
ملخص وثيقة تأمين مسئولية صاحب العمل
التعطيات
تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له أو من يمثله قانونا في حالة وفاته أو إعساره خلال مدة التأمين عن المبالغ التي يصبح مسئول عنها بموجب مسئوليته التقصيرية والتي تثبت في حقه بموجب القانون المدني المصري إذا أصيب أي من العاملين المذكور بياناتهم في جدول الوثيقة بإصابة جسمانية ناتجة عن حادث أو مرض عارض أو وفاة ناتجة عنهما تنشأ أثناء وبسبب مزاولته لعمله المحدد له لدي المؤمن له في نطاق نشاطه المبين بجدول الوثيقة وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة توافق عليها الشركة كتابة علي ألا تتعدي مسئولية شركة التأمين حدود المسئولية الواردة بجدول الوثيقة بما في ذلك النفقات والمصروفات القضائية التي يتحملها المؤمن له بناءا علي موافقة الشركة كتابة .
حدود مسئولية الشركة :-
تعتبر حدود المسئولية المذكورة في جدول الوثيقة هو حدود مسئولية الشركة عن الحادث الواحد فيما يتعلق بكافة التعويضات الناشئة عن إصابة جسمانية تلحق بموظف واحد أو أكثر من موظفي المؤمن له من جراء أداء الأعمال المذكورة في جدول الوثيقة .
ومن المعلوم والمتفق عليه أنه يجب ألا يتعدى مبلغ / مبالغ التعويض الحدود القصوى لمسئولية الشركة الواردة في جدول الوثيقة بما في ذلك المصروفات القضائية التي توافق عليها شركة التأمين .
الاستثناءات :
1.استثناء المسئولية التعاقدية والتعويضات الاتفاقية والغرامات والجزاءات والتعويضات التأديبية
2.استثناء المسئولية الناتجة عن الإصابة أو الضرر المسبب أو الناشئ عن أو له صله بملكية أو حيازة أو استعمال المؤمن له أو من ينوب عنه لأية مركبة هوائية أو هوفر كرافت أو مركبة مائية أو المركبات البرية .
3.استثناء المسئولية الناتجة عن السفن والطائرات.
4.استثناء خطر الإرهاب أو التخريب كما هو مرفق .
5.استثناء أي مسئوليه مغطاة تحت أي نوع من أنواع التأمينات الإجبارية.
6.استثناء مسئوليه ممتلكات العمال أو الموظفين والممتلكات تحت رعاية المؤمن له.
7.استثناء المسئولية المهنية.
8.استثناء مسئولية المستأجر.
9.استثناء تكاليف إزالة أو إهلاك أو تنظيف أي مواد ملوثة أو متسربة إلا إذا كانت مسببَّة عن حدث فجائي غير متوقع وغير متعمد.
10.استثناء الخطر الناتج عن المجال الكهرومغناطيسي كما هو مرفق.
11.استثناء الخطر الناتج عن خطر التعديل الجيني كما هو مرفق .
12.استثناء الخطر الناتج عن جنون البقر كما هو مرفق.
13.استثناء الخطر الناتج عن خطر الحروب و الدوافع السياسية كما هو مرفق.
14.استثناء الخطر الناتج عن خطر الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود نووي أو أية نفايات نووية ناتجه عن احتراق وقود نووي.
15.استثناء الاخطار الإلكترونية كما هو مرفق.
16.استثناء مسؤوليه منتجات التبغ.
مادة الأسبستوس
أنه من المعلوم والمتفق عليه أن هذا التأمين لا يسرى على أية مسئولية فعلية أو مزعومة ولا يغطيها أي كان نوعها عن أي مطالبة أو مطالبات فيما تتعلق بخسارة أو خسائر تنشأ مباشرة عن مادة الأسبستوس أو تنتج عنها أو تترتب عليها أو تسهم فيها أو تتفاقم بسببها بغض النظر عن الشكل أو الكمية.
ويخضع فيما عدا ذلك إلى البنود وحالات الاستثناء والشروط الواردة في هذه الوثيقة.
استثناء مخاطر الحروب والمخاطر السياسية
“يستثنى من هذه الوثيقة الخسارة والهلاك والتلف الحادث بسبب أو من خلال أو كنتيجة لما يلي على نحو مباشر أو غير مباشر:
حرب أو غزو أو عمل يقوم به أعداء أجانب أو أعمال عدائية أو عمليات شبيهة بالحروب (سواء أعلنت حالة حرب أم لا) أو حرب أهلية:
التمرد أو العصيان المدني في حجم أو يصل إلى انتفاضة شعبية أو انتفاضة عسكرية أو عصيان مسلح أو تمرد أو ثورة أو اغتصاب السلطة أو أي عمل يقوم به أي شخص يعمل لحساب أو له علاقة بأي منظمة ذات نشاط موجَّه إلى تسخير القوة في إسقاط الحكومة الشرعية أو القائمة أو إلى التأثير عليها عن طريق ممارسة الإرهاب أو العنف أو القانون العسكرية أو مصادرة الممتلكات أو التأميم أو الاستيلاء على المال الخاص أو تدمير أو إلحاق التلف بالممتلكات من خلال أو بموجب أمر أي حكومة أو سلطة شعبية أو محلية”.
ملحق استثناء الإرهاب
بخلاف ما ورد في نص هذا التأمين أو أي ملحق تابع له، من المتفق عليه أن هذا التأمين يستثني الخسارة أو التلف أو التكلفة أو المصروفات أيا كانت طبيعتها تسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر عمل إرهابي أو نتجت عنه أو اتصلت به بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يسهم فيها أو أي نتيجة تترتب على الخسارة.
يقصد بالعمل الإرهابي في سياق هذا الملحق العمل الذي يتضمن ولا يقتصر على استخدام القوة أو العنف و/أو التلويح بهما، الصادر عن أي شخص أو مجموعة (مجموعات) من الأشخاص الذين يتحركون بمفردهم أو يمثلون تنظيما (تنظيمات) أو حكومة (حكومات) أو على صلة بها، وقد ارتُكِب بغية أغراض سياسية أو دينية أو أيدلوجية أو ما شابه ذلك متضمنة تعمد التأثير على أي حكومة و/أو ترويع الشعب أو فئة منه
استثناء الاخطار الإلكترونية:
على العكس من اي شرط في الوثيقة او اي ملحق بها فانه تم الاتفاق على ما يلي:
1- تشمل الوثيقة التعريف الاضافي التالي:
البيانات الإلكترونية تعني الحقائق و المفاهيم و المعلومات التي يتم تحويلها الي صيغه يسهل استخدامها لأغراض الاتصالات و العرض و التوزيع و الترجمة و المعالجة عن طريق معالجه البيانات الإلكترونية او ادوات التحكم في البيانات الإلكترونية و التي تشمل البرامج و اي تعليمات مشفره لمثل هذه الادوات.
2-عندما تشتمل الوثيقة على خاصيه الملكية لا تتضمن البيانات الإلكترونية.
3-تشتمل الوثيقة على الاستثناءات الإضافية الأتية:
البيانات الإلكترونية:
المطالبات التي تنشا من:
1-الاتصال او العرض او التوزيع او نشر البيانات الإلكترونية و مع ذلك هذا الاستثناء غير مطلوب في المطالبات التي تتعلق بالإصابات الجسدية و المرض المميت او الامراض او العجز او الصدمة او الخوف او الإصابة العقلية او الالم العقلي او الإصابة الناتجة عن اي مما سبق.
2-الدمار الجزئي او الكلي و التشويه و المحو و الفساد و التغيير في البيانات الإلكترونية.
التفسير الخاطئ او التخصيص الخاطئ للبيانات الإلكترونية.
3-الخطأ في خلق او تعديل او ادخال او مسح او استخدام البيانات الإلكترونية.
4-عدم المقدرة الكلية او الجزئية او الفشل في استقبال او ارسال او استخدام او الدخول على البيانات الإلكترونية في اي وقت و في كل وقت.
و نتيجة اي سبب أيا كان و بغض النظر عن اي سبب او اي حدث اي كان التوقيت الذي يحدث فيه.
5-اي استثناء خاص بالإرهاب يوجد في الوثيقة او اي ملحق خاص بها يعم كاستثناء اضافي لهذه الوثيقة.
استثناء مسئوليه منتجات التبغ:
من المعلوم و المتفق عليه ان شركه التامين غير مسئوله عن الاصابات الجسدية او الوفيات الناتجة عن الاورام السرطانية Carcinoma و ما يتعلق بها او ينتج عنها من امراض و التي تنتج مباشره من انتاج , تصنيع , بيع او توزيع منتجات التبغ.
المجالات الكهرومغناطيسية
خلافا لما هو وراد في نص هذه الوثيقة أو أي ملحق تابع لها، فأنه من المعلوم والمتفق عليه فإن هذا التأمين يستثني أي مطالبات أو خسائر تنشأ على نحو مباشر أو غير مباشر عن الإشعاع غير الأيوني مشتملا وغير مقتصرا على المجالات الكهرومغناطيسية و أو التداخل الكهرومغناطيسي أو كلاهما.
ويخضع فيما عدا ذلك إلى الاحكام والاستثناءات والشروط الواردة في هذه الوثيقة.
التعديل الجيني للكائنات الحية
خلافا لما هو وراد في نص هذه الوثيقة أو أي ملحق تابع لها، فأنه من المعلوم والمتفق عليه فإن هذا التأمين يستثني أي مطالبات أو خسائر تنشأ على نحو مباشر أو غير مباشر عن الكائنات الحية المعدلة وراثيا.
في سياق هذا الاستثناء، يقصد بالكائنات الحية المعدلة جينيا متضمنه ما يلي: الكائنات الحية والكائنات الحية الدقيقة أو الخلايا أو الكائنات أو الكائنات الدقيقة أو الجزئيات العضوية الخلوية المشتقة منها والتي تعرضت لإحدى عمليات الهندسة الوراثية أحدثت بها تغيرا وراثيا، ويقصد بها وتتضمن التالي:
أي وحدة حيوية أو جزيئية ذات إمكانية التناسخ الذاتي أو الوحدة الحيوية أو الجزيئية ذات إمكانية التناسخ الذاتي التي اشتقت منها والتي تعرضت لإحدى عمليات الهندسة الوراثية أحدثت بها تغيرا وراثيا.
في حالة كَوْن تعريف الكائنات المعدلة وراثيا أكثر شمولا، بموجب القوانين السارية و/أو اللوائح الرسمية المتعلقة بالهندسة الوراثية أو التعديل الوراثي في أي دولة أو إقليم أو دائرة تقام فيها المطالبة، عن التعريف السابق، يدمج التعريف الأشمل في هذا التعريف إضافة إلى ما سبق.
ويخضع فيما عدا ذلك إلى الاحكام والاستثناءات والشروط الواردة في هذه الوثيقة.
التناظر الدماغي الإسفنجي القابل للانتقال :جنون البقر
خلافا لما هو وراد في نص هذه الوثيقة أو أي ملحق تابع لها، فأنه من المعلوم والمتفق عليه فإن هذا التأمين يستثني أي مطالبات أو خسائر تنشأ على نحو مباشر أو غير مباشر عن مرض التناظر الدماغي الإسفنجي القابل للانتقال الذي يتضمن ولا يقتصر على الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري المعروف باسم جنون البقر أو الشكل الجديد للمرض المتمثل نسخته البشرية المعروفة باسم مرض كروتسفيلد ياكوب
مقدمة الوثيقة
و لا تغطي هذه الوثيقة المسئوليات الناشئة عما يلي :-
1-مسئولية المؤمن له تجاه عمال المقاولين المتعاقدين مع المؤمن له (مالم تشملهم التغطية بموجب هذا العقد ).
2-أية مسئولية تقع علي عاتق المؤمن له بمقتضي أي أتفاق والتي ما كانت تنشأ لولا وجود هذا الاتفاق .
3-مسئولية المؤمن له عن أية إصابة جسمانية لأي عامل تم توظيفه بطريقة مخالفة للقانون .
4-أية إصابة جسمانية تقع في أي مكان بخلاف الحدود الجغرافية المذكورة في جدول الوثيقة .
5-أية مسئولية تقع علي عاتق المؤمن له لدفع تعويضات لأي عامل أو لممثليه القانونيين أو لمن يعولهم بموجب قوانين إصابة العمل أو قانون أمراض المهنة أو تعويضات البطالة أو قوانين العجز أو أي قوانين أخري مماثلة
6-أية مسئولية تنشأ عن أي مرض مهني أو إعاقة جسمانية تحدث لأي موظف بصفة تدريجية والتي لا تكون ناتجة عن وقوع حادث عارض ومفاجئ خلال مدة التأمين .
7-أية مسئولية أو مطالبة أو دعوي تنشأ أو تتعلق – بأي طريقة – بالأسبستوس أو بالمنتجات التي تحتوي علي الأسبستوس .
8-أية مسئولية ينتج عنها إصابة جسمانية ترجع إلي أحد الأخطار التالية:-
أ – الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية ( سواء أعلنت الحرب أم لا ) أو الحرب الأهلية أو الثورة أو إعمال قوة عسكرية أو سلطة غاصبة .
ب- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي أجزاء منها .
ج – المصادرة و / أو الاستيلاء أو تدمير الممتلكات بأمر الحكومة الشرعية أو الحكومة القائمة أو أي سلطة محلية في البلاد.
د – الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية .
هـ- الإرهاب والتخريب .
9-أية مسئولية أو مطالبة تنشأ نتيجة تحقق أحد الأخطار الطبيعية (الفيضانات أو الأعاصير أو الزوابع أ و العواصف أو البراكين أو الزلازل أو أية ظواهر طبيعية أخري )
الإخطارات :-
أ-جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلي الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلي الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصي عليه .
ب-لا تكون الشركة ملزمة في أي حال من الأحوال بأخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تكون أيضا مسئولة عن أي حادث قد ينشأ بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها بناء علي طلب المؤمن له وتأكد كتابة من قبل الشركة
التزامات المؤمن له أثناء سريان التأمين :-
تعتبر التزامات المؤمن له الواردة فيما بعد سابقة علي التزام الشركة بأية تعويضات :-
1-اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للمحافظة علي مكان مزاولة النشاط بما في ذلك الآلات والمعدات وكافة الأشياء التي يستلزمها العمل ويجب أن تكون سليمة وفي حالة صالحة للاستخدام وأن يتم فحصها بصفة دورية وإصلاح أي خلل بها
2-بذل العناية المعقولة لمنع وقوع حوادث أو إصابة جسمانية أو مرض أو خسارة أو التقليل منها .
3-الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في مجال النشاط المبين بجدول الوثيقة .
4-عدم استعمال المكان موضوع التأمين في غير النشاط المبين بالرخصة الموضح بجدول الوثيقة .
5-إذا حدث أي تغيير جوهري في البيانات الواردة في طلب التأمين أو أية تعديلات في المكان موضوع التأمين خلال مدة سريان الوثيقة أو أية أسباب أخري من شأنها زيادة درجة الخطر يجب علي المؤمن له إخطار الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير والحصول علي موافقتها وسداد القسط الإضافي المناسب .
البند الخامس :التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :-
في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه القيام بما يلي :
1-إخطار الشركة فورا بالحادث مع تعزيز ذلك كتابة وأن يسمح لممثلي الشركة بأجراء المعاينة اللازمة
2-إخطار السلطات المختصة فورا .
3-أن يقوم خلال 15 يوم علي الأكثر من تاريخ وقوع الحادث علي نفقته الخاصة بموافاة الشركة بما يلي :
أ-كشفا مفصلا ودقيقا بالإصابات الناشئة عن الحادث مؤيدا ذلك بالفواتير والمستندات .
ب-بيانا مفصلا بجميع التأمينات الأخرى التي تكون قد أبرمت علي الخطر موضوع التأمين .
4-يلزم المؤمن له بمباشرة الدعاوي الخاصة التي تنشأ عن هذه الوثيقة ويحق للشركة مباشرة تلك الدعاوي باسم المؤمن له أو التداخل فيها في أي مرحلة من مراحلها , ويجب علي المؤمن له تقديم كافة المستندات اللازمة وكافة أوجه المعاونة للدفاع عنه .
5-إخطار الشركة بأي خطاب أو إنذار أو دعوي قضائية وكافة المستندات اللازمة للدفاع عنه.
6-عدم قيام المؤمن له بالاعتراف بأية مسئولية أو التفاوض بشأن تسوية أية مطالبات دون موافقة رسمية من الشركة .
وإذا لم يقم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات السابقة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث مالم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول .
شرط الإلغاء :-
يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد ( إن وجد ) بخطاب موصي عليه يرسل إليهما علي أخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .
كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد ( إن وجد ) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين علي أساس جدول المدد القصيرة بعد خصم مصاريف المعاينة التي صرفتها الشركة في حالة المعاينة بالاستعانة بالخبرة الخارجية عند إصدار الوثيقة ، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبات قد أثيرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .
الشرط الفاسخ :
للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع اليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول علي العنوان المبين بالوثيقة أو في أخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وألا أعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلي الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .
تسوية القسط :-
في حالة احتساب القسط في بداية مدة التأمين علي أساس إجمالي مبالغ الأجور والمرتبات وأية مزايا نقدية أخري تدفع من قبل المؤمن له للعاملين ، فأنه يتعين علي المؤمن له أمساك دفاتر وسجلات دقيقة تحتوي علي كافة التفاصيل التي تؤثر علي حساب القسط ، ويجب علي المؤمن له أن يسمح للشركة في أي وقت بفحص هذه السجلات وأن يمد الشركة بحسابات دقيقة لتلك الأجور والمرتبات والمزايا النقدية الأخرى التي دفعت خلال فترة التأمين التي يتم علي أساسها احتساب القسط المبدئي وذلك خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء
تلك الفترة ، وفي حالة وجود اختلاف بين المبالغ المدفوعة فعلا للعاملين المؤمن عليهم والمبلغ الذي يتم علي أساسه احتساب القسط المبدئي فأن الفرق في القسط إما يدفع للشركة أو يسترد من الشركة حسبما تقتضي الحالة .
المشاركة في التأمين :-
إذا وجد ساريا وقت وقوع الحادث المؤمن منه بمقتضي هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخري ضامنة لنفس الخطر المؤمن منه يكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد أبرمها لصالح المؤمن له فأن الشركة لا تلتزم بأن تعوض إلا بنسبة حصتها من إجمالي حدود المسئوليات المبرمة لنفس الخطر في الوثائق محل المشاركة .
سقوط الحق :-
تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-
أ-إذا أدلي المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة علي قبول التأمين , أو إذا أخفي عن الشركة بيانات كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .
ب-مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت علي جناية أو جنحة عمديه .
ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي علي غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلا .
الحلول في الحقوق :-
يجب علي المؤمن له قبل حصوله علي التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام علي نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوي التي تحل فيها محل المؤمن له والحصول من الغير علي إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضي هذه الوثيقة .