ملخص وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة

ملخص وثيقة تأمين المسئولية المدنية العامة

الأخطار المغطاة

تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن المسؤولية الناتجة قانوناً عن التعويضات أو تكاليف المطالبات والنفقات الناتجة عن: 

أ) الإصابات العرضية للأشخاص.

ب) الضرر العرضي الذي يلحق بالممتلكات المادية. 

التي تحدث داخل الحدود الجغرافية خلال أي مدة تأمين تتعلق بالنشاط التجاري للمؤمن له.

وصف الأشياء المؤمن عليها:

إذا وقع خطأ في وصف أي من الأشياء المؤمن عليهما أو أي مبنى أو مكان توجد به هذه الأشياء أو إذا صورت بشكل غير حقيقي أية بيانات أو وقائع يسهم معرفتها بتقدير خطر التأمين وإذا أغفلت أي واقعة من تلك الوقائع فإن الشركة لن تكون مسئولة بمقتضى هذه الوثيقة عن الأشياء المؤمن عليها والتي تأثرت بطريق مباشر أو غير مباشر بالخطأ في الوصف أو التصوير غير الحقيقي أو الإغفال.

التزامات المؤمن له خلال هذا العقد:

يلتزم المؤمن له بالمحافظة علي الاشياء التي يشملها هذا التأمين

 

•إستثناءات:

لا تعتبرالشركة مسئولة عن:

1- أي إصابة أو ضرر ناتج عن أو يتعلق بإمتلاك، حيازة أو إستخدام المؤمن له أو من ينوب عنه لسيارات، قاطرات، طائرات، أو أجهزة هوائية أو مائية ميكانيكة الدفع أو طائرات مروحية. 

2- إصابة أي موظف أو ظهور أي مطالبة تنشأ بموجب قانون تعويض العمالة.

3- المطالبات الناتجة عن المسئولية القانونية للمؤمن له بموجب عقد، فيما عدا إذا كانت تلك المسئوليات قد أوكلت له حتى في حالة عدم وجود ذلك العقد. 

4- المطالبات الناتجة من الحصول على إستشارة، تصميم، تركيبة، أو مواصفة فى مقابل أتعاب.

5- أي إصابة أو ضرر ناتج – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة – عن ملوثات، إلا إذا كان ذلك نتيجة إنبعاث عَرضي للملوثات غير محدد وغير متوقع (بما في ذلك التفريغ، الصرف، التسرب، الهجرة، الهرب) للملوثات والذى يبدأ

أي ضرر يلحق بـ:

(أ) أي مبنى أو أرض ناتج عن أو يُدَّعي أنه ناتج عن إهتزاز، إزالة، إضعاف الدعامات؛

(ب) أي ممتلكات مملوكة أو مؤجرة أو يشغلها المؤمن له.

(ج) أي ممتلكات تكون في حوزة أو تحت وصاية أو سيطرة المؤمن له، بخلاف المقر الذي يدير منه المؤمن له الأعمال المُتعلقة بنشاطه التجاري. 

(د) أي جزء من أي ممتلكات يكون موضع عمل من جانب المؤمن له أو أي شخص يعمل نيابة عنه و ذلك إذا نتج الضرر او الإصابة من ذلك العمل. 

4- أي مطالبات تنشأ نتيجة إلتزام المؤمن له بأي مسئوليات بموجب عقد؛ فيما عدا إذا كانت تلك المسئوليات قد أُوكلت إليه حتى في حالة عدم وجود ذلك العقد.

5- أي مطالبات تنشأ نتيجة مخالفة المسئولية الموكلة إلى المؤمن له بصفة مهنية.

6- المطالبات الناتجة من الحصول على إستشارة، تصميم، تركيبة أو مواصفة مقدمة في مقابل أتعاب.

7- أي إصابة أو ضرر ناتج – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة – عن ملوثات؛ إلا إذا كان ذلك نتيجة إنبعاث عرضي غير مُحدد وغير مُتوقع (بما في ذلك التفريغ، الصرف، التسريب، الهجرة، الهرب) للملوثات والذى يبدأ أثناء أي مدة من التأمين ويكون: 

• مُكتشف خلال 7 أيام من بدايته؛

• تم إبلاغه إلى الشركة خلال 7 أيام من إكتشافه.

بالنسبة لهذه الوثيقة يجب إعتبار بداية أي إنبعاث مُتقطع للملوثات على أنه بداية أول إنبعاث لسلسلة الإنبعاثات التالية.

8- المطالبات، التعويضات، تكاليف الخسائر والنفقات الناتجة من أي إلتزام من جانب المؤمن له أو غيره لإختبار، مراقبة، تنظيف، إزالة، إحتواء، معالجة، تطهير، تحييد التعامل مع أو تقييم تأثيرات الملوثات على الأبنية أو المقار أو المواقع أو الأرض المملوكة أو المشغولة أو المستخدمة أو التي تكون تحت تصرف المؤمن له بأي طريقة كانت؛ وذلك عندما ينشأ هذا الإلتزام نتيجة لتلك الملكية أو الأشغال أو الإستخدام أو السيطرة من جانب المؤمن له؛ 

9- المطالبات الناتجة عن المنتجات الموردة؛ فيما عدا الأطعمة والمشروبات الموردة من جانب المؤمن له في الكانتينات والنوادي الرياضية والإجتماعية التي يوفرها المؤمن له ليستخدمها الموظفين؛ 

10- تكلفة إسترجاع أي منتج مورد معيب أو محتمل أن يكون معيب. 

11-( أ) الغرامات أو الجزاءات؛

(ب) التعويضات التأديبية أو النظامية المتراكمة؛

12- أي مسئولية قانونية أياًَ كانت طبيعتها، والتي تنشأ أو تنتج – سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة – عن أي مما يلي:

(أ) مواد الأسلحة النووية؛

(ب) الإشعاعات النووية أو التلوث الإشعاعي الناتج من أي وقود نووي أو أي مخلفات نووية ناتجة من إحتراق الوقود النووي. 

وبالنسبة لهذا الإستثناء، فإن الإحتراق يشمل أي عملية إنشطار نووي ذاتي.

13- توابع الحرب أو الغزو الخارجي أو العدوان من عدو أجنبى (سواء كانت الحرب معلنة أم لا) أو الحرب الأهلية أو التمرد أو الثورات أو العصيان المسلح أو القوى العسكرية أو القوى المطاح بها.خلال أي مدة تأمين ويكون: 

(أ) مكتشف خلال 7 أيام من بدايته؛ 

(ب) تم إبلاغه إلى الشركة خلال 7 أيام من إكتشافه. 

وبالنسبة لهذه الوثيقة يجب إعتبار بداية أي إنبعاث متقطع للملوثات على أنه بداية أول إنبعاث لسلسلة الإنبعاثات التالية. 

6- المطالبات الناتجة عن توريد المؤمن له أو من ينوب عنه لمنتجات لأي شخص أو شركة أو هيئة:

(أ) داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الأراضي التابعة لها وكندا أو كليهما. 

(ب) خارج الولايات المتحدة الأمريكية والأراضي التابعة لها و/أو كندا؛ إذا كان المؤمن له يعلم أن تلك المنتجات سيتم توريدها إلى شخص أو شركة أو هيئة داخل تلك الأراضي سواء في صورتهم الأصلية أم لا؛

(أ) الخسارة في الإستخدام أو تكلفة الإصلاح، إعاده التكييف أو الإستبدال (بما في ذلك الإزالة، الكسر، التفكيك، التسليم، إعاده البناء، التوريد، التركيبات المتعلقة بذلك)؛ أي منتج يؤدي إلى إجراء مطالبة؛ 

(ب) الضررالذي يلحق بأي منتج مورد من جانب المؤمن له عندما يكون هذا الضرر بسبب أي عيب بالمنتج أو سبب عدم ملائمته؛ 

(ج) تكاليف إسترجاع أي منتجات تم توريدها وظهر بها عيوب أو محتمل ظهور عيوب بها. 

8- االغرامات والجزاءات: 

9- أي مسئولية قانونية مهما تكن طبيعتها تنشأ- سواء بصوره مباشرة أو غير مباشرة عن: 

(أ) مواد الأسلحة النووية؛ 

(ب) تأين إلاشعاعات النووية أو التلوث الإشعاعي الناتج من أي وقود نووي أو أي مخلفات نووية نتيجة لإحتراق الوقود النووي. وبالنسبة لهذا الإستثناء؛ يجب أن يشمل الإحتراق أي عملية إنشطار نووي ذاتي. 

10- نتائج الحرب أو الغزو أو العدوان من جانب عدو أجنبى أو الأعمال العدائية (سواء كانت الحرب معلنة أم لا) الحرب الأهلية، التمرد، الثورات، العصيان الُمسلح أو القوى العسكرية أو عملية الإطاحة بالسلطة. 

– لا تتضمن هذه الوثيقة التأمين على المنتجات أو البضائع الموردة في نطاق النشاط التجاري الرئيسي للمؤمن له.

 

 

الوثائق الأكثر تخصصاً:

 

في حاله وجود أكثر من وثيقة تأمين تغطي ذات الخطر المؤمن عليه فإن تسوية الخسائر تتم أولاً عن طريق الوثائق الأكثر تخصصاً:

البضائع في فترينات العرض:

البضائع الموجودة في فترينات العرض الخارجية التي ليس لها اتصال بداخل المحل تدخل ضمن التأمين ولكن في حدود نسبه 5% ( في المائة) من مبلغ التأمين الإجمالي الخاص بالبضائع وبحد أقصي مبلغ 1000 جنيه مصري.

تغيير معالم العين المحتوية علي الأشياء المؤمن عليها:

إذا تغيرت معالم العين المحتوية علي الأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة فيجب علي المؤمن له اخطار الشركة بذلك والحصول علي موافقتها بموجب ملحق الوثيقة وإلا سقط حقه في المطالبة بالتعويض.

يكون هذا التأمين لا غيا في الحالات الآتية:

– إذا انتقلت ملكية الأشياء المؤمن عليها إلي شخص أخر لأي سبب كان ( خلاف الميراث الشرعي ) ما لم يكن المؤمن له قد أخطر الشركة علماً بذلك وحصل علي موافقتها بموجب ملحق الوثيقة.

– اذا أدلى المؤمن له ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات الأخرى بسوء نية أو أغفل عمداً عن الشركة بيانات بقصد الغش.

– إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات عن الحادث تكون كاذبة أو مبالغ فيها أو معززة بيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلاً، أي أنه وقع بواسطة المؤمن له بإيعاز منه.

شرط المخازن والمحلات التجارية:

يتعين علي المؤمن له توفير نظام محاسبي يوضح حركة البضائع يمكن الرجوع إليه في الاستدلال علي أرصدتها في يوم وقوع الحادث.

ولا تتعدي مسئولية الشركة بأي حال من الأحوال قيمة الأرصدة المدونة بهذا النظام يوم وقوع الحادث في حدود مبالغ التأمين المنصوص عليها بالوثيقة

شرط الخزائن:

يتعين علي المؤمن له مسك دفاتر يسجل بها حركه الأموال بالخزينة وأن يحتفظ بهذه السجلات في مكان أمين بعيد عن مكان وجود الخزينة أو الخزائن ولا تتعدى مسئولية الشركة بأي حال من الأحوال قيمة أرصدة المبالغ المدونة بهذه السجلات يوم الحادث وفي حدود مبالغ التأمين المنصوص عليها

-التحف واللوحات والتماثيل

-الكتب الأثرية والمخطوطات

-الرسومات والتصميمات والنماذج والقوالب

-العقود والوثائق والسجلات

– الخسائر أو التلف الناشئ عن الشغب أو الاضطرابات الأهلية

الحوادث التي تقع للمكان موضوع التأمين مؤجراً من الباطن لغير المؤمن له بمجرد علمه به القيام بالإجراءات المبينة في ما بعد وإلا سقط حقه في المطالبة بأي تعويض.

( أ ) إخطار قسم الشرطة الذي وقع الحادث بدائرته فوراً.

( ب ) إخطار الشركة بالحادث كتابه خلال 24 ساعة مع بيان ظروفه.

( ج ) أن يقدم الي الشركة خلال سبعه أيام من تاريخ الإخطار كشفاً مفصلاً موقعاً عليه منه بتقدير قيمة الأشياء المسروقة أو التالفة ومؤيداً بجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالمطالبة (محضر الشرطة وقرار النيابة النهائي وتقرير المعمل الجنائي وأية مستندات أخري تطلبها الشركة).

( د) أن يصرح لمندوب الشركة بمعاينة مكان الحادث ويزوده بجميع الإيضاحات والبيانات والمستندات التي تطلبها الشركة.

(هـ ) مراعاة المحافظة علي الأشياء التي أصابها التلف أو التي ظلت سليمة وتقديم كل معونة لاكتشاف مرتكبي الحادث ورد الأشياء المسروقة.

استرداد الأشياء المسروقة:

لا يجوز للمؤمن له أن يتخلى ولو جزئياً عن الأشياء المسروقة وذلك قبل صرف التعويض و يجب حينئذ علي المؤمن له إخطار الشركة بذلك في الحال ويكون للمؤمن له مهله قدرها شهراً اعتبارا من تاريخ رد كل الأشياء التي عثر عليها أو بعضها للاختيار بين تخليه عنها وبين استرداده لها وفي حاله عدم الأخطار باختياره خلال المهلة المقررة وكذا في حاله تخليه عنها تصبح تلك الأشياء ملكاً للشركة وفي حالة استرداده لها يعاد النظر في التسوية مع مراعاة احتساب الأشياء المستردة بقيمتها في يوم ردها ويتعين في هذه الحالة علي المؤمن له رد فرق التعويض الذي يكون قد صرف لها من قبل.

الحلول في الحقوق:

يجب علي المؤمن له قبل حصوله علي التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام، علي نفقه الشركة، بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له للحصول من الغير علي ابراء الذمة أو التعويضات التي يكون له الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة.

البند الرابع عشر: مبدأ التعويض وقاعدة النسبية:

لا يجوز أن يكون التأمين في أي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له ، وانما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقة وقت الحادث

بالوثيقة.

فسخ التأمين:

للشركة الحق في فسخ التأمين في أي وقت كان بشرط أن تخطر المؤمن له قبل ذلك بسبعة أيام وللمؤمن له في هذه الحالة الحق في استرداد جزء من القسط يتناسب مع المدة الباقية من التأمين.

الإجراءات الواجب اتخاذها في حاله وقوع حادث:

في حاله وقع حادث يتعين علي المؤمن له أو من ينوب عنه ونتيجة لذلك إذا اتضح من التقرير الودي بين طرفي العقد أو من تقدير الخبراء أن قيمة الأشياء المؤمن عليها كانت أقل من المبلغ المؤمن به عليها ، فإن المؤمن له لا يستحق تعويضاً إلا عن الخسائر الفعلية والثابتة ، واذا ما ثبت أن قيمة الأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة وقت الحادث تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها اعتبر المؤمن له بمثابة مؤمن لنفسه بالفرق ، ومن ثم يتحمل حصة نسبية من الخسائر أو الأضرار وبناء علي ذلك فلا تدفع الشركة من هذه الخسائر الا بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به وبين قيمة الأشياء الحقيقية وقت وقوع الحادث وإذا تضمنت الوثيقة عدة بنود فإن كل بند منها يخضع علي حده لهذا الشرط.

المشاركة في التأمين:

إذا وجد سارياً وقت الحادث الذى نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة، تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنة لنفس الأشياء يكون المؤمن له أو أي شخص أخر قد أبرمها، فإن الشركة لا تلتزم بأي تعويض لهذه الخسائر أو الاضرار إلا بنسبه المبالغ المؤمن بها لديها إلي مجموع المبالغ المؤمن بها علي نفس الأشياء.

إعادة مبلغ التأمين إلي قيمته الأصلية:

بعد كل حادث يخفض المبلغ المؤمن به بمقتضى هذه الوثيقة بما يعادل قيمة الأضرار التي أقرتها الشركة ودفعت تعويضاً عنها ومع ذلك يجوز للمؤمن له أن يطلب إبقاء التأمين بقيمته الأصلية في نظير دفع قسط نسبي عن الفترة الباقية لحين انتهاء مدة التأمين الباقية .

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ