيقة بذات شروطها لمدة أو مدد أخري سواء تم التجديد بموجب وثيقة جديدة أو ايصال تجديد أو ملحق لها.

ولا تلتزم شركة التأمين بإخطار صاحب العمل (المؤمن له) بانتهاء مدة التأمين ، كما لا تلتزم بقبول تجديد هذا التأمين.

وفي جميع الأحوال تنتهي مدة سريان التأمين من التاريخ الذي انقطع فيه المؤمن عليه عن اداء عمله لاي سبب من الاسباب فيما عدا الظروف القهرية التي تقبلها شركة التأمين.

 

إخطار شركة التأمين في حالة تغيير البيانات الاساسية:

تغيير في البيانات الواردة بطلب التأمين والتي قدمها صاحب العمل ( المـؤمن له ) الي شركة التأمين وجب علية إخطارها بهذا التغيير فوراً والحصول علي موافقتها بموجب ملحق موقع عليه منها وإلا سقط الحق في التغطية بموجب هذه الوثيقة عن المدة الباقية من التأمين اعتباراً من تاريخ التغيير.

واذا توفي صاحب العمل (المؤمن له) أو تصرف في محل العمل تصرفاً قانونياً بالبيع أو التنازل أو الهبة فلا يسرى مفعول هذه الوثيقة لصالح الورثة أو لمن تم التصرف إليهم الا بعد موافقة كتابية من شركة التأمين تصدر بها ملحقاً خاصاً وبشرط أن يلتزم هؤلاء بتنفيذ جميع ما كان صاحب العمل (المؤمن له) قد تعهد به أو مسئولاً عنه قبل شركة التأمين من بنود والتزامات.

التزامات المؤمن له عند وقوع الحادث:

علي صاحب العمل ( المؤمن له) عند اكتشاف أي تبديد أو اختلاس في عهدة المؤمن عليه، أو شك في ارتكابه أياً منها، أن يبادر يوم علمه أو علم من يمثله باتخاذ الاجراءات الآتية وإلا سقط حقه فى المطالبة:

– أن يخطر شركة التأمين و يتضمن إخطاره رقم الوثيقة وطبيعة التبديد أو الاختلاس وقيمته و عنوان المؤمن عليه.

– أن يبلغ الشرطة أو النيابة العامة.

– أن يخطر شركة التأمين بتاريخ إبلاغ الشرطة أو النيابة ورقم المحضر وقرار النيابة.

– أن يحتجز لديه أية مبالغ أو مستحقات خاصة بالمؤمن عليه ولا يتصرف في أي شيء منها لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، وأن يوافي شركة التأمين بيان عن هذه المبالغ والمستحقات لخصمها من التعويض الذي تؤديه شركة التأمين.

– أن يقيم دعوى مدنية ضد المؤمن عليه بقيمة الخسارة الكلية التي لحقت به وذلك في الميعاد القانوني.

التزامات المؤمن له خلال مدة التأمين:

يلتزم صاحب العمل ( المؤمن له ) طوال مدة التأمين بأن يبذل أقصى جهده في اجراء الجرد والمراجعة بصفة دورية ومستمرة علي عهدة المؤمن علية للتأكد دائماً من سلامتها وذلك حسب الاصول الفنية والعلمية السليمة وبما يتناسب مع كل وظيفة وكل نوع من أنواع العهد المختلفة وإلا سقط حقه في المطالبة بالتعويض.

تسوية التعويض :

لا تعتبر شركة التأمين مسئولة عن تعويض صاحب العمل ( المؤمن له ) عما يصيبه من خسارة مادية وفقاً للبيانات الواردة في هذه الوثيقة وفي حدود الشروط العامة والخاصة التي تتضمنها أو التي قد تلحق بها الا اذا ثبتت إدانة المؤمن عليه بحكم جنائي نهائي.

علي أنه لشركة التأمين في كل الاحوال حسب مطلق تقديرها إذا اقتنعت بوقوع حادث التبديد أو الاختلاس بعد الاطلاع علي البيانات والتفصيلات التي يقدمها لها صاحب العمل( المؤمن له ) أن تدفع له مبلغاً مؤقتاً تحت حساب الخسائر التي اصابته بغير انتظار للحكم النهائي،

وإذا قضى الحكم النهائي بعد ذلك ببراءة المؤمن علية لعدم صحة الواقعة أو لارتكابها من شخص غيره فيجب علي صاحب العمل (المؤمن له ) رد المبالغ السابق دفعه إلي شركة التأمين.

وعلي صاحب العمل ( المؤمن له ) بعد تسليم التعويض أن يقدم لشركة التأمين إقراراً يبرئ ذمتها وأن يعيد هذه الوثيقة مع إقرار بتنازله عن كافه حقوقه قبل المؤمن عليه وقبل الغير أيا كان.

المشاركة في التأمين:

وقت الحادث الذي نشأت عنه الخسارة المادية اذا كان هناك تأمين اَخر معقود لدى اذا شركة التأمين أو شركات تأمين أخرى يغطي ذات الخطر – فإن شركة التأمين لا تلتزم الا بنسبه المبلغ المؤمن به لديها إلي مجموع المبالغ المؤمن بها مجتمعة.

الحلول قي الحقوق:

بمجرد سداد شركة التأمين لمبلغ التعويض ، تحل محل صاحب العمل ( المؤمن له ) في حقوقه قبل المؤمن علـيه ، وذلـك في حـدود قيمـة التعويض المسدد منها ، ويتعين علي صاحب العمل ( المؤمن له) أن يقدم لشركة التأمين جميع التسهيلات والمستندات التي تحتاج إليها في هذا الشأن تمكينا لها من استرداد قيمة التعويض علي أن تتحمل شركة التأمين مصاريف استخراج هذه المستندات .

الغاء التأمين:

يجوز لشركة التأمين أن تلغي هذه الوثيقة بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار المؤمن له بخطاب موصى عليه يرسل إليه علي اَخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة ترد الشركة الي المؤمن له الاقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول ، بشرط الا تكون هناك مطالبة بتعويض تتعلق بالمؤمن عليه .. وفي حالة وجود هذه المطالبة يظل جزء القسط أمانة لدي الشركة لحين البت في المطالبة ، بحيث يعتبر من حقها إذا ما دفع التعويض أو يرد الي صاحب العمل (المؤمن له) إذا ما ثبتت براءة المؤمن عليه.

كما يجوز للمؤمن له أن يطلب إلغاء هذه الوثيقة ، في حالة وجود سبب جدي يبرر ذلك مثل وفاة المؤمن عليه أو نقله الي عمل أخر أو خروجه من العمل ويكون الالغاء من يوم وصول الطلب للشركة وفي هذه الحالة ترد شركة التأمين الي المؤمن له القسط بعد خصم الجزء المناسب من المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها حسب فئات التأمين القصيرة الاجل بشرط الا تكون هناك مطالبه قد أثيرت خلال مدة سريان الوثيقة وأن يقدم للشركة إقراراً بسلامة عهدة المؤمن عليه.

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ