ملخص وثيقة التأمين من الحريق والاخطار الإضافية
الأخطار المغطاة
تلتزم شركة التأمين بتعويضه
عن الخسائر أو الأضرار المادية التي تنتج عن الهلاك أو التلف للأشياء المؤمن عليها الموصوفة في الوثيقة أو في ملاحقها بسبب حريق أو صاعقة أو حريق ناتج عن انفجار أو اشتعال ذاتي خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة
1. الحريق أو البرق.
2.الانفجار.
3. الطائرات أو أي معدات جوية أو أي أشياء تسقط منها.
4. تأثير المركبات أو الحوامات أو المعدات أو الحيوانات الدَّارِجَة.
5.الزلازل و/أو الانفجارات البركانية.
6. العواصف والأعاصير والفيضانات.
7. انفجار أو فيضان خزانات أو معدات أو أنابيب المياه.
الأخطار المغطاة:-
1.حوادث السرقة أو محاولة السرقة التي تحدث بالاعتداء علي المكان أو الأمكنة موضوع التأمين بكسر منافذها أو بنقب الحوائط أو الأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها.
2.السرقة أو محاولة السرقة بالإكراه التي تحدث بالتهديد أو بإشهار أو استعمال السلاح أو باستخدام العنف ضد المؤمن له أو أي من تابعية.
3.الفقد أو التلف الذي يلحق بالمكان أو المبني المحتوي علي الأشياء موضوع التامين بسبب حادث سطو أو الشروع فيه
4.الفقد أو التلف الذي يلحق بأجسام الخزائن أو الغرف المحصنة.
5.حوادث السطو أو الشروع فيه التي تحدث للأشياء الموجودة في فناء المبني أو شرفته
الأخطار التي يضمنها التأمين مقابل قسط إضافي
أ- انفجار الغلايات والآلات والأجهزة ذات الضغط.
ب- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والتخريب والإرهاب.
جـ- فقد الإيجار.
د- خسائر الأرباح الإجمالية الناتجة عن فقد أو نقص الإيراد.
هـ- المسئولية المدنية قبل المالك أو الغير.
و- فيضان خزانات المياه واندفاع المياه المفاجئ.
ز- الزلازل والهزات الأرضية.
ح- العواصف والفيضانات والسيول وحركة المد والجذر.
ط- اصطدام المركبات.
ك- الطائرات أو سقوطها أو سقوط أشياء منها.
ل- انفجار مواسير مياه شبكة الرشاشات التلقائية أو أحد رؤوسها أو تسرب المياه منها.
م- إزالة الأنقاض.
الممتلكات التي يضمنها التأمين بشرط النصعليها صراحة في الوثيقة
أ – البضائع في حوزة المؤمن له على سبيل الوديعة أو الوكالة بالعمولة.
ب – السبائك الذهبية والفضية وسبائك أي معدن أخر ثمين والأحجار الثمينة غير المركبة.
ج – ما يزيد على خمسة آلاف جنيه من قيمة أي تحفة فنية أو نادرة.
د – المخطوطات والتصميمات والرسومات والنماذج والقوالب.
هـ- الأوراق المالية والإقرارات بالدين والمستندات أيا كانت والطوابع والعملات النقدية البنكنوت والشيكات والسجلات والدفاتر التجارية وما في حكمها.
و – المفرقعات.
الاستثناءات:
– خطر الإرهاب كما هو موضح بالمذكرة المرفقة.
– الأخطار الإلكترونية كما هو موضح بالمذكرة المرفقة.
– خطر الإشعاع النووي كما هو موضح بالمذكرة المرفقة.
– خطر الحروب و الدوافع السياسية كما هو موضح بالمذكرة المرفقة.
– أخطار الشغب و الإضرابات العمالية و الاضطرابات الأهلية و العمالية كما هو موضح بالمذكرة المرفقة
استثناء خطر الإرهاب
بخلاف ما ورد في نص هذا التأمين أو أي ملحق تابع له، من المتفق عليه أن هذا التأمين يستثني الخسارة أو التلف أو التكلفة أو المصروفات أيا كانت طبيعتها تسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر عمل إرهابي أو نتجت عنه أو اتصلت به بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يسهم فيها أو أي نتيجة تترتب على الخسارة.
يقصد بالعمل الإرهابي في سياق هذا الملحق العمل الذي يتضمن ولا يقتصر على استخدام القوة أو العنف و/أو التلويح بهما، الصادر عن أي شخص أو مجموعة (مجموعات) من الأشخاص الذين يتحركون بمفردهم أو يمثلون تنظيما (تنظيمات) أو حكومة (حكومات) أو على صلة بها، وقد ارتُكِب بغية أغراض سياسية أو دينية أو أيدلوجية أو ما شابه ذلك متضمنة تعمد التأثير على أي حكومة و/أو ترويع الشعب أو فئة منه.
يستثني هذا الملحق أيضا الخسارة أو التلف أو التكلفة أو المصروفات أيا كانت طبيعتها المتسببة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إجراء يُتَخَذ بصدد مكافحة العمل الإرهابي أو منعه أو قمعه أو تتعلق به بشكل أو بآخر.
في حالة ادعاء الجهات المؤمنة عدم تغطية التأمين أية خسائر أو تلفيات أو تكاليف أو مصروفات بسبب هذا الاستثناء، فإن مسئولية إثبات ما هو خلاف ذلك تقع على عاتق المؤمن له.
في حالة ثبوت أن أي جزء من هذا الاستثناء غير ساري أو غير قابل للتنفيذ، تكون الأجزاء الباقية سارية ونافذة على نحو كامل
استثناء الأخطار الإلكترونية
برغم أي شيء يبدو على خلاف ما ورد في نص هذه الوثيقة وبموجب بنود واستثناءات وشروط هذه الوثيقة، لا تغطي هذه الوثيقة ما يلي:
– أي تلف يلحق بجميع أو ببعض البيانات ولكن لا يكون مقتصرا على:
1. الخسارة أو الدمار أو الفساد الذي يلحق بجميع أو ببعض البيانات.
2.الاستيلاء على البيانات أو استخدامها أو الدخول إليها أو تعديلها بدون تصريح.
3. انتقال البيانات بدون تصريح إلى أي أطراف أخرى.
4.التلف الناشئ عن أي سوء تفسير أو استخدام أو سوء استخدام البيانات.
5.التلف الناشئ عن أي خطأ لمسئول التشغيل فيما يتعلق بالبيانات.
أي تلف يلحق بالممتلكات المؤمن بها والناشئ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن:
1. انتقال أو تأثير الفيروسات.
2. الدخول إلى النظام بدون ترخيص.
3. انقطاع أو تداخل وسائل الاتصال الالكترونية المستخدمة في إتمام نشاط المؤمن له متضمنا وغير مقتصرا على أي نقصان في أداء أي موقع إلكتروني أو وسائل اتصال الكترونية.
4.انهيار أو إخفاق النظام.
في كل حالة بخلاف التلف الذي يحلق بالممتلكات المؤمن بها الناتج عن أي من المخاطر الطبيعية المسماة كما هو منصوص عليه أدناه بشرط ألا تكون هذا التلف ناشئ عن فعل كيدي أو إهمال.
أو أي من الحوادث العارضة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
استثناء خطر الإشعاع/ الطاقة النووية
أي مسئولية أو خسارة أو تكلفة أو مصروفات على اختلاف أشكلها سواء تسببت أو نتجت أو نشأت عن أو تعلقت بتفاعل نووي بشكل مباشر أو غير مباشر أو إشعاع نووي أو تلوث إشعاعي بغض النظر عن أي سبب أخر يساهم في الخسارة أو أي نتيجة أخرى تترتب عليها.
استثناء خطر الحروب والدوافع السياسية
“يستثنى من هذه الوثيقة الخسارة والهلاك والتلف الحادث بسبب أو من خلال أو كنتيجة لما يلي على نحو مباشر أو غير مباشر:
1. حرب أو غزو أو عمل يقوم به أعداء أجانب أو أعمال عدائية أو عمليات شبيهة بالحروب (سواء أعلنت حالة حرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.
التمرد أو العصيان المدني في حجم أو يصل إلى انتفاضة شعبية أو انتفاضة عسكرية أو عصيان مسلح أو تمرد أو ثورة أو اغتصاب السلطة أو أي عمل يقوم به أي شخص يعمل لحساب أو له علاقة بأي منظمة ذات نشاط موجَّه إلى تسخير القوة في إسقاط الحكومة الشرعية أو القائمة أو إلى التأثير عليها عن طريق ممارسة الإرهاب أو العنف أو القانون العسكري أو مصادرة الممتلكات أو التأميم أو الاستيلاء على المال الخاص أو تدمير أو إلحاق التلف بالممتلكات من خلال أو بموجب أمر أي حكومة أو سلطة شعبية أو محلية”.
استثناء أخطار الشغب و الإضرابات العمالية و الاضطرابات الأهلية و العمالية
من المعلوم و المتفق عليه و خلافا لما ورد بالشرط رقم (6) الفقرة (ب) من الشروط العامة لوثيقة التأمين من الحريق فأن هذا التأمين يمتد ليضمن تغطية: –
(أ) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها (بما في ذلك الخسائر أو الأضرار الناشئة عن الحريق و الانفجار) المتسببة مباشرة عن فعل أشخاص مشتركين في شغب أو اضطرابات عمالية أو اضطرابات أهلية.
(ب) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها (بما في ذلك الخسائر أو الأضرار الناشئة عن الحريق والانفجار) المتسببة مباشرة عن فعل شخص أو أشخاص سيء القصد أو غيرهم ممن يعملون لتحقيق اهداف سياسية او تغيرات نظاميه سواء بمفردهم او لحساب أو بتحريض هيئة سياسية أو منظمة أو جماعات لا تتمتع بحماية القانون أو غيرها. الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها (بما في ذلك الخسائر أو الأضرار الناشئة عن الحريق و الانفجار) المتسببة مباشرة عن فعل السلطات الشرعية في مقاومة أي من المخاطر المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
لا تكون الشركة مسئوله عن أي فقد أو تلف يلحق الأشياء المؤمن عليها ، يتسبب أو ينتج بصفه مباشره عما يأتي :
– السطو اثناء و بعد وقوع حادث حريق .
– حوادث السطو التي تحدث للأشياء الموجودة في فناء المبنى أو شرفاته أو أبنية الملحقات والمنافع القائمة بذاتها أو المستقلة عن نفس المبنى.
– الخسائر أو الأضرار عن حوادث السطو باستعمال المفتاح المصطنع .
– تلف الألواح الزجاجية، والديكورات.
– الخسارة أو التلف المتسبب من حوادث السطو أو الشروع فيه التي تقع من المؤمن له و /أو المدين الراهن و/أو الدائن المرتهن للأعيان المؤمن عليها أو احد أفراد عائلته أو مستخدمي أي من المؤمن له أو المدين الراهن أو الدائن المرتهن.
– الخسائر أو الأضرار المادية التي نشأت أو لها علاقه أو تسببت بصفه مباشره أو غير مباشره عن قرب أو عن بعد سواء من حيث مصدرها أو من حيث مداها عن الإشعاعات الأيونية أو التلوث نتيجة اشعاع ذري أو وقود أو مخلفات نووية أو نتيجة احتراق وقود ذري او الأسلحة الذرية أو النووية .
– الخسائر او التلف المتسبب من حوادث السطو او الشروع فيه التي تقع من المؤمن له او احد افراد عائلته الذين يقيمون معه او احد اتباعه او مستخدميه او خدمه.
– أي خسارة تبعية او غير مباشرة نتجت او تنتج عن حادث السطو مثل تعطل المكان او عدم ملائمته للاستغلال و ما يترتب على ذلك من عجز في الارباح او في الايراد و ما الى ذلك من الخسائر التبعية
لا تشمل التغطيات الاتي :
1.حوادث السطو أو الشروع فيه التي تقع من المؤمن له أو بإيعاز منه أو من أحد أفراد عائلته أو أحد مستخدميه أو أتباعه أو خدمة أو من المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو مستخدميها أو أتباعهما.
2.حوادث السطو أو الشروع فيه باستعمال المفاتيح المصطنعة.
الاستثناء لا ينطبق على الآلات والأجهزة الكهربائية الأخرى التي هلكت أو تلفت بسبب الحريق الناشئ عن ذلك.
د – الخسائر أو الأضرار المادية التي نشأت أو لها علاقة أو تسببت بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن قرب أو عن بعد سواء من حيث مصدرها أو من حيث مداها عن أحد الحوادث الآتية:
1-إحراق شيء ما بأمر سلطة عامه.
2- الأسلحة الذريـة أو النوويــة.
3- الإشعاعات الأيونية أو التلوث نتيجة إشعاع ذري أو وقود أو مخلفات نووية أو نتيجة احتراق وقود ذري.
4- فوران بركاني أو نار من باطن الأرض أو طوفان أو أعاصير أو أمطار.
5- حرب أو غزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو عدوان أو عمليات حربيه ( سواء أعلنت الحرب أم لا ) أو حرب أهلية أو تمرد أو عصيان أو فتنه أو ثورة أو تآمر أو قوة عسكرية أو سلطة غاصبة أو حالة قيام الأحكام العرفية وما ينشأ عن تطبيق قوانينها أو الأحداث والأسباب التي ينشأ عنها إعلان الأحكام العرفية أو استمرارها.
ه- الخسائر والأضرار المادية التي تلحق بالأعيان المؤمن عليها نتيجة التلوث ما لم تكن:
1.ناشئة عن خطر مؤمن منه.
2.تحقق الخطر المؤمن منه بسبب التلوث.
وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون التلوث نتيجة سبب عرضي ومفاجئ ولا تشمل التغطية أية مصاريف أو تكلفة التخلص من النفايات.
و- الأرض
شرط المعاينة :-
– تحتفظ شركة التأمين بحقها في معاينة الممتلكات المؤمن عليها وقتما تشاء و يتعهد العميل بتمكين الشركة بالمعاينة و اتخاذ اللازم نحو تنفيذ التوصيات الواردة في المعاينة.
– أي ممتلكات متواجدة في أماكن مفتوحة تغطى فقط ضد خطر الحريق و الصاعقة.
– من المعلوم والمتفق عليه : تمتد التغطية التأمينية بموجب هذه الوثيقة لتغطى الخطر الإضافي الاتي:
خطر السرقة بالإكراه (السطو):
التي تحدث بالاعتداء على المكان موضوع التأمين بكسر منافذه أو بالتسلق إليه أو بنقب حوائطه أو الأسقف أو الأرضيات المؤدية إليه أو بالسرقة التي تحدث بإشهار أو استخدام السلاح و ذلك في حدود مبلغ 000 جم
– مبلغ التحمل : 10% بحد ادنى 10.000 جم (فقط عشرة الاف جنيه مصري لا غير) لكل و أي مطالبة/حادث مغطي .
يشترط عدم وقوع أي حوادث قبل تاريخ اصدار الوثيقة .
الاشتراطات الخاصة :
اشتراط – مسك الدفاتر
يُشترط أن يُمسك المؤمن له طوال مدة الوثيقة مجموعة كاملة من الدفاتر والحسابات وبيانات أو دفاتر للمخزون تُظهر التسجيلات الصحيحة لجميع قيودا العمل والمخزون الموجود في أي وقت وأن تُحفظ هذه الدفاتر في خزانات مقاومة للحريق مُغلقة أو تُنقل لمواقع أخرى ليلاً وفي جميع الأوقات التي لا تكون الأمكنة مفتوحة فيها للعمل.
اشتراط المتعلق بالنفايات
اشترط وضع جميع النفايات الملوثة بالزيت و/أو الشحم وكذلك أقمشة التنظيف المستعملة ، التي تبقى في المباني لليوم التالي ، في أوعية معدنية ذات أغطية معدنية وأن تُنقل جميعاً من المباني مرة واحدة على الأقل في الأسبوع
اشتراط البضائع الخطرة لاستثناء البضائع الخطرة والزائدة الخطورة
يشترط ألا يخزن أي من المواد أو البضائع التالية طوال مدة سريان هذه الوثيقة :-
المواد المتفجرة أو مواد الصواريخ النارية
مثل الذخيرة ، الألعاب النارية ، الثقاب ( غير الآمن) ، نيتروسيلولوز ، حامض البكريك
المواد الصلبة أو المساحيق التي هي سهلة الاشتعال/سريعة الاحتراق ، أو متوسطة أو شديدة القابلية للاحتراق (مثل لب جوز الهند المجفف ، القطن ، القِنَّب ، الكابوك ، الثقاب الآمن ، صوف الخشب(
السوائل الملتهبة مثل البنزين ، الكحول الأثيلي ، الكاز ، الكحول المثيلي ، النافتا ، الدهانات (ذات القاعدة الزيتية) ، البترول ، رابع أثيل الرصاص ، البنزين ثلاثي الكلور ، التربنتين)
الغازات مثل الاستلين ، ثاني أكسيد الكربون ، الهيدروجين ، غاز البترول المُسال ، النتروجين
المواد ذاتية الاشتعال مثل الفسفور ، البوتاس ، الخِرق (المشبعة بالشحوم أو الزيوت) ، الصوديوم
العوامل المؤكسِدة مثل نترات الأمونيا ، كرومات الرصاص ، نترات البوتاسيوم ، كلورات الصوديوم وفوق كلورات الصوديوم
المواد التي تبعث عند اتصالها بالماء غازات قابلة للاشتعال مثل الكالسيوم وكربيد الكالسيوم
اشتراط – عدم التدخين
يشترط أن يمنع التدخين منعاً باتاً في مناطق الإنتاج والتخزين وأن توضع لافتات “ممنوع التدخين” في أماكن ظاهرة في تلك المناطق.
اشتراط – أعمال التشغيل على الساخن
يشترط ما يلي: –
1. يطبق نظام “السماح بالعمل” في جميع حالات “التشغيل على الساخن” من أي نوع كانت كمثل ما يلي وعلى سبيل المثال لا الحصر: –
-عمليات الجلخ أو القطع أو اللحام.
-استعمال مواقد اللحام واللهب.
-استخدام البيتومين الساخن.
أو أي عملية أخرى مُنتجة للحرارة.
2.لا ينفذ “التشغيل على الساخن” إلا في حال تواجد شخص واحد آخر على الأقل يكون مزوداً بطفاية حريق ومدرباً على مقاومة الحريق.
3.ألا يكون هناك سوائل أو أبخرة أو غازات أو أغبره قابلة للاشتعال في منطقة “التشغيل على الساخن” وأن جميع المواد القابلة للاشتعال أما أن تكون قد نُقلت من المنطقة أو تمت وقايتها ، بشكل مناسب ، من الحرارة والشرر.
4.يجب تفتيش منطقة أي “تشغيل على الساخن” والمناطق الملاصقة التي يمكن أن يمتد إليها الشرر أو الحرارة بدقة وذلك فور انتهاء العملية وكذلك يجب أن تتم مراقبة تلك المناطق لمدة ستين دقيقة بعد ذلك للتأكد من عدم وجود أي نيران كامنة فيها.
اشتراط – أجهزة إطفاء الحريق
يُشترط أن تُحفظ أجهزة إطفاء الحريق الموجودة في الأمكنة في حالة صالحة للتشغيل الفعّال ، خلال سريان هذه الوثيقة.
اشتراط – حسن التدبير والترتيب
يُشترط أن تبقى الأمكنة في حالة جيدة وأن تُبقى أي مزاريب أو مواسير نازلة خالية من النفايات والمخلفات.
اشتراط – العناية المعقولة
يُشترط أن يأخذ المؤمن له جميع الاحتياطات المعقولة لسلامة الممتلكات المؤمن عليها، ويُشترط أن يعمل، عند وقوع خسارة ما، جميع الأشياء اللازمة للتقليل من تلك الخسارة.
وصف الأشياء المؤمن عليها
إذا أدلى المؤمن له ببيانات غير صحيحة في وصف أي من الأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة أو أي مبنى أو مكان توجد به هذه الأشياء أو إذا صور بشكل غير حقيقي أو أغفل أية بيانات أو وقائع جوهرية يهم معرفتها لتقدير الخطر المؤمن منه فإن الشركة لن تكون مسئولة بمقتضى هذه الوثيقة عن الأشياء المؤمن عليها والتي تأثرت بطريق مباشر أو غير مباشر بالخطأ في الوصف أو التصوير غير الحقيقي أو الإغفال.
تهـدم المـبانـي
ينتهي مفعول هذه الوثيقة وملاحقها بمجرد حدوث تهدم أو تصدع كلي أو جزئي بالمباني المؤمن عليها أو الحاوية للأشياء المؤمن عليها يؤدي إلى زيادة احتمالات تحقق الأخطار المؤمن منها ما لم يكن هذا التهدم أو التصدع نتيجة أحد الأخطار المؤمن منها بموجب هذه الوثيقة أو ملاحقها.
الأخطار التي لا يضمنها التأمين
لا يضمن هذا التأمين تعويض:
أ -الأشياء التي تسرق خلال الحادث أو بعده.
ب – الخسائر أو الأضرار المادية التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب تعرضها للتسخين أو التجفيف أثناء مراحل التصنيع التي تتطلب استعمال الحرارة أو النار ، ومع هذا فأن التأمين يضمن أضرار الحريق لغير هذه الأشياء مما يشملها التأمين والتي تكون نتيجة مباشرة لأي من هذه الأسباب.
ج – الخسائر أو الأضرار المادية التي تلحق بالآلات والأجهزة الكهربائية أو أي جزء من التركيبات الكهربائية نتيجة زيادة في السرعة أو زيادة في التيار أو الجهد أو تقطع أو انقطاع التيار أو شدة الحرارة أو شرارة كهربائية أو تسرب في التيار أيا كان سببه على أن هذا
المصلحة التأمينية
يتعين توافر مصلحة تأمينية مشروعه للمؤمن له في الشيء موضوع التأمين على أن تستمر هذه المصلحة التأمينية من بدء التعاقد وخلال سريان الوثيقة.
وإذا انتقلت المصلحة التأمينية التي تكون للمؤمن له على الأشياء المؤمن عليها إلى الغير أثناء سريان الوثيقة توقف التأمين عن إنتاج أثره ما لم يحصل المؤمن له قبل وقوع حادث على موافقة الشركة بمقتضى بيان / أو ملحق إلى الوثيقة ومع ذلك فإنه في حالة الانتقال إلى الغير بالوصية أو بمقتضى نص القانون فأنه يكون للورثة أو الملاك الجدد أو الحائزين الجدد مهلة شهرين من تاريخ الانتقال لإبلاغ صفتهم وطلب إثباتها بمقتضى ملحق للوثيقة.( 8 )التعديـلات المزيد للخطـر
إذا حدث في العين المؤمن عليها تعديل في موضوع التأمين الموصوف في الوثيقة أو نقلت الأشياء المؤمن عليها إلى عين أخرى غير المذكورة في الوثيقة أو حدث تعديلات في الممتلكات الملاصقة للعين المؤمن عليها دون تدخل فعل المؤمن له أو أية أسباب أخرى من شأنها زيادة درجة الأخطار المضمونة بهذه الوثيقة التزم المؤمن له بإبلاغها إلى الشركة في ميعاد غايته عشرة أيام من تاريخ علمه بها أن يدفع ما قد يستحق عليه من قسط إضافي وإلا سقط حقه في التعويض
شرط التأمين البحري
إذا كانت هناك – عند وقوع الحادث – تأمين أو عدة تأمينات بحرية ضامنة للأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيق أو تكون ضامنة لها لو لم توجد هذه الوثيقة فإن الشركة لا تسأل إلا عن الخسائر أو الأضرار التي تتجاوز قيمة التعويض الذي كان يلتزم بدفعه المؤمن أو المؤمنون البحريون فيما لو لم تكن هذه الوثيقة قائمة.
الغاء التأمين
يجوز للشركة ان تلغي هذه الوثيقة بعد انقضاء عشره ايام من إخطار المؤمن له بخطاب موصى عليه يرسل اليه على اخر عنوان معروف له داخل أو خارج جمهورية مصر العربية و في هذه الحالة ترد الشركة للمؤمن له الاقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المتناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة ساريه المفعول.
كما يجوز للمؤمن له ان يطلب الغاء هذه الوثيقة خلال 15 يوم من تاريخ سداد القسط و يكون المؤمن له مستحقا لاسترداد القسط كاملا بشرط عدم وجود أية مطالب
التزامات المؤمن له عند وقوع حادث
يلتزم المؤمن له بمجرد وقوع حادث بأن يخطر عنه الشركة فوراً وان يقدم لها في ظرف خمسة عشر يوما على الأكثر من وقوع الحادث، أو أية مدة أخرى أطول تمنحها له الشركة، كتابة المستندات الآتية:-
أ-كشفاً مفصلاً ودقيقاً بكامل محتويات العين موضوع التأمين قبل وقوع الحادث مباشرة وبقيمتها وقت وقوع الحادث دون إضافة أي نسبة ربح.
ب- كشفاً بالخسائر أو الأضرار التي نشأت عن الحادث يتضمن بياناً مفصلا ودقيقاً بقدر الإمكان للأشياء المختلفة التي تلفت أو هلكت وقيمة الأضرار الناتجة مع مراعاة قيمة الأشياء وقت الحادث دون إضافة أي ربح.
جـ- بيانا مفصلا بجميع التأمينات الأخرى التي تكون قد أبرمت على هذه الأشياء كلها أو بعضها.
د- يقدم كافة التفصيلات والتصميمات والمقايسات والدفاتر والإيصالات والفواتير وأية معلومات أخرى ومستندات أو أوراق مؤيدة يكون للشركة أو ممثليها الحق عدلاً في مطالبة المؤمن له بها.
على أن يقوم المؤمن له باتخاذ أي فعل يكون مقيداً على نحو معقول لمنع وقوع مزيد من الضرر, وإذا لم يقم المؤمن له بالالتزامات المنصوص عنها في هذا الشرط أو تأخر في القيام بها سقط حقه في أي تعويض بمقتضى هذه الوثيقة ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
حقوق الشركة في المخلفات
للشركة الحق بمجرد وقوع حادث نتج عنه خسائر أو أضرارا للأشياء المضمونة بمقتضى هذه الوثيقة:-
أ- أن تدخل المباني أو الأمكنة التي وقع فيها الحادث وأن تشرف عليها وتتصرف فيها تصرفاً مطلقاً.
ب-أن تتحفظ على الأشياء المضمونة بالوثيقة كلها أو بعضها وأن تقوم بفحصها وفرزها وترتيبها ونقلها أو أن تتخذ أية إجراءات أخرى بشأنها.
جـ- أن تتسلم أو تطالب بتسلم أي من الأشياء التي أصابها التلف والمضمونة بمقتضى هذه الوثيقة والتي كانت موجودة وقت الحادث في تلك المباني أو الأمكنة.
د- أن تبيع الأشياء المذكورة أو تتصرف فيها بآية كيفية أخرى لحساب من يكون له الحق فيها.
وللشركة مباشرة الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا الشرط في أي وقت طالما:-
1- أن المطالبة لم تسوى نهائياً.
2- أن المؤمن له لم يخطرها كتابة بأنه لن يتقدم بأية مطالبة بموجب هذه الوثيقة.
3- أن العميل تنازل نهائياً عن المطالبة التي يكون قد تقدم بها.
ولا تتحمل الشركة أية مسئولية إزاء المؤمن له عن أي عمل تقوم به في مباشرة هذه الحقوق أو بقصد مباشرتها كما لا يخل ذلك على أي وجه بحقها في التمسك بأي حكم منصوص عنه في هذه الوثيقة دفعاً لأية مطالبة بالتعويض.
وإذا لم ينفذ المؤمن له أو ممثليه طلبات الشركة أو منعها من مباشرة الحقوق المخولة لها في هذا الشرط أو أثار عقبات في سبيلها سقط ما له ولخلفائه من حقوق بمقتضى هذه الوثيقة.
ولا يكون للمؤمن له الحق مطلقاً في أن يتخلى للشركة عن أي من الأشياء المؤمن عليها التي كانت بمكان الحادث سواء دخلت حيازتها أم لا.
سقوط الحق
تسقط كافة حقوق المؤمن له وخلفائه الناشئة عن هذه الوثيقة فى الحالات الآتية :
ت-إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة فى طلب التأمين أو فى الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .
ث-مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاوله نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحه عمديه .
ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين فى المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضلله عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسيه أو إذا كان الحادث مفتعلا .
التأمين على المخازن والمحلات التجارية
في حالة التأمين على محتويات المخازن والمحلات التجارية يتعين وجود نظام محاسبي يوضح حركة البضائع الواردة والخارجة حتى يمكن الرجوع إليه للاستدلال على أرصدتها يوم الحادث مباشرة ولا يتعدى مسئولية الشركة بأي حال من الأحوال قيمة الأرصدة المدونة بهذا النظام يوم وقوع الحادث وفي حدود مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة.
التأمـين على الخـزائن
يتعين على المؤمن له مسك دفاتر مدعما بالمستندات يسجل بها حركة محتويات الخزينة أو الخزائن بصفة دورية ومنتظمة وأن يحتفظ بهذه السجلات والمستندات في مكان أمين بعيد عن مكان وجود الخزينة أو الخزائن ، ولا تتعدى مسئولية الشركة بأي حال من الأحوال قيمة أرصدة المبالغ المدونة بهذه السجلات يوم الحادث وفي حدود مبالغ التأمين المنصوص عليها بالوثيقة.
إعادة الشيء إلى أصله أو استبداله
يجوز للشركة بدلا من دفع قيمة الخسائر أو الأضرار أن تقوم بإعادة الأشياء التالفة أو الهالكة إلى الحالة التي كانت عليها وقت وقوع الحادث أو استبدالها كلها أو بعضها مع الاتفاق على ذلك عند الاقتضاء مع أي مؤمن أخر.
وفي جميع الأحوال لا تلتزم الشركة بأن تدفع في سبيل إعادة الشيء إلى أصله أو استبداله أكثر مما تتكلفه إعادة الشيء أو الأشياء إلى ما كانت عليه وقت الحادث.
وإذا قررت الشركة أن تعيد أياً من الأشياء التالفة أو الهالكة إلى أصلها أو أن تستبدلها كلها أو بعضها التزم المؤمن له بأن يقدم على نفقته التصميمات والمواصفات والمقايسات والكميات وكافة البيانات الأخرى التي قد ترى الشركة طلبها وأي عمل تقوم به الشركة أو تعهد به للغير للغرض المتقدم لا يمكن أن يستفاد منه أن الشركة قد تعهدت بإعادة الأشياء الهالكة أو التالفة إلى أصلها أو استبدالها.
وإذا استحال على الشركة أن تقوم بإصلاح أو إعادة تشييد المباني المؤمن عليها بسبب قرار من الجهة المختصة أو أي لائحة خاصة بتخطيط الشوارع وتشييد المباني أو أي سبب أخر فأن الشركة لا يمكن أن تلتزم في أي حالة بأن تدفع عن هذه المباني تعويضاً يزيد عن المبلغ الذي كان كافياً لإصلاحها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحادث لو كان هذا الإصلاح أو إعادة التشييد ممكناً قانونا
الحلول في الحقوق
يجب على المؤمن له قبل حصوله على التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام ،على نفقة الشركة، بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق لمباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له والحصول من الغير على ابراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة.
المشاركة في التأمين
إذا وجد ساريا وقت الحادث الذي نشأ عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنة لنفس الأشياء يكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد أبرمها لصالح المؤمن له فان الشركة لا تلتزم بأن تعوض هذه الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.
مبدأ التعويض و قاعدة النسبية
لا يجوز أن يكون التأمين بأي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له، و إنما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت وقوع الحادث.
و نتيجة لذلك إذا اتضح من التقدير الودي بين طرفي العقد أو من تقدير الخبراء أن قيمة الأشياء المؤمن عليها أقل من المبلغ المؤمن به عليها فان المؤمن له لا يستحق تعويضا إلا عن الخسائر الفعلية.
و إذا ما ثبت أن قيمة الأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة وقت وقوع الحادث تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها، اعتبر المؤمن له بمثابة مؤمن لنفسه بالفرق، و من ثم يتحمل حصة نسبية من الخسائر والأضرار و بناء على ذلك فلا تدفع الشركة من هذه الخسائر إلا بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به و بين قيمة الأشياء الحقيقية وقت وقوع الحادث.
و إذا تضمنت الوثيقة عدة بنود فان كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.
إعادة مبلغ التأمين
إلى قيمته الأصلية على أثر وقوع الحادث
بعد كل حادث يخفض المبلغ المؤمن به بمقتضى هذه الوثيقة تلقائيا بما يعادل قيمة الأضرار التي أقرتها الشركة أو دفعت تعويضا عنها و يجوز بناء على طلب المؤمن له إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية أو ما يزيد و ذلك نظير دفع قسط تأمين نسبي عن المدة المتبقية لحين انتهاء الوثيقة.
بيان الحقوق العينية
لا يجوز للمؤمن له أن يطالب بالتعويض المستحق على الشركة إلا بعد أن يقدم لها كافة الشهادات الرسمية التي تثبت خلو الشيء أو الأشياء المؤمن عليها من أي تأمين عيني كرهن حيازي أو اختصاص أو رهن تأميني أو امتياز أو تثبت خلو المحل التجاري المؤمن عليه من الرهن.
الإخطارات
جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة طبقاً للشروط السابقة يجب أن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يسلم بإيصال أو يرسل بالبريد الموصي عليه.
شرط الفسخ
للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين على بالوثيقة أو في أخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذاراهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام و إلا أعتبر العقد مفسوخا
فإذا لم يقم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة أخطار كل من المؤمن له و المستفيد بفسخ العقد و ذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.