i ملخص وثيقة تأمين فساد المحتويات فى عنابر التبريد - إيهاب خضر لوساطة التأمين
 ملخص وثيقة تأمين فساد المحتويات فى عنابر التبريد

ملخص وثيقة تأمين فساد المحتويات فى عنابر التبريد

الأخطار المغطاة شرط الأخطار

يسرى مفعول هذه الوثيقة فقط فى الحالات الآتية :

– أن تكون آلات التبريد المحددة فى طلب التأمين مؤمن عليها بموجب وثيقة تأمين عطل آلات سارية المفعول .

– أن تكون آلات التبريد المذكورة فى البند 1 ) بعالية تحت المراقبة الدائمة من قبل موظفين مؤهلين أو متصلة بنظام إنذار تلقائي فى موقع مشغول بصفة دائمة .

– أن تكون البضائع غير مخزنة داخل غرف تبريد ذات جو متحكم فيه

– أن تكون البضائع وقت وقوع الخسارة أو الضرر مخزونة فى غرف التبريد .

– أن يقوم المؤمن له بإمساك سجل للبضائع يسجل فيه نوع وكمية وقيمة البضائع المخزنة وبداية ونهاية مدة التخزين وذلك بالنسبة لكل غرفة تبريد على حده .

– أن يقوم المؤمن له بتسجيل حالة البضائع المؤمن عليها فى سجل خاص وطوال فترة التخزين وان يدون ثلاث قراءات على الأقل فى كل يوم لدرجات الحرارة فى كل غرفة تبريد وعلى أن يتم التحقق من دقة قراءات درجات الحرارة بواسطة مقياس حرارة ( معياري ) ومستقل كل 14 يوما على الأقل .

الاحتياطات الواجبة على المؤمن له :

يجب على المؤمن له أن يقوم على نفقته الخاصة باتخاذ كافة الاحتياطات المعقولة ، ومراعاة توصيات وتوجيهات الشركة المعقولة بشأن منع الخسارة أو الضرر وإتباع تعليمات وتوصيات الصانعين .

الاستثناءات العامة

لا تكون الشركة مسئولة عما يأتي :-

– التحمل المذكور فى جدول الوثيقة الذى يتحمله المؤمن له عن كل حادث .

– أي خسارة أو ضرر يلحق بالبضائع المخزنة فى غرف التبريد وينشأ خلال فترة عدم المطالبة المذكورة فى الجدول ويكون نتيجة لأى انحراف عن درجة التبريد المحددة ، مالم تكن تلك الخسارة أو ذلك الضرر ناتج عن تلوث بسبب تسرب غاز التبريد أو تجميد عرضي لهذه البضائع أو إذا لم تكن البضائع الطازجة التي لم تصل حرارتها بعد إلى درجة التبريد المحددة لها قد تأثرت بفعل ذلك وتعرف قترة عدم المطالبة على أنها الفترة الزمنية التي تلى مباشرة توقف التبريد والتي لم يكن يحدث خلالها فساد للبضائع المؤمن عليها فيما لو بقيت غرف التبريد مغلقة بأحكام .

– أي خسارة أو ضرر للبضائع المخزونة تنشأ كنتيجة للنقص الطبيعي فى الوزن أو الحجم أو العيوب الذاتية أو الأمراض الذاتية أو الفساد الطبيعي أو التعفن الطبيعي أو تغير اللون أو الاشتعال الذاتي أو نتيجة إجراء أي عمليات تسخين أو تجفيف .

– أي خسارة أو ضرر ناتجة عن التخزين غير الملائم أو تلف مواد التعبئة والتغليف، أو عدم كفاية دوران الهواء ، أو عدم انتظام درجات الحرارة أو نتيجة انهيار أو سقوط البضاعة المؤمن عليها .

– أي خسارة أو ضرر بسبب الإصلاح المؤقت لآلات التبريد المحددة فى قائمة الآلات الذى يجريه المؤمن له بدون الحصول على موافقة الشركة.

– غرامات التأخير ، الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات التبعية مهما كانت طبيعتها أو وضعها أو نوعها .

– أي خسارة أو ضرر بسبب زيادة الكمية المخزنة عن الحد الأقصى المقرر لكل غرفة تبريد .

– أي خسارة أو ضرر يلحق بالبضاعة المخزنة ناتج عن وقوع أي خلل فى جزء أو أجزاء من الآلات التبريد كان يتطلب استبدالها بصفة دورية مثل العوازل والمواصلات والأحزمة .

– أي عيوب فى البضائع موجودة عند بدء التأمين سواء كانت معلومة أو غير معلومة للمؤمن له أو ممثليه

– أي خسارة أو ضرر للبضائع المخزنة بسبب تعطل أو انقطاع التيار الكهربائي العمومي أو أي مصدر بديل ( مالم يتم الاتفاق على غير ذلك مع الشركة )

الخسارة أو الضرر المباشر أو غير المباشر الذى ينشأ عن أو بسبب :-

أ- الفعل المتعمد أو الاهمال الجسيم من قبل المؤمن له أو ممثليه .

ب- الحريق ، الصاعقة المباشرة ، الانفجار الكيميائي ، إطفاء الحريق أو الهدم الذى يتبع ذلك ،

سقوط الطائرات أو المركبات الهوائية الأخرى أو الأشياء التي تسقط منها ، السرقة .

أو محاولة السرقة ، انهيار المباني ، الفيضان ، الغمر بالمياه ، الزلزال ، الترييح الأرضي ، الانهيار الأرضي ، الاعصار من أي نوع ، الفوران البركاني أو الكوارث الطبيعية المشابهة ، إزالة الانقاض .

ج- الحرب ، الغزو ،أعمال العدو الأجنبي ، الأعمال العدائية أو العمليات شبه الحربية ( سواء أعلنت

الحرب أم لم تعلن ) الحرب الأهلية .

د – التمرد ، الانتفاضة العسكرية أو الشعبية ، الفتنة ، العصيان ، التأمر ، الثورة ، السلطة العسكرية او

الغضب ، الشغب ، الاضطرابات الأهلية أو الإضرابات العمالية أو إغلاق المصانع ، التخريب أو الارهاب .

هـ- الحجز ، المصادرة أو الاستيلاء أيا كان سببه أو تدمير أو إتلاف الممتلكات بأمر أو إذن أي حكومة شرعية أو أي سلطه عامة .

و- الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالنشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي .

م- مواد الأسلحة النووية ..

مبلغ التأمين:-

يعتبر شرطا أساسيا لهذا التأمين أن يكون مبلغ التأمين مساويا للحد الاقصى التقديري لثمن البيع الممكن الحصول عليه للبضائع المخزنة خلال مدة هذا التأمين والذى يحدده المؤمن له فى طلب التأمين عند بدء التأمين .

ويلتزم المؤمن له بتزويد الشركة بإقرار شهري خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي موضحا به متوسط الكمية وقيمة البضاعة المخزنة يوميا أثناء الشهر . ويتم إعداد الإقرار الشهري على أساس ثمن البيع الذى يمكن الحصول عليه بالنسبة للبضائع ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الوثيقة .

تسوية القسط :-

قسط الواجب السداد عند بدء أي مدة تأمين يكون قسطا مبدئيا يتم احتسابه على أساس 75% من إجمالى مبلغ التأمين المحدد فى جدول الوثيقة ويخضع للتسوية فى نهاية كل مدة تأمين وفقا للأقرارت الشهرية المقدمة لشركة التأمين وإذا اتضح أن القسط الناتج عن تلك التسوية أكبر من القسط المبدئي يتعين على المؤمن له سداد الفرق المستحق ، أما إذا كان القسط الناتج أقل يرد الفرق إلى المؤمن له ، بشرط ألايقل الحد الأدنى للقسط المستحق على المؤمن له عن 50% من القسط الكامل على اساس مجموع مبلغ التأمين المذكور فى جدول الوثيقة . إذا أخفق المؤمن له فى تقديم الأقرارت الشهرية فى مواعيدها سوف يعتبر مبلغ التأمين المذكور فى الجدول هو نفسه أساس احتساب التسوية النهائية للقسط .

مراعاة الشروط والأحكام :-

يتعين على المؤمن له ( والمستفيد إن وجد ) أن يقوم بمراعاة وتنفيذ نصوص وشروط وأحكام هذه الوثيقة وملاحقها فيما يتعلق بأي أجراء يلزم اتخاذه أو مراعاته ، ويكون هذا الالتزام شرطا مسبقا لأى مسئولية على الشركة بموجب هذه الوثيقة .

المشاركة فى التأمين : –

إذا وجد وقت وقوع الحادث الذى نشأت عنه الخسارة أو الضرر للممتلكات المؤمن عليها أي تأمين أخر يغطى نفس الخسارة أو الضرر لهذه الممتلكات يكون المؤمن له أو أي شخص أخر قد أبرمه لصالح المؤمن له ، فأن الشركة لا تلتزم بان تعوض هذه الخسارة أو الضرر إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها الى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الممتلكات .

تغير الخطر :-

يجب على المؤمن له أن إخطار الشركة وبشكل فورى بأي تغيير جوهري فى الخطر وأن يتخذ على نفقته أي احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف لضمان سلامة تشغيل آلات التبريد ، وللشركة الحق فى أن تعدل نطاق التغطية التأمينية أو القسط طالما كان ذلك ضروريا .

ولا يجوز للمؤمن له القيام أو السماح بأية تعديلات جوهرية يترتب عليها زيادة الخطر مالم يحصل على موافقة كتابية من الشركة على استمرار التأمين بموجب ملحق على الوثيقة وسداد القسط الإضافي الذى تقرره الشركة ولمندوب الشركة الحق فى معاينة آلات التبريد فى أي وقت وعلى المؤمن له أن يقدم لممثلي الشركة كافة التفاصيل والبيانات ألازمة لتقدير الخطر

– واجبات المؤمن له عند وقوع حادث :-

فى حالة وقوع حادث قد ينشأ عن مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المؤمن له ما يلى :-

– إخطار الشركة فورا تليفونيا أو بالفاكس وتعزيز ذلك كتابة موضحا طبيعة وحجم الخسارة أو الضرر

– اتخاذ جميع الإجراءات التي فى إمكانه للتقليل والحد من زيادة الخسارة أو الضرر .

– الاحتفاظ بالبضائع التي أصابها الضرر وتمكين ممثل الشركة أو خبرائها من معاينتها وفحصها.

– تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة التي تطلبها الشركة.

– إبلاغ الشرطة فورا فى حالة حدوث أي خسارة أو ضرر ينتج عن حادث سطو.

ولأتسأل الشركة بأي حال من الأحوال عن أي خسارة أو ضرر مالم تتسلم الشركة اخطار عنه فى خلال أربعة عشر يوما من تاريخ وقوعه مالم يكن هناك عذر مقبول للشركة .

 إعادة مبلغ التأمين الى قيمته الاصلية :-

اعتبارا من تاريخ وقوع الحادث يخفض مبلغ التأمين تلقائيا خلال الفترة المتبقية من التأمين بما يعادل قيمة التعويض المسدد ، ويجوز بناء على طلب المؤمن له إعادة مبلغ التأمين الى قيمته الأصلية وذلك نظير سداد قسط نسبى عن الفترة المتبقية من التأمين .

ولن يؤخذ هذا القسط الإضافي فى الحسبان عند إجراء التسوية العامة النهائية للقسط كما هو منصوص عليه فى البند ( 2) من الاحكام .

أسس تسوية التعويضات :-

تتم تسوية جميع التعويضات إما على أساس القيمة المذكورة فى الإقرار الشهري السابق مباشرة لوقوع الحادث أو ثمن البيع الذى كان من الممكن الحصول عليه ، أيهما الأقل

وعند تحديد مبلغ التعويض تضع الشركة فى الاعتبار جميع الظروف التي يمكن أن تؤثر على مبلغ التعويض مثل الايراد الذى يتحقق من بيع المخلفات وكذلك تكاليف التخزين التي يتم توقيرها بسبب انهاء التخزين .

وإذا وجد عند وقوع خسارة جزئية أن آخر إقرار شهري سابق للحادث كان أقل من المبلغ الذى كان يقتضى التصريح به ، ففي هذه الحالة يخفض المبلغ الذى كان من الممكن أن يعوض عنه المؤمن له ليتناسب مع ما يمثله مبلغ الاقرار الشهري الأخير المذكور إلى المبلغ الذى كان يقتضى التصريح به .

إرجاء سداد التعويض :-

– للشركة الحق فى إرجاء سداد التعويض فى حالة ما إذا كانت هناك تحقيقات تتعلق بالمطالبة تتم بواسطة الشركة أو بموجب اتهام المؤمن له طبقا للقانون الجنائي ، وذلك حتى انتهاء هذه التحقيقات .

– إذا كان هناك شكوك حول حق المؤمن له فى الحصول على التعويض وذلك حتى يتم تقديم الأدلة الضرورية والمناسبة للشركة

الحلول فى الحقوق :-

يجب على المؤمن له سواء قبل أو بعد الحصول على التعويض من الشركة أن يقوم ويساهم ويسمح على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به الشركة بغرض استعمال الحقوق أو مباشرة الدعاوى والرجوع على الغير ( بخلاف المؤمن لهم ) أو الحصول على إبراء الذمة أو التعويضات من الغير والتي يحق للشركة أن تقوم بها أو تحل فيها محل المؤمن له عند سداد التعويض عن أية خسارة أو ضرر بموجب هذه الوثيقة .

إلغاء التأمين :-

للشركة الحق إلغاء هذه الوثيقة فى أي وقت بعد انقضاء عشرة أيام من اخطار المؤمن له بخطاب موصى عليه يرسل اليه على أخر عنوان معروف له ، وفى هذه الحالة ترد الشركة إما جزء من القسط المبدئي عن

المدة غير المنقضية من مدة هذه الوثيقة اعتبارا من تاريخ الإلغاء ، أو جزء يتناسب مع القسط بعد تسويته بموجب البند رقم ( 2 ) من الحكام أيهما أقل .

كما أن للمؤمن له الحق فى أي وقت فى إلغاء هذه الوثيقة وفى هذه الحالة تحتفظ الشركة بجزء من القسط عن المدة التي كانت الوثيقة سارية المفعول على أساس جدول المدد القصيرة بشرط ألا تكون هناك مطالبة قد تقدم بها خلال مدة التأمين .

سقوط الحق :-

تسقط كافه حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الأتية:

-اذا ادلى المؤمن له او من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التامين أو في الاقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التامين , أو اذا اخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه اعلامها بها قبل بدء سريان وثيقه التامين.

– مخالفه المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحه عمديه

و يسقط حق المؤمن له أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة اذا قدم المؤمن له او من ينوب عنه بيانات مضلله عن هذا الحادث او تنطوي على غش او عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه او اذا كان الحادث مفتعلا.

الشرط الفاسخ :

للشركة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا أعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة له فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 0

وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

 

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ