ملخص شروط المجمع لتأمين اليخوت” مـده ” (85.11.1)
يخضع هذا التأمين للقانون والعرف المصر
يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين الناجمة عن :
– أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية .
– الحريق .
– الرمي في البحر .
– القرصنة .
– الاحتكاك بالأرصفة أو معدات ومنشآت الموانئ أو وحدات النقل البري أو الطائرات أو الأشياء المشابهة او الأشياء التي تسقط منها.
– الزلازل او ثورة البراكين او الصواعق .
– ويشترط ألا تكون هذه الخسائر أو الأضرار ناشئة عن عدم مراعاة العناية الواجبة من المؤمن لهم او الملاك او مديري السفينة فإن هذا التأمين يغطي :
– الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين الناجمة عن : –
– حوادث ناشئة عن الشحن أو التفريغ أو التحريك للمخازن أوالمهمات أو المعدات أو الماكينات أو الوقود .
– الانفجارات.
– الأفعال الضارة من الغير .
– سرقة السفينة بكاملها أو قواربها أو الموتورات الخارجية للقوارب ، بشرط ان تكون مثبتة بإحكام بالسفينة أو قواربها ومزودة بجهاز إنذار مضاد للسرقة بالإضافة الى الوسيلة المعتادة للربط ، أو اقتحام السفينة أو مكان التخزين أو الإصلاح بالإكراه، وسرقة الماكينات وتشمل الموتورات الخارجية للقوارب أو المهمات أو المعدات .
– الخسائر أو الأضرار التي تلحق بموضوع التأمين باستثناء الموتور ومتعلقاته ( ولكن ليس دعامة العمود أو الرفاص) والمعدات الكهربائية والبطاريات ومتعلقاتها الناجمة عن : –
عيوب خفية في الجسم او الماكينات او كسر الأعمدة او إنفجار الغلايات( باستثناء تكلفة او مصاريف استبدال او إصلاح الجزء المعيب او العمود المكسور او الغلاية المنفجرة ) .
– إهمال أي شخص أيا كان ،و لكن يستثنى تكلفه تعويض أي عيب ناتجا عن الإهمال او الإخلال بعقد يتعلق بإصلاح أو تعديل أعمال تمت لحساب المؤمن له و / أو الملاك أو فيما يتعلق بصيانة السفينة .
– يغطى هذا التأمين مصروفات الكشف على قاع السفينة بعد الجنوح لو كانت هذه المصروفات في حدود المعقول لهذا الغرض، حتى لو لم يتم اكتشاف أضرار.
الاستثناءات
لا يسمح بسداد أي مطالبه فيما يتعلق بأي :
– سقوط أو وقوع الموتورات الخارجية للقوارب في البحر .
– قارب ملحق بالسفينة له حد أقصى للسرعة المصممة تزيد عن 17 عقده ما لم يكن مغطى تغطيه خاصة في الوثيقة ويخضع لأحكام شرط الخاص بقوارب السرعة او على ظهر السفينة الأم أو متوقف على الشاطئ .
– قارب ملحق بالسفينة وغير مسجل عليه اسم السفينة الأم .
– تمزق الأشرعة ووسائل الحماية او فقدها عند فرد الأشرعة بسبب الرياح ، ما لم يكن نتيجة ضرر بالقوائم المحمل عليها الأشرعة، او بسبب جنوح السفينة او تصادمها او احتكاكها مع أي جسم خارجي( بما فيها الجليد) بخلاف المياه .
– أشرعه أو صواري أو قوائم خشبية أو حبال الأشرعة الساكنة أو المتحركة أثناء اشتراك السفينة في سباق ، ما لم تكن الخسائر أو الأضرار بسبب جنوح السفينة أو غرقها أو احتراقها أو اشتعال النيران عليها أوتصادمها أو احتكاكها مع أي جسم خارجي ( بما فيها الجليد) بخلاف المياه.
– أمتعه شخصية .
– مخازن مواد الاستهلاك ومهمات الصيد او المراسي.
– تغليف أو إصلاحات على السفينة ، ما لم تكن الخسارة أو الضرر بسبب جنوح السفينة أو غرقها أو احتراقها أو اشتعال النيران عليها أوتصادمها أو احتكاكها مع أي جسم خارجي( بما فيها الجليد) بخلاف المياه.
– خسائر أو مصاريف ناجمة عن تصحيح عيب في التصميم أو الإنشاء أو أي تكاليف أو نفقات صرفت بهدف تحسين أو تعديل في التصميم أو الإنشاء.
– محرك ومتعلقاته( لكن ليس دعامه العمود او الرفاص) المعدات الكهربائية والبطاريات ومتعلقاتها عندما تكون الخسارة او الضرر بسبب سوء الأحوال الجوية ، ما لم تكن الخسائر والأضرار بسبب غمر السفينة بالمياه ، ولكن هذا الشرط الاستثناءات لا يستثني الخسائر او الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة او تصادمها او احتكاكها مع سفينه اخرى ، ورصيف او حاجز الأمواج .
إستثناء الحرب :
لا يغطى هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو الأضرار او المسئوليات او المصروفات التي تحدث نتيجة لما يلي : –
– الحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك او أي فعل معادى بواسطة او ضد قوى معاديه .
– الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع ( باستثناء القرصنة وخيانة الربان والملاحين ) و ما ينشأ عنها او عن محاوله القيام بها من نتائج
– الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل او أي أسلحه حرب متفجرة .
– استثناء الإضرابات والأعمال السياسية :
لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر او الأضرار او المسئوليات او المصروفات التي تحدث نتيجة لما يلي : –
– المضربون او العمال المعتصمون او الأشخاص الذين يشتركون في القلاقل العمالية او الشغب او الاضطرابات الأهلية .
– أي إرهابي او أي شخص يعمل بدافع سياسي .
استثناء الأخطار النووية :
– لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر او الأضرار او المسئوليات او المصروفات التي تحدث نتيجة لما يلي : –
أي من أسلحه الحرب الذرية او النووية سواء تم التفاعل في هذه الأسلحة بالانشطار او الاندماج او أي تفاعل مماثل او باستخدام قوى او مواد ذات نشاط إشعاعي .
– إشعاعات مؤينه أو ملوثه بالإشعاع من أي وقود نووي أو نفاية نووية من احتراق الوقود النووي .
– الإشعاع ، السموم، المواد المتفجرة أو أي ممتلكات خطره تقوم بتجميع المواد المتفجرة النووية او مكوناتها.
واجبات المؤمن له
– في حاله أي خسارة أو حادثه فان واجب المؤمن له وتابعيه ووكلائه اتخاذ الإجراءات المعقولة بغرض منع او تقليل الخسارة التي قد تستحق وفقا لهذا التأمين .
التالية فى هذا الشرط مع عدم الإخلال بشرط السماح والتحمل والأحكام الواردة فيما بعد يساهم المؤمنون في المصروفات المناسبة والمعقولة التي يتم إنفاقها بواسطة المؤمن له او تابعيه، او وكلائه ولا تستحق وفقا لهذا الشرط مصروفات العوارية العامة و الإنقاذ وكذا مصروفات الدفاع والمقاضاة المتعلقة بالتصادم والتكاليف التي أنفقها المؤمن له لرفض المسئولية المغطاة بالنقطة التالية.
– يجب أن يقدم المؤمن له للمؤمنين كل المساعدات الممكنة للحصول على المعلومات والأدلة في حاله رغبه المؤمنين اتخاذ أي إجراءات
قانونيه على نفقتهم الخاصة ولمصلحتهم باسم المؤمن له لاسترداد التعويض او الحصول على تعويض من أي طرف ثالث فيما يتعلق بأي شيء مغطى بهذا التأمين .
– لا تعتبر الإجراءات التي سيتخذها المؤمن له أو المؤمنين بغرض إنقاذ أو حماية أو استعاده موضوع التأمين ،تنازلا أو قبولا للتخلي ولا تؤثر كذلك على حقوق أي من الأطراف .
– المبلغ المستحق وفقا لهذا الشرط يكون بالإضافة إلى مبلغ الخسارة الذي يستحق وفقا لهذا التأمين. ولكن ينبغي على أيه حال ألا يتجاوز هذا المبلغ مبلغ التأمين على السفينة المؤمنة
الضرر غير المستصلح
– يكون معيار التعويض بالنسبة للمطالبات عن الأضرار التي لم يتم إصلاحها هو التناقص المعقول في القيمة السوقية للسفينة وقت انتهاء هذا التأمين والناجم عن هذا الضرر غير المستصلح ، على ألا يزيد عن التكلفة المعقولة للإصلاحات
– لا يكون المؤمنين بأي حال مسئولين عن الأضرار غير المستصلحة إذا أعقبها خسارة كليه ( بغض النظر عما إذا كانت تغطى أم لا بهذا التأمين ( تحدث خلال فتره هذا التأمين أو أي امتداد له .
– لا يكون المؤمنين مسئولين فيما يتعلق بالضرر غير المستصلح فيما يزيد عن القيمة المؤمنة وقت انتهاء هذا التأمين .
– الخسارة الكلية التقديرية :
– عند تقرير ما اذا كانت السفينة خسارة كليه تقديريه فإن القيمة المؤمنة تعتبر هي قيمتها بعد الإصلاح ولا يؤخذ في الاعتبار أي شيء فيما يتعلق بقيمه السفينة تالفة أو كحطام .
– لا تستحق أي مطالبه عن خسارة كليه تقديريه على أساس تكلفه استرداد أو الإصلاح للسفينة ما لم تتجاوز التكلفة القيمة المؤمنة ، وفي تقرير ذلك يؤخذ في الاعتبار فقط التكلفة المتعلقة بحادث واحد أو أضرار متعاقبة ناشئة عن ذات الحادث.
شرط قوارب السرعة:
عند سريان هذا الشرط فإنه يكون له الأفضلية على أي أحكام مخالفه في الشروط بعالية.
1- يشترط في هذا التأمين انه عندما تكون السفينة في رحله فإنه يجب ان يكون المؤمن له المسمى في الوثيقة أو أي شخص أو أشخاص مؤهلين على ظهر السفينة وفي مركز القيادة بها.
2- لا يسمح بأي مطالبه تتعلق بأي خسارة أو أضرار للسفينة أو مسئوليه تجاه طرف ثالث أو أي خدمات إنقاذ: –
3- بسبب أو نتيجة لجنوح السفينة ، غوصها ، غرقها ، غمرها بالمياه أو كسر المرساة وطفوها بدون مرساه أو أثناء رفع المرساة أو عدم مراعاة العناية الكافية لرسوها في مواجهه الساحل أو الشاطئ.
4- تنتج أثناء إشتراك السفينة في سباق او اختبارات سرعه او أي تجارب لها علاقه بذلك.
5- لا يسمح بأي مطالبه تتعلق بدعامة عمود الدفة او الرفاص.
6- طبقا للشرطين للاستثناءات الواردة أعلاه
7- لأي خسائر أو أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية ، المياه أو الاصطدام بأي شيء بخلاف سفينة أخرى ، رصيف بحري أو حاجز الأمواج ، ولكن هذا الشرط لا يستثني الأضرار الناجمة عن غمر السفينة بالمياه بسبب سوء الأحوال الجوية .
8-إذا كانت السفينة مزوده بماكينة من الداخل فإنه لا توجد مسئوليه تلحق بهذا التأمين فيما يتعلق بأي مطالبه بسبب أو نتيجة لحريق أو انفجار ما لم تكن السفينة مجهزه في غرفه المحرك ( أو حيز المحرك) حيز الصهريج والمطبخ بنظام إطفاء الحريق التلقائي يدار أو يتحكم فيه من موقع القيادة ويكون تركيبه وصيانته بطريقه فعاله وعامله بكفاءة.
– الإلغاء والأقساط المرتدة :
هذا التأمين قابل للإلغاء من جانب المؤمنين في أي وقت بشرط إخطار المؤمن له قبل 30 يوما من الإلغاء ، أو بالإنفاق المشترك ويرد قسط نسبي يومي يحتسب على أساس القسط المحصل في حاله العمل و /أو فتره التوقف.
السماح والتحمل
– وفقا لهذا التأمين لا تدفع أي مطالبه ناشئة عن خطر مؤمن ما لم يتجاوز إجمالي هذه المطالبات الناشئة عن كل حادث او واقعه ( بما في ذلك المطالبات وفقا لشروط المسئولية تجاه الطرف الثالث و مصاريف الإنقاذ و واجبات المؤمن له) المبلغ المحدد لهذا الغرض في جدول الوثيقة و فى هذه الحالة يخصم هذا المبلغ و لا ينطبق هذا الشرط على المطالبة بخسارة كليه او خسارة كليه تقديريه للسفينة او على أي مطالبه اخرى وفقا لشرط واجبات المؤمن له الناجمة عن ذات الحادث او الواقعة .
– قبل تطبيق الشرط اعلاه وبالإضافة إليه ، فإنه وفقا لتقدير المؤمنون يمكن خصم فرق إحلال القديم بالجديد بحيث لا تزيد عن الثلث فيما يتعلق بخسارة أو ضرر لأي من :
– أغطيه واقيه ، أشرعه ، حبال توجيه الأشرعة .
– محركات خارجية للقوارب سواء تضمنها مبلغ التأمين او مقيمه بقيمه منفصلة فى هذا التأمين .
– أخطار المطالبة والعطاءات :
– يجب توجيه إخطار فوري إلى المؤمنين في حاله أي واقعه قد ينتج عنها مطالبه طبقا لهذا التأمين ، وأي سرقه او أفعال ضاره من الغير يجب إبلاغها فورا إلى الشرطة .
– عند وقوع خسائر أو أضرار يرسل إخطار فوري للمؤمنين قبل المعاينة وفي حاله وجود السفينة بالخارج يرسل إخطار أيضا إلى اقرب وكيل للويدز لإمكان تعيين خبير معاينه لتمثيل المؤمنين في حاله رغبتهم ذلك.
– يكون للمؤمنين الحق في تحديد الميناء الذي تتجه إليه السفينة للرسو به او الإصلاح ( التكلفة الإضافية الفعلية للرحلة نتيجة الإذعان لمتطلبات المؤمنين يتم دفعها للمؤمن له ) ولهم الحق في الاعتراض على موقع او هيئه الإصلاح .
– كما أن للمؤمنين الحق في قبول او طلب أي عطاءات لإصلاح السفينة .
مصاريف الإنقاذ
طبقا لأي نص صريح في هذا التأمين فأن مصاريف الإنقاذ التي تدفع لمنع خسارة نتيجة أخطار مؤمنه يمكن استردادها كخسارة نتيجة هذه الأخطار.
المسئولية تجاه الطرف الثالث
يسري هذا الشرط فقط عندما يتم تحديد مبلغ لهذا الغرض في جدول الوثيقة
1- يوافق المؤمنون على تعويض المؤمن له عن أي مبلغ أو مبالغ يكون مسئولا قانونا عن دفعها و يلتزم بدفعها بسبب مصلحته في السفينة المؤمنة والناجمة عن حوادث تقع أثناء سريان هذا التأمين فيما يتعلق بالاتي : –
2- خسارة أو ضرر لأي سفينة أخرى أو ممتلكات أيا كانت .
3- فقد الأرواح ، أو الإصابات الشخصية والأمراض وتشمل ما دفع لإنقاذ الأرواح على السفينة أو بالقرب منها أو أي سفينة أخرى .
4- أي محاوله للرفع أو الرفع الفعلي أو إنزال أو تدمير لحطام السفينة المؤمن عليها أو البضائع التي عليها أو الإهمال أو الفشل في رفعها أو نقلها أو تحطيمها.
6- التكاليف القانونية
يلتزم المؤمنون أيضا بشرط الحصول على موافقتهم القانونية المسبقة بدفع :
ا – التكاليف القانونية التي دفعها المؤمن له او التي يضطر الى دفعها لدرء المسئولية او اتخاذ إجراءات للحد من المسئولية .
ب – التكاليف المدفوعة للمثول أمام أي استجواب لمحقق حالات الوفاة المشتبه فيها او حالات الحوادث الجسيمة .
7- السفينة الشقيقة
إذا تصادمت السفينة المؤمن عليها مع او تلقت خدمات إنقاذ من سفينة أخرى مملوكه كليا او جزئيا لذات الملاك او تحت ذات الإدارة يكون للمؤمن لهم ذات الحقوق كما لو كانت السفينة مملوكه كليا لملاك ليست لهم علاقه بالسفينة المؤمن عليها ، ولكن في مثل هذه الاحوال فإن المسئولية عن التصادم او المبلغ المدفوع عن الخدمات المؤداه، يرجع فيها الى محكم وحيد يتفق عليه بين المؤمنين والمؤمن له .
8- الملاحة بواسطة أشخاص آخرون :
الأحكام الخاصة بهذا شرط المسئولية تجاه الطرف الثالث سوف تمتد إلى أي شخص يبحر أو يكون مسئولا عن السفينة المؤمن عليها بتصريح من المؤمن له المسمى في الوثيقة (فيما عدا الشخص الذي يقوم بتشغيل السفينة أو من يعمل لدى المشغل لورشة البناء أو حوض السفن أو ورشه الإصلاح أو ممر الانزلاق أو نادي اليخوت أو وكاله البيع أو المنشأت المشابهة لذلك ) والذي أثناء إبحاره أو مسئوليته عن السفينة و بسبب وقوع أي حادث مغطاة بهذا شرط المسئولية تجاه الطرف الثالث سوف يصبح مسئولا عن دفع وسوف يدفع أي مبلغ أو مبالغ لأي شخص أو أشخاص بخلاف المؤمن له المسمى في الوثيقة ، ولكن التعويض طبقا لهذا شرط المسئولية تجاه الطرف الثالث سوف يصبح لصالح المؤمن له ويكون الشخص القائم بالملاحة أو المسئول عن السفينة كما هو موضح أعلاه ، فقط بناء على طلب مكتوب من المؤمن له أو وكيله ولا يؤدي هذا الامتداد الى زيادة مسئوليه المؤمنين الى اكثر من مسئوليتهم المحددة وفقا لشرط أدناه وهذا الامتداد سوف يخضع لكل الشروط والاشتراطات في هذا التأمين .
لا يعتبر هذا الشرط تجاوز للاشتراطات الواردة بالشرط النقط الثانية من اشتراطات الملاحة ومشارطه الإبجار أعلاه .
رفع الحطام
يدفع هذا التامين أيضا المصاريف الخاصة برفع الحطام للسفينة المؤمنة من أي مكان يملكه أو يؤجره أو يشغله المؤمن له بعد خصم ناتج الإنقاذ .
– الاستثناءات الخاصة بالمسئوليات :
آخذا في الاعتبار اشتراطات هذا الشرط فإن هذا التأمين لا يغطي أي تكلفه او مصاريف المسئوليات الناجمة عن : –
– أي مدفوعات مباشره او غير مباشره من المؤمن له طبقا لقوانين تعويضات العمال او مسئوليه أصحاب الأعمال وأي مسئوليه تشريعيه او قانونيه فيما يتعلق بحوادث او أمراض للعمال او أي اشخاص اخرون يستخدمون في أي عمل أيا كان بواسطه المؤمن له او أي شخص ممن يقدم لهم هذا التأمين حمايته من خلال احكام شرط الملاحة بواسطة أشخاص آخرون أعلاه سواء داخل أو على ظهر أو على مقربه أو فيما يتعلق بالسفينة المؤمنة أو البضائع التي على متنها او معداتها او إصلاحاتها.
– أي قارب تابع للسفينة له سرعه قصوى تزيد عن 17 عقده ، ما لم يكن هذا القارب مغطى بالوثيقة و وفقا كذلك لأحكام شرط 19 أدناه او يكون فوق السفينة الأم ، او متوقف على الشاطئ.
– أي مسئوليه تجاه او حدثت بسبب اي شخص يعمل بالتزحلق او الانزلاق على المياه اثناء قطره او الاستعداد لقطره بواسطه السفينة او بعد انتهاء القطر ، وحتى وصوله بأمان على سطح السفينة او الشاطئ .
– أي مسئوليه تجاه او حدثت بسبب اي شخص يعمل برياضه او نشاط غير التزحلق او الانزلاق على المياه اثناء قطره او الاستعداد لقطره بواسطه السفينة او بعد انتهاء القطر ، وحتى وصوله بأمان على سطح السفينة او الشاطئ .
– أضرار تأديبيه او رادعه على أي صوره.
مسئوليات المتزحلقين على المياه
في حاله شطب نقطة 3 من شرط الملاحة بواسطة أشخاص آخرون و/او نقطة 4 من نفس الشرط فإن المسئوليات المقصودة على هذا الشرط او الشرطين سوف تكون مغطاه في هذه الوثيقة وفقا للشروط والأحكام والحدود الواردة في هذا التأمين .
حدود المسئولية
المسئولية التي على المؤمنين تبعا لهذا شرط المسئولية تجاه الطرف الثالث، فيما يتعلق بأي حادث أو مجموعه الحوادث الناجمة عن نفس الواقعة ، لا يجب ان تتعدى المبلغ المحدد لهذا الغرض في جدول الوثيقة، ولكن عندما يقوم المؤمن له بناء على موافقة كتابيه من المؤمنين- برفض المسئولية فإن المؤمنين سوف يدفعون أيضا نسبه مماثله من التكاليف التي يتحملها أو يضطر المؤمن له الى دفعها
يقصد بالسفينة
الجسم والماكينات والقارب أو القوارب والمهمات والمعدات الملحقة بها والتي تباع عادة مع السفينة لو تم نقل ملكيتها.
في حاله العمل والتوقف :
– تغطى السفينة طبقا لشروط هذا التأمين .
– أثناء عملها في البحر والمياه الداخلية أو في الميناء أو الأرصفة أو أحواض السفن أوعلي الممرات أو العائمات وعلى الأرض الجافة أو الطينية أو في مكان التخزين على الشاطئ ،ومتضمنة أعمال الرفع أو السحب والإنزال في الماء ، مع السماح لها بالإبحار أو الملاحة بواسطة أوبدون مرشد ، وأن تذهب في رحلات تجريبية ،وأن تساعد و تقطر سفينة أو قارب في محنه أو طبقا للمعتاد. ولكن يشترط الا يتم قطر السفينة إلا في الحالات المعتادة أو عند احتياجها لمساعدة ، كما يشترط ألا تزاول عمليات قطر أو خدمات إنقاذ وفقا لعقد سبق إعداده بواسطه الملاك أو الرباينه أو المديرين أو المستأجرين .
– أثناء توقفها عن العمل كما هو موضح بالشرط 4 أدناه وتشمل ( أعمال الرفع او السحب والإنزال في الماء ) ، أثناء تحريكها داخل الترسانة أو حوض السفن أو الفك أو إتمام التجهيز أو الفحص الشامل أو الصيانة المعتادة ، اوأثناء تواجدها تحت الفحص ( وتشمل ايضا الدخول أو الخروج من الحوض وفترات التوقف للانتظار عائمة أو إتمام التجهيز و مع حرية الانتقال مقطورة أو بأي طريقه أخرى إلى أو من مرسى التوقف وليس خارج حدود الميناء أو المكان الذي توقفت به السفينة ) ، ولكن يستثنى أي مدة تم استخدام السفينة فيها كمسكن عائم او كانت في عملية اصلاح شامل أو تعديلات جوهرية ، ما لم يوجه إخطار الى المؤمنين ويتم الاتفاق على أي قسط إضافي قد يستحق
– على الرغم مما جاء في الشرط أعلاه ، تغطى المهمات والمعدات بما في ذلك المحركات الخارجية للقوارب وفقا لشروط هذا التأمين أثناء تواجدها في مكان التخزين أو الإصلاح على الشاطئ .
اشتراطات الملاحة ومشارطه الإبجار :
– يشترط عدم الملاحة خارج الحدود المنصوص عليها بجدول الوثيقة او تتم التغطية بشروط يتفق عليها ، بشرط توجيه إخطار مسبق للمؤمنين .
– يشترط استخدام السفينة لأغراض النزهة الشخصية فقط وليس للإيجار بمقابل أو بدون ما لم توجد موافقة خاصة من المؤمنين .
اشتراط التوقف :
يشترط التوقف عن العمل طبقا لجدول الوثيقة أو تتم التغطية وفقا لشروط يتفق عليها ، بشرط توجيه إخطار مسبق للمؤمنين.
إشتراط السرعة :
– يشترط ألا تزيد السرعة القصوى المصممة عليها السفينة أو السفينة الأم في حالة سفينة معها قارب أو عدة قوارب عن 17 عقده.
– إذا وافق المؤمنين على حذف هذا الاشتراط يطبق شرط قوارب السرعة .
الاستمرار :
إذا انتهى هذا التأمين وكانت السفينة في عرض البحر أو في محنة أو كانت في ميناء إغاثة أو اللجوء فإن التغطية تستمر بقسط إضافي يتفق عليه حتى الرسو أو وصولها للميناء التالي للجوء، في امان تام بشرط توجيه إخطار مسبق للمؤمنين .