ملخص وثيقة تأمين النقل الداخلي (برى)
الأخطار المغطاة
يضمن هذا التأمين الفقد و/ أو التلف الكلى و/ أو الجزئي للرسالة المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة الناتج عن حريق و/ أو وقوع حادث انقلاب او تصادم لوسيلة النقل وكذلك خروج عربات السكك الحديدية عن قضبانها.
ومن المعلوم والمتفق عليه صراحة انه لا يجوز للمؤمن له ترك الأشياء المؤمن عليها او التخلي عن ملكيته لها “لشركة التأمين” باعتبارها تالفة تلفا كليا الا اذا زادت نسبة التلف على 75% من قيمتها قبل وقوع الحادث.
التعويضات
من المعلوم والمتفق عليه صراحة ان التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يضمن الفقد و/ أو التلف الناتج بصفة مباشرة او غير مباشرة من أو بسبب:
– العيب الذاتي للأشياء المؤمن عليها والأضرار أو المصروفات الناتجة عن التأخير.
– شحن الرسالة المؤمن عليها مع مواد قابلة للاشتعال او الالتهاب او الانفجار.
– مياه الأمطار او السرقة او عدم التسليم او العجز الا اذا كانت نتيجة لوقوع حادث في نطاق ما جاء بالبند الأول.
– التدليس او الاهمال من جانب المؤمن له او وكلائه او ممثليه وكذلك الاستيلاء أو الاغتصاب أو المصادرة أو الحجز أو الإيقاف وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها وكذا ما يترتب على الاعمال العدائية أو الحرب الأهلية أو الثورات أو التمرد أو العصيان أو الإضرابات الداخلية.
يشترط لسريان مفعول هذه الوثيقة:
– أن تكون الوحدة الناقلة مشحونة بطريقة اصولية وألا تزيد حمولتها عن الحد المقرر في رخصتها الرسمية.
– ان تكون الوحدة الناقلة صالحة تماما للقيام بالرحلة.
– ان تبدأ الوحدة الناقلة رحلتها بعد اتمام شحنها مباشرة
بدء سريان التأمين وانتهاؤه :
– بالنسبة إلى الرسائل المنقولة بالسكة الحديد:
يبدأ التأمين من وقت تسليم الرسالة المؤمن عليها إلى السكة الحديد والحصول على سند الشحن الدال على التسليم إلى وقت تسلم الرسالة من المصلحة في جهة الوصول او على الاكثر بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ وصول عربات السكة الحديد إلى جهة الوصول ايهما اسبق في الحدوث.
– بالنسبة إلى الرسائل المنقولة بالسيارات:
يبدأ التأمين من وقت شحنها على السيارة إلى ان يتم تفريغها منها في جهة الوصول او على الاكثر بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة من وقت وصول السيارة إلى جهة الوصول ايهما اسبق في الحدوث.
المشاركة فى التعويض
اذا كانت هناك عند وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تأمين او عدة تأمينات حريق او بحرية ضامنه لنفس الأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة أو تكون ضامنه لها لو لم توجد هذه الوثيقة فان الشركة في حدود مسئولياتها الناتجة عن هذه الأشياء لا تسأل إلا عن الخسائر التي تجاوز مبلغ التعويض الذى كان يلزم بدفعة المؤمن او المؤمنون الآخرون فيما لو لم تكن هذه الوثيقة قائمة.
تسوية المطالبات التي قد تستحق بموجب هذا التامين تتم على النحو التالي:
– عن الأشياء المسعرة رسمياً وقت حصول الحادث: على أساس السعر الرسمي المحدد قانوناً وفي حالة عدم وجود تسعيرة رسمية فعلى أساس سعر الإقفال للسوق الرسمية في جهة الوصول أو أقرب سوق إليها أو على أساس سعر الفتح اليوم التالي في حالة ما إذا كانت السوق المذكورة مقفلة أو في عطلة وقت حصول الحادث.
– عن جميع الأشياء الأخرى: على أساس سعر الشراء المبين في الفاتورة ومصاريف الشحن والمصاريف الأخرى مضافاً إليها نسبة لا تتعدى 10% من ثمن الشراء كأرباح متوقعة.
وعلى المؤمن له أن يقدم للشركة جميع المستندات التي تمكنها من التحقق من القيمة الفعلية للأشياء التي فقدت والمصاريف كما أن الشركة لا تسأل بأي حال من الأحوال عن أي مبلغ يزيد على قيمة التأمين المقابلة للأشياء المفقودة وتحتفظ الشركة لنفسها بحق تسليم المؤمن له أشياء مماثلة للأشياء التي فقدت أو تلفت.
شرط النسبية
حالة وقوع حادث مضمون بهذه الوثيقة يكون من شأنه إلحاق ضرر بالأشياء المؤمن عليها أو يستدعى انفاق مصاريف كالمنصوص عليها وكانت قيمة الأشياء المؤمن عليها – وقت الحادث – تجاوز مبلغ التأمين، فإن المؤمن له يحصل فقط على نسبة من الخسائر و/أو المصاريف تعادل النسبة بين مبلغ التأمين الوارد في هذه الوثيقة وبين قيمة الأشياء المؤمن عليها.
– في حالة وقوع حادث يغطيه التأمين
يجب على سائق أو مالك وحدة النقل أو الناقل أن يبلغ عنه فوراً أقرب سلطة حكومية مختصة وأن يخطر في الوقت ذاته المؤمن له بالحادث تلغرافياً إن أمكن وإلا فبخطاب موصى عليه، وعلى المؤمن له بمجرد وصول هذا الإخطار إبلاغه في الحال أن شركة التأمين أو وكلائها، وعلى سائق أو مالك وحدة النقل أو الناقل والمؤمن له و/أو وكلائه أو ممثليه بذل الهمة المعقولة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها لإقلال الخسارة التي يمكن أن تحدث لها وأن يعملوا على إعادة شحنها إلى جهة الوصول. وعليهم علاوة على ذلك اتباع وتنفيذ أية تعليمات تصدر لهم من وكلاء شركة التأمين ومندوبيها في هذا الصدد. وفي هذه الحالة يمكن استرداد أي مصاريف معقولة يتكفلونها،
– تحتفظ شركة التأمين لنفسها بالحق
في اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها وإعادة شحنها بوسيلة النقل الأصلية أو بأية وسيلة أخرى إلى الجهة التي كانت مرسلة إليها والمبينة في هذه الوثيقة ولكن لا يمكن اعتبار اتخاذ شركة التأمين مثل هذا الإجراء أو التصرف قبولاً منها لتخلي المؤمن له عن ملكيته للأشياء المؤمن عليها.
– من المتفق عليه صراحة – ومع عدم الإخلال بما جاء فى (شرط النسبية و في حالة وقوع حادث يغطيه التأمين)
فإنه بدفع قيمة أو استبدال أي فقد أو تلف طبقاً لما جاء ببند التغطيات من هذه الوثيقة فإن شركة التأمين تصبح خالية من أي مسئولية كانت قبل المؤمن له أو الغير وذلك سواء تمت تسوية هذا الفقد قبل أو أثناء أو بعد عمليات الإنقاذ التي قامت بها شركة التأمين أو المؤمن له أو الغير.
– يجب على المؤمن له سواء قبل حصوله على التعويض أو بعد ذلك
أن يقوم أو يسمح أو يساهم على نفقة شركة التأمين في القيام بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به شركة التأمين واتخاذ جميع الإجراءات التي يتطلبها الأمر أو تطلبها شركة التأمين للحصول على أية حقوق أو تعويضات أو إبراء من الغير أو التي يصبح لشركة التأمين الحق فيها أو التي يكون لها حق الحلول فيها بما أوفت بمقتضى هذه الوثيقة أو لاستعمال الحقوق أو مباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له، والحصول من الغير على إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد أداء التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة.