
ملخص وثيقة تأمين المعدات الإلكترونية
الأخطار المغطاة شرط الأخطار
تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار المادية المفاجئة والغير متوقعة التي قد تلحق بالبنود المؤمن عليها (أو أي جزء منها )المبينة صراحة بجدول الوثيقة ،وذلك فى أي وقت خلال مدة التأمين المحددة بالجدول أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وقام المؤمن له بسداد القسط المستحق عنها ،والتي يرجع السبب فى وقوعها لأى سبب آخر بخلاف تلك الأسباب المستثناة والمذكورة صراحة فيما بعد مما يستلزم معه الإصلاح أو الاستبدال . على إن لشركة التأمين أن تقوم بتعويض المؤمن له عن هذه الخسائر أو الأضرار على النحو المبين فيما بعد ،إما نقدا أو بالاستـبدال أو الإصـلاح (كما يتراءى للشركة )،على ألا يتعدى مبلغ التعويض عن كل سنة تأمينية لكل بند مذكور بجدول الوثيقة قيمة مبلغ التأمين المحدد له وعلى ألا تتجاوز كافة التعويضات إجمالى مبالغ التأمين المبينة بالجدول.
شروط خاصة نطاق التغطية
تسري التغطية بموجب هذه الوثيقة على البنود المؤمن عليها سواء
كانت خلال فترات التشغيل أو الراحة أو فكها بغرض التنظيف أو إجراء العمرات أو نقلها داخل موقع العمل أو عند إعادة التركيب اللاحق لتلك الإجراءات وذلك بعد إتمام اختبارات الأداء والتشـغيل بنجاح .
الأضرار المادية نطاق التغطية
تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر أو الأضرار المادية المفاجئة والغير متوقعة التي قد تلحق بالبنود المؤمن عليها (أو أي جزء منها )المبينة صراحة بجدول الوثيقة ،وذلك فى أي وقت خلال مدة التأمين المحددة بالجدول أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وقام المؤمن له بسداد القسط المستحق عنها ،والتي يرجع السبب فى وقوعها لأى سبب آخر بخلاف تلك الأسباب المستثناة والمذكورة صراحة فيما بعد مما يستلزم معه الإصلاح أو الاستبدال . على إن لشركة التأمين أن تقوم بتعويض المؤمن له عن هذه الخسائر أو الأضرار على النحو المبين فيما بعد ،إما نقدا أو بالاستـبدال أو الإصـلاح (كما يتراءى للشركة )،على ألا يتعدى مبلغ التعويض عن كل سنة تأمينية لكل بند مذكور بجدول الوثيقة قيمة مبلغ التأمين المحدد له وعلى ألا تتجاوز كافة التعويضات إجمالى مبالغ التأمين المبينة بالجدول.
الوسائط الخارجية لتخزين المعلومات نطاق التغطية
تتفق شركة التأمين مع المؤمن له على انه فى حالة تعرض وسائط المعلومات الخارجية بما فبها البيانات المخزنة بها والممكن معالجتها مباشرة بأنظمة الحاسب الألى – لأى تلف مادى يمكن التعويض عنه بموجب الأضرار المادية ،ستقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له وفقا لما سيرد أدناه عن هذه الخسارة أو التلف وذلك بما لا يجاوز مبلغ التأمين المبين نظير كل بند منها فى جدول الوثيقة وبحيث لا يتعدى التعويض فى جميع الأحوال عن هذا القسم إجمالى مبلغ التأمين. ويشترط دائما للتغطية حدوث هذه الخسارة أو التلف أثناء مدة التأمين المبينة بالجدول أو أي مدة لاحقة توافق عليها شركة التأمين كتابة ويكون المؤمن له قد سدد قسط التجديد المستحق عنها.
ومن المعلوم أن التغطية تطبق فقط أثناء وجود وسائط تخزين المعلومات الخارجية داخل مقر المؤمن له .
مصاريف التشغيل الإضافية نطاق التغطية
تتفق شركة التأمين مع المؤمن له انه فى حالة وقوع تلف مادى يمكن التعويض عنه بموجب الأضرار المادية لهذه الوثيقة نتج عنه توقف كلى أو جزئي لتشغيل أجهزة الحاسب الألى المبينة بجدول الوثيقة فان شركة التأمين ستقوم بتعويض المؤمن له عن المصاريف الإضافية التي يتحملها بسبب استعمال جهاز بديل غير مدرج بجدول هذه الوثيقة وذلك فى حدود وبما لا يجاوز قيمة التعويض اليومي المذكور بجدول الوثيقة وبحيث لا يتعدى التعويض فى جميع الأحوال مبلغ التأمين خلال أي سنة تأمينية . ويشترط دائما أن يكون هذا التوقف قد حدث خلال مدة التأمين المبينة بالجدول أو أي مدة لاحقة توافق عليها شركة التأمين كتابة ويكون المؤمن له قد سدد قسط التجديد المستحق عنها.
الاستثناءات
استثناءات خاصة بالأضرار المادية :
1.التحمل الوارد بالوثيقة والذى يتحمله المؤمن له عن كل حادث ،وفى حالة ما إذا لحقت خسارة أو تلف لأكثر من بند فى حادث واحد فلا يتحمل المؤمن له إلا بقيمة اكبر تحمل مطبق لأى من هذه البنود .
2.الخسارة أو التلف الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الزلازل ،البراكين الزوابع، الأعاصير .
3.الخسارة أو التلف الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن السرقة .
4.الخسارة أو التلف الناتج عن أية أخطاء أو عيوب بالبنود المؤمن عليها التي كانت قائمة عند بدء سريان هذه الوثيقة ويكون المؤمن له أو من يمثله على علم بها سواء كانت هذه الأخطاء أو العيوب معروفة لشركة التأمين أو غير معروفة .
5.الخسارة أو التلف الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن انقطاع أو توقف إمدادات الغاز أو المياه أو الكهرباء.
6.الخسارة أو التلف الناتجة بصفة مباشرة من تأثير التشغيل المستمر مثل التأكسد ،النحر ،الصدأ التآكل والبلى أو التلف التدريجي الناتج عن الأحوال الجوية.
7.المصاريف التي يتم أنفاقها ذات العلاقة بمنع أي خلل فى التشغيل ما لم يكن هذا الخلل ناتج عن وقوع خسارة أو تلف مغطاة للبنود المؤمن عليها.
8.المصاريف التي يتم أنفاقها ذات العلاقة بأعمال صيانة البنود المؤمن عليها ويطبق هذا الاستثناء أيضا على الأجزاء التي تم تغييرها بغرض أعمال الصيانة .
9.الخسارة أو التلف التي يكون المورد أو الصانع مسئول عنها قانونا أو بموجب عقد .
10.الخسارة أو التلف التي تلحق بالمعدات المستأجرة أو المؤجرة والتي يكون المالك مسئول عنها قانونا أو بموجب عقد إيجار أو اتفاق صيانة .
11.الخسارة أو المسئولية التبعية من أي نوع أو وصف .
12.الخسارة أو التلف الذى يحدث للبصيلات الزجاجية أو الصمامات أو الأنابيب أو الموصلات الكربونية أو فيوزات قطع التيار الكهربائي أو السدادات أو السيور أو الأسلاك أو السلاسل أو الإطارات الكاوتشوك أو الأجزاء التي تستبدل بصفة دورية أو الاسطوانات المنقوشة أو الأشياء المصنوعة من الزجاج أو البور سلين أو السيراميك أو المناخل أو الأنسجة القماشية أو أي وسائط تشغيل مثل زيوت التشحيم أو الوقود أو الكيماويات.
13.العيوب الظاهرية مثل خدوش دهان أو لمعان أو مينا الأسطح .
فيما يتعلق بالأجزاء المذكورة فى البندين 13،12 أعلاه ،تعتبر شركة التأمين مسئولة عن تعويض أضرار هذه الأجزاء فى حالة حدوثها كنتيجة لوقوع خسارة أو تلف مغطى للبنود المؤمن عليها
استثناءات خاصة بالوسائط الخارجية لتخزين المعلومات:
لا تكون شركة التأمين مسئولة عن :
أ-التحمل المبين فى جدول الوثيقة والذى يتحمله المؤمن له عن كل حادث .
ب-أي تكاليف تنشأ عن برمجة او تثقيب أو عنوانه أو مدخلات خاطئة أو الالغاء العفوي للمعلومات أو التخلص العفوي من وسائط المعلومات أو من فقدان المعلومات الذى تسببه المجالات المغناطيسية .
ج-الخسائر التبعية من أي نوع أو وصف .
استثناءات خاصة بمصاريف التشغيل الإضافية:
لا تكون شركة التأمين مسئولة عن أي مصاريف اضافية ناتجة عن :
أ)القيود المفروضة من السلطات العامة المتعلقة بإعادة بناء أو تشغيل أنظمة الحاسب الألى المؤمن عليها.
ب)عدم توافر التمويل الضروري لدى المؤمن له لإصلاح أو استبدال الأجهزة التالفة أو الهالكة
لا يغطى هذا التامين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات التي قد تحدث أو تنشا أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:
أ- الحرب ، الغزو ، عمل من عدو أجنبي ، عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا)،حرب أهلية ،عصيان ،ثورة ، تآمر ، تمرد ،شغب، إضراب، إغلاق مصانع، الاضطرابات الأهلية قوة عسكرية، سلطة غاصبة ،أي نشاط لجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن هيئات سياسية أو على صلة بها ،تآمر ضد الحكومة ،مصادرة الممتلكات الخاصة ، المصادرة لأغراض عسكرية ،الاستيـلاء أو التلف أو التدمير بأمر الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة . ولأغراض هذا الاستثناء فان التخريب أو الإرهاب يعنى استخدام القوة أو العنف و/ أو التهديد بهما ، التي يقوم بها أي شخص أو مجموعة / مجموعات أشخاص سواء يعملون بمفردهم أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة / منظمات أو حكومة / حكومات، ترتكب لأغراض سياسية أو دينية أو أيدلوجية (فكرية) أو عرقية أو لأي أغراض أخرى مشابهه بما فى ذلك قصد أو نية التأثير على سياسة أي حكومة و/ أو لوضع الشعب أو أي قطاع منه فى حالة خوف.
ب- التفاعلات النووية –الإشعاعات النووية-التلوث الإشعاعي.
ج – الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المؤمن له أو ممثليه.
فى حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء شركة التأمين أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات غير مغطاة بهذا التامين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فان عبء إثبات أن هذه الخسـائر أو الهدم أو التلفيات مغطـاة يقع على عاتق المؤمن له.
شروط خاصة
شروط خاصة بالوسائط الخارجية لتخزين المعلومات:
البند الأول : مبلغ التامين
يجب أن يساوى مبلغ التأمين وفقا لهذا القسم قيمة إعادة وسائط تخزين المعلومات الخارجية إلى حالتها السابقة مباشرة على وقوع الحادث وذلك باستبدال الوسائط التالفة أو المفقودة بأخرى جديدة بالإضافة إلى إعادة إنشاء المعلومات المفقودة.
البند الثاني: أسس تسوية التعويض
سوف تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن كافة المصروفات التي يثبت إنفاقه لها خلال الاثنى عشرة شهرا التالية لوقوع الحادث وذلك فقط بغرض إعادة وسائط تخزين المعلومات إلى حالتها السابقة لوقوع الحادث مباشرة والثى تعتبر ضرورية لاستئناف عمليات معالجة المعلومات بصورة طبيعية . وفى حالة عدم التمكن من إعادة المعلومات أو البيانات المفقودة أو الإخفاق فى إنجاز ذلك خلال الاثنى عشرة شهرا التالية لوقوع الحادث ،فإن شركة التأمين ستكون مسئولة فقط عن تكلفة استبدال وسائط تخزين المعلومات التالفة أو المفقودة بأخرى جديدة فقط . يخفض مبلغ التأمين اعتبارا من تاريخ وقوع حادث مغطى بموجب هذا القسم وذلك عن الفترة المتبقية من التامين بقيمة التعويض المدفوع ما لم يتم إعادة مبلغ التأمين لأصله .
شروط خاصة بمصاريف التشغيل الإضافية:
البند الأول :مبلغ التأمين:
يجب أن يساوى مبلغ التأمين وفقا لهذا القسم القيمة التي يتعين على المؤمن له دفعها كمصاريف إضافية لمدة 12 شهر عن استخدام جهاز حاسب آلي بديل ذو أداء مماثل للجهاز المؤمن عليه . ويتحدد مبلغ التأمين بالقيمة المتفق عليها عن كل يوم وكل شهر كما هو موضح بجدول الوثيقة .
وبالإضافة لذلك سوف تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن مصاريف العمالة ونفقات نقل المهمات اللاحقة لوقوع حادث مغطى بموجب هذا القسم بشرط أن يتحدد مبلغ تأمين مستقل بجدول الوثيقة.
البند الثاني : أسس تسوية التعويض
فى حالة وقوع عطل فى جهاز الحاسب الألى المؤمن عليه تكون شركة التأمين مسئولة عن المصاريف الإضافية التي يثبت قيام المؤمن له بإنفاقها خلال المدة اللازمة لاستخدام جهاز معالجة معلومات بديل وبحد أقصى خلال فترة التعويض المتفق عليها فترة التعويض تبدأ بمجرد تشغيل الجهاز البديل . يتحمل المؤمن له ذلك الجزء من كل خسارة المقابل لفترة عدم المطالبة المتفق عليها
إذا تبين بعد توقف جهاز الحاسب الآلي المؤمن عليه أن المصاريف التي دفعها المؤمن له خلال فترة التوقف تزيد عن الحصة النسبية من مبلغ التأمين السنوي عن هذه الفترة ،فان شركة التأمين تكون مسئولة فقط عن تعويض المؤمن له بنسبة مبلغ التامين السنوي المتفق عليه المقابل لفترة التوقف. مع الأخذ فى الاعتبار فترة التعويض المتفق عليها. كما يؤخذ فى الاعتبار أي توفير فى النفقات عند حساب التعويض الذي ستقوم شركة التأمين بسداده يخفض مبلغ التأمين اعتبارا من تاريخ وقوع حادث مغطى بموجب هذا القسم وذلك عن الفترة المتبقية من التأمين بقيمة التعويض المدفوع ما لم يتم إعادة مبلغ التأمين لأصله.
مبلغ التامين :
يعتبر شرطا أساسيا لهذا التأمين ألا يقل مبلغ التأمين الوارد بهذه الوثيقة عن تكلفة استبدال الوحدات المؤمن عليها بوحدات جديدة من نفس النوع والقدرة . ويقصد بالقيمة الاستبدالية هى القيمة الشرائية للوحدة مضافا إليها مصاريف الشحن والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى إن وجدت وكذلك تكلفة التركيب . وإذا تبين أن مبلغ التأمين للوحدات المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة وقت وقوع الحادث يقل عن المبلغ الذى كان من الواجب التأمين به على هذه الوحدات اعتبر المؤمن له بمثابة مؤمنا لدى نفسه بالفرق ومن ثم يشترك فى تحمل نصيبه النسبي من الخسارة و/أو التلفيات ،وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فان كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.
فى حالة وقوع حادث قد تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة
يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلى:-
أ-إخطار الشركة فورا تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والاضرار
ب-اتخاذ كل الخطوات التي فى إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضـرار
ج -المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبرائها من معاينتها وفحصها
د- تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والثى تحتاج إليها الشركة
هـ- إخطار الشرطة فورا فى حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سطو
ولا تكون الشركة مسئولـة بأية حـال عن أي خسـائر أو تلفيـات ما لم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال 14 يوما من تاريخ وقوعها
فور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمؤمن له القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأى تلفيات بسيطة
كما يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكى يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفى حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقا للظروف ، يصبح من حق المؤمن له القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال
ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي بند أصابه الضرر إذا استمر تشغيله بعد التقدم بالمطالبة دون إصلاحه بالطريقة الصحيحة أو إذا تم إصلاحه بصفة مؤقتة بدون موافقة الشركة .
– تسقط كافه حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الأتية:
1-اذا ادلى المؤمن له او من ينوب عنه ببيانات غير صحيحه في طلب التامين او في الاقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التامين , أو اذا اخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه اعلامها بها قبل بدء سريان وثيقه التامين.
2-مخالفه المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحه عمديه
ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة اذا قدم المؤمن له او من ينوب عنه بيانات مضلله عن هذا الحادث او تنطوي على غش او عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه او اذا كان الحادث مفتعلا.
فى حالة إبرام التامين لصالح طرف ثالث:
يكون للمستفيد الحق فى أن يمارس باسمه كافة حقوق المؤمن له وكذلك يكون له الحق فى تسلم أي تعويض يستحق بموجب هذه الوثيقة وان يحيل حقوق المؤمن له دون الحصول على موافقة مسبقة منه ولو لم يكن حائزاً للوثيقة.
ويجوز للشركة أن تطلب عند سداد التعويض ما يفيد موافقة المستفيد المسبقة على إبرام هذا التامين وكذا قبول شروطه ،كما يجوز لها أن تطلب أيضاً ما يفيد موافقة المؤمن له على قيام المستفيد بتسلم التعويض بنفسه .
-يستحق سداد قيمة التعويض بعد انقضاء شهر من تاريخ قيام الشركة بتحديد القيمة النهائية الواجبة السداد .
ومع ذلك فانه يجوز للمؤمن له – بعد انقضاء شهر على إخطار شركة التأمين بالحادث وإقرارها بالمسئولية –أن يقوم بطلب دفعة من التعويض تعادل الحد الأدنى للقيمة التي يمكن سدادها حسب الظروف السائدة أو الظاهرة للحادث .
على انه سوف يتم إيقاف سريان المدد المذكورة خلال تلك الفترة التي لا يكون التعويض فيها مؤكد أو غير واجب السداد لأسباب تعود للمؤمن له أو تقـع تحت سيطرته .
ويكون للشركة الحق فى تعليق سداد التعويض فى الحالات الآتية:
أ-إذا كان هناك شك فى أحقية المؤمن له فى تسلم التعويض ، ما لم تحصل الشركة على ما يثبت وجود هذا الحق .
ب-إذا كان هناك تحقيقات أو تحريات تتعلق بهذه المطالبة أو الحادث تتم بمعرفة الشرطة أو يتضح اتخاذ إجراءات تمت تحت القانون الجنائي ضد المؤمن له ،وذلك لحين انتهاء هذه التحقيقات أو الإجراءات .
أسس تسوية التعويضات:
فى حالة وقوع أي حادث يترتب علية خسائر و/أو أضرار للوحدات المؤمن عليها وتشملها التغطية بموجب هذه الوثيقة يكون تسوية التعويض وفقا لما يلى :
أ- فى الحالات التي تكون فيها الوحدات التي أصابها الضرر أو التلف قابلة للإصلاح تلتزم شركة التأمين بدفع كل التكاليف الضرورية والمعقولة لإعادتها إلى حالتها قبل وقوع الحادث مباشرة بما فى ذلك تكاليف الفك وإعادة التركيب وبصفة عامة فانه يتعين إصلاح كل ما يتعين إصلاحه أما إذا كانت تكاليف الإصلاح تساوى أو تزيد عن القيمة الفعلية للوحدة المؤمن عليها قبل وقوع الحادث مباشرة فان أساس تسوية التعويض يخضع لما سيرد فى الفقرة التالية
ب- فى حالة الخسارة الكلية لأحدى الوحدات فان شركة التأمين تتحمل القيمة الفعلية للوحدة قبل وقوع الحادث مباشرة متضمنة مصاريف الشحن والتركيب والرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى إن وجدت بشرط أن يتضمن مبلغ تامين الوحدة الهالكة هذه المصروفات ويتم تحديد القيمة الحقيقية لهذه الوحدة قبل وقوع الحادث بالقيمة الاستبدالية مخصوما منها قيمة الاستهلاك المناسبة وذلك بما لا يجاوز مبلغ التامين الخاص بهذه الوحدة ويضاف لذلك قيمة المصاريف العادية لفك الوحدة التالفة وفى كل الحالات سوف يؤخذ فى الاعتبار قيمة أية مستنقذات .
واعتبارا من تاريخ أي واقعة تم التعويض عنها يخفض المبلغ المؤمن به عن فترة التأمين المتبقية بقيمة التعويض المدفوع ما لم يتم إعادة مبلغ التأمين إلى أصله . ولا تغطى هذه الوثيقة أية مصاريف تتعلق بأية تغييرات أو إضافات أو تحسينات أو العمرات والصيانة .
كما لا تتحمل شركة التأمين تكاليف أية إصلاحات مؤقتة إلا إذا كانت هذه الإصلاحات تعتبر جزءً من الإصلاحات النهائية ولا تزيد من إجمالى قيمتها . ويشترط لسداد قيمة التعويض من جانب شركة التأمين تقديم كافة الفواتير والمستندات اللازمة التي تثبت أن الإصلاحات والاستبدالات قد تمت فعلا حسب كل حالة .
الشرط الفاسخ :
للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم له بوقف عقد التأمين مع إنذاره بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا أعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة له فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
وفى جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفس