ملخص شروط المجمع لتأمين أخطار الموانئ / مدة ومتضمناً الملاحة المحدودة (20.7.1987)

ملخص شروط المجمع لتأمين أخطار الموانئ / مدة ومتضمناً الملاحة المحدودة (20.7.1987)

يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالشيء موضوع التأمين بسبب :

– أخطار البحار والأنهار والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية .

– الحريق والصاعقة والانفجار .

– السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة .

– الرمي فى البحر .

– القرصنة.

– عطل أو حادث للمنشآت أو المفاعلات النووية.

– الاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة أو الأشياء التي تسقط منها أو وسائل النقل البرى أو الأرصفة أو معدات وتركيبات الميناء.

يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالشيء موضوع التأمين بسبب :

– الحوادث أثناء عمليتي الشحن أو التفريغ أو تحريك البضائع أو الوقود.

– انفجار الغلايات أو كسر أعمدة الإدارة أو أي عيب خفى فى الآلات أو جسم السفينة.

– إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين.

– إهمال القائمين بالإصلاح أو المستأجرين بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم.

– خيانة الربان أو الضباط أو البحارة.

بشرط ألا تكون هذه الخسائر أو الأضرار ناجمة عن عدم بذل العناية الواجبة من قبل المؤمن له أو الملاك أو المدراء.

– لا يعتبر الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين ملاكاً بالمعنى الوارد فى شرط 5 فى حالة امتلاكهم اسهماً فى السفينة.

استثناء الزلازل وثورات البراكين

لا يغطى هذا التأمين بأي حال من الأحوال مسئولية الخسائر أو الأضرار أو المصروفات الناشئة عن الزلازل وثورة البراكين. هذا الاستثناء يطبق على كافة المطالبات تحت شروط 8مسئولية التصادم 8 و10 و12 و14.

خطر التلوث

يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار للسفينة الناجمة عن تصرف أي سلطة حكومية وفقاً للحقوق المخولة لها لمنع أو تقليل مصادر التلوث أو تهديد به ،والناتج بصفة مباشرة عن ضرر يلحق السفينة ويكون المؤمنون مسئولين عنه وفقاً لهذا التأمين ،وبشرط ألا يكون تصرف هذه السلطة الحكومية بسبب عدم بذل العناية الواجبة من المؤمن له و/أو الملاك و/أو مدراء السفينة و/أو أي منهم لمنع أو تقليل هذا الخطر أو التهديد به .

لا يعتبر الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين ملاكا بالمعنى الوارد فى هذا الشرط فى حالة امتلاكهم أسهماً فى السفينة.

مسئولية التصادم

– يوافق المؤمنون على تعويض المؤمن له عن أي مبلغ أو مبالغ دفعها المؤمن له لأى شخص آخر أو أشخاص آخرين بسبب مسئوليته القانونية عن الأضرار نتيجة :

1 – خسائر أو أضرار لأى سفينة أخرى أو ممتلكات على أي سفينة أخرى .

2 – التأخير أو فقد الاستعمال لأى سفينة أخرى أو الممتلكات على هذه السفينة الأخرى .

3 – العوارية العامة أو الإنقاذ أو الإنقاذ بموجب عقد لأى سفينة أخرى أو الممتلكات على هذه السفينة الأخرى.

وذلك عندما يكون دفع المؤمن له لهذه المبالغ نتيجة لتصادم السفينة المؤمن عليها مع أي سفينة أخرى .

– يكون التعويض المسموح به وفقاً لهذا الشرط بالإضافة إلى التعويضات التي تمنحها باقي شروط هذا التأمين وفقاً للقواعد التالية :

– عند تصادم السفينة المؤمن عليها مع سفينة أخرى ويكون هناك خطأ مشترك من السفينتين ، فانه ما لم يتم تحديد المسئولية القانونية لإحدى السفينتين أو كليهما وفقاً للقانون ، فان التعويض وفقاً لشرط 8 يتم حسابه على أساس المسئولية المتقابلة كما لو أن ملاك كل من السفينتين قد اضطروا لدفع نسبة من أضرار السفينة الأخرى المسموح بها فى تحديد الرصيد أو المبالغ من أو إلى المؤمن له نتيجة التصادم .

– على أي حال فإن إجمالى مسئولية المؤمنين فيما يتعلق بأي تصادم وفقاً للشروط 8/1 و 8/2 لا تزيد عن حصصهم النسبية فى القيمة المؤمنة للسفينة المؤمن عليها فيما يختص بكل حالة تصادم على حدا.

– يدفع المؤمنون أيضاً المصاريف القضائية التي يسددها المؤمن له أو يضطر المؤمن له لدفعها بغرض رفض المسئولية أو اتخاذ الإجراءات لتحديد المسئولية ، وذلك بالموافقة الكتابية المسبقة للمؤمنين .

 الملاحة

للسفينة أن تبحر من أو إلى الأحواض الجافة والعائمة وكذا الممرات داخل الموانئ والأرصفة العائمة وذلك فى نطاق الحدود المذكورة فى هذا التامين.

تستمر التغطية التأمينية فى حالة الانحراف أو تغيير الرحلة ،بشرط توجيه أخطار فورى بمجرد استلام الإخطارات الخاصة بالتغيير ،ويتم الاتفاق على أي تعديل فى الشروط وأي قسط إضافي يطلب.

الاستمرار

إذا انتهى التأمين وكانت السفينة فى عرض البحر أو فى محنة أو كانت فى ميناء التوقف أو اللجوء فإنه يستمر سريان الوثيقة إلى الميناء النهائي المحدد لوصولها وذلك بشرط توجيه إخطار مسبق إلى المؤمنين ودفع قسط شهري نسبى.

توقف التأمين

يستمر سريان هذا الشرط رغم وجود أي نص سواء مكتوب أو مطبوع يتعارض عما يلى ما لم يوافق المؤمنون على خلاف ذلك كتابة ، فإن هذا التأمين يتوقف تلقائياً فى الحالات التالية :

تغيير هيئة تصنيف السفينة أو تعديل أو تعليق أو إيقاف أو سحب أو انتهاء درجتها المصنفة بها فى الهيئة بشرط أنه إذا كانت السفينة فى عرض البحر فإن هذا التوقف التلقائي سوف يؤجل حتى وصولها إلى مينائها التالي. وعلى الرغم من ذلك عندما يكون هذا التعديل أو التعليق أو الإيقاف أو سحب درجة تصنيف السفينة ناتجاً عن خسائر أو أضرار مغطاة بشرط 5 من هذا التأمين ،أو أن يكون مغطى بتأمين طبقاً لشـروط أخطار الحرب والإضرابات / مدة (وحدات) السارية فلا يتم فى هذه الحالة تطبيق شرط التوقف التلقائي إذا قامت السفينة بالإبحار من مينائها التالي بدون موافقة مسبقة من هيئة التصنيف.

أي تغيير- إرادي أو خلافه – فى الملكية أو العلم أو التحويل لإدارة جديدة ، أو تأجير السفينة دون تجهيز ، أو مصادرة السفينة للامتلاك أو الاستعمال. ومع ذلك فإنه فى حالة مصادرة السفينة للامتلاك أو الاستعمال بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤمن له ،فإن هذا التوقف التلقائي يسرى بانقضاء فترة خمسة عشر يوماً بعد أي طلب سواء كانت السفينة فى الميناء أو فى البحر. ويتم رد قسط نسبى يومي فى هذه الحالات.

التنازل

أي تنازل عن الوثيقة أو تحويل المصلحة فى هذا التأمين أو فى أي أموال قد تكون أو تصبح مستحقة بموجبه لا تعتبر ملزمة أو معترف بها من قبل المؤمنين ما لم يتم توجيه إخطار مؤرخ بهذا التنازل أو تحويل المصلحة يكون موقعاً من المؤمن له ومن المحول إليه ، فى حالة التحويل اللاحق ، كذلك يتم تظهير هذا التنازل على الوثيقة وتقديم الوثيقة بهذا التنازل قبل دفع أي مطالبة أو رد قسط بموجبها .

استثناءات لا تغطى بأي حال من الأحوال ما يلي :-

– يشترط دائماً ألا يمتد هذا الشرط 8 بأي حال لأى مبلغ يدفعه المؤمن له فيما يتعلق بما يلى :

– إزالة أو رفع العوائق أو الحطام أو البضائع أو أي شيء آخر مهما كان .

– أي ممتلكات مادية أو شخصية أو أي شيء مهما كان بخلاف السفن الأخرى أو الممتلكات على السفن الأخرى .

– البضائع أو الممتلكات أو التعاقدات المتعلقة بالسفينة المؤمن عليها .

– فقد الأرواح أو الإصابات الجسمانية أو المرض .

– التلوث أو التلف الناتج عنه أو التهديد الناشئ عن الممتلكات مادية أو الشخصية أو أي أشياء مهما كانت ( عدا السفن الأخرى التي تتصادم معها السفينة المؤمن عليها أو الممتلكات على هذه السفن الأخرى ).

مع عدم الإخلال بأحكام الشروط 10/1 و10/2 فإن هذا الشرط 10 لا يغطى أي تكلفة عن مسئولية أو مصاريف ناجمة عما يلى:

– أي مدفوعات مباشرة أو غير مباشرة يلتزم بها المؤمن له وفقاً لقوانين تعويضات العمال أو مسئولية رب العمل والقواعد والتشريعات البحرية العامة أو أي مسئولية أخرى مهما كانت والناتجة عن التعويض عن إصابات العمل نتيجة حادث أو مرض العاملين أو أي أشخاص مستخدمين أو لهم علاقة بالمؤمن له أو آخرين أو متصلين بالسفينة أو البضائع أو مهماتها أو أي إصلاحات.

– المسئولية التي يلتزم بها المؤمن له سواء كانت صريحة أو ضمنية بموجب أي اتفاق أو المتعلقة بوفاة أو مرض أو إصابة أي شخص يعمل بعقد خدمة أو تدريب بواسطة طرف آخر بموجب هذا الاتفاق.

– أي أضرار تأديبية أو تحذيرية ،أياً كان وصفها.

– البضائع أو أي ممتلكات منقولة ،التي سوف تنقل أو التي تم نقلها فعلاً على السفينة ولكن هذا الشرط لا يستثنى أي مطالبة عن المصاريف

– الأشياء التي تكون على السفينة والتي يمتلكها مقاولو البناء أو القائمون بالإصلاح أو يكونوا مسئولين عنها.

– المسئولية الناشئة عن عقد أو تعويض فيما يتعلق بالحاويات والمعدات والوقود أو أي ممتلكات على السفينة والتي تكون مملوكة أو مستأجرة بمعرفة المؤمن له.

– النقدية ،الصكوك المتداولة ،المعادن أو الأحجار النفيسة ،الأشياء القيمة أو النادرة أو النفيسة ،التي تخص أشخاصاً على ظهر السفينة ،أو الأغراض الشخصية غير الضرورية للربان ،الضباط أو البحارة.

– الوقود ،التأمين ،الأجور ،التخزين ،المؤن ومصاريف الموانئ الناشئة عن تأخير السفينة عند انتظارها تبديل ربانها ،ضباطها أو البحارة.

– الغرامات والجزاءات الناشئة عن الحمولة الزائدة أو الصيد غير القانوني.

– التلوث لأى ممتلكات شخصية أو طبيعية أو أي شيء كان (وهذا الشرط سوف لا يستثنى أي قيم مستردة تحت شرط 10/5).

-العوارية العامة ،العمل والمقاضاة ومصروفات الإنقاذ ،الإنقاذ ،و/أو مسئولية التصادم إلى الحد الذى لا يسترد به وفقاً للشرط 8 ،12 ،14 بسبب عدم كفاية القيمة المتفق عليها و/أو القيمة التأمينية للسفينة.

– التعويض المحتسب طبقاً لهذا الشرط 10 يكون بالإضافة إلى التعويض المحتسب طبقاً للبنود والشروط الأخرى لهذا التأمين.

– فى حالة قيام المؤمن له أو المؤمنين بالحد من أو باستطاعتهم الحد من مسئوليتهم فإن التعويض لهذا الشرط 10 فيما يتعلق بهذه المسئولية سوف لا يزيد عن نصيب المؤمنين النسبي من المبلغ طبقاً لهذا الحد.

– يجب ألا تزيد مسئولية المؤمنين بأي حال من الأحوال ،طبقاً لهذا الشرط 10 فيما يتعلق بأي حادث أو واقعة أو مجموعة من الحوادث ناجمة عن نفس الحادث ،عن نصيبهم النسبي فى القيمة التأمينية للسفينة.

استثناء الحرب

لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات التي تحدث بسبب :

– الحرب والحرب الأهلية و الثورة والعصيان والتمرد و المنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك أو أي فعل معادى بواسطة أو ضد قوى معادية .

– الاستيلاء و الحجز و القبض و الإيقاف و المنع ( باستثناء القرصنة وخيانة الربان والملاحين ) وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج .

– الألغام والطوربيدات أو القنابل المهملة أو أسلحة حرب مهملة أخرى

استثناء الإضرابات

لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات بسبب :

– المضربون أو العمال المعتصمون أو الأشخاص الذين يشتركون فى القلاقل العمالية أو الشغب أو الاضطرابات الأهلية .

– أي إرهابي أو أي شخص يعمل بدافع سياسي .

استثناء الأفعال الضارة

لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات الناشئة عن :

– انفجار عبوة ناسفة .

– أي سلاح حرب .

والتي يحدثها أي شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسي .

استثناء التلوث الإشعاعي

لا يغطى هذا التأمين بأي حال الخسائر أو الأضرار أو المسئوليات أو المصروفات الناجمة عن أي أسلحة حرب مستخدم فيها انشطار أو اندماج نووي أو أي تفاعل مماثل أو مواد مشعة.

استثناءات خاصة بالهلاك أو التلف أو الفقد للسيارة لا يغطى هذا التأمين بأي حال من الأحوال ما يلي :

– القدم و البلى و الاستهلاك الناتج عن استعمال السيارة المؤمن عليها أو أي جزء منها.

– التعطل أو العطب أو الخلل أو الكسر الذي يصيب الأجزاء الميكانيكية أو الكهربائية أو الإلكترونية ( ما لم يكن ذلك نتيجة حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة ).

– التلف الذي يصيب الإطارات نتيجة الاستعمال العادي .

– الخسارة التبعية أو الغير مباشرة أو فقدان الاستعمال أو أية تعويضات بسبب التوقف عن استعمال السيارة المؤمن عليها .

– أية ملحقات إضافية بخلاف تلك المثبتة في السيارة من الصانع و المشمولة قيمتها في القيمة المقدرة للسيارة بمعرفة المؤمن له إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة بنوع و قيمة هذه الملحقات و الحصول على موافقتها كتابة بموجب ملحق للوثيقة وسداد القسط الإضافي الذي تطلبه الشركة .

– حوادث السطو أو السرقة بواسطة المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو أحد العاملين لديه أو حائز السيارة أو أحد المخولين بقيادة السيارة المؤمن عليها .

– من المعلوم والمتفق عليه ان الحد الأقصى لمسئوليه الشركة عن الراديو كاسيت بمشتملاته هو ما يعادل 2% من مبلغ التأمين أو قيمة الجهاز حسب المستندات المقدمة أيهما أقل علي أن يكون مثبتا بالسيارة . وفي حالة ما أذا كانت القيمة التأمينية للجهاز أقل من القيمة السوقية فانة يتم تسوية التعويض علي أساس نسبة الجزء المسروق إلي قيمة الجهاز ككل.

– من المعلوم و المتفق عليه يتحمل المؤمن له نسبة 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج) و مشتملاتها بشرط حدوث تلف لها نتيجة الحادث في حالة الخسارة الجزئية أو الكلية للسيارة.

– مبلغ التحمل إن ذكر في جدول الوثيقة أو ملاحقها.

– أي التزام علي الشركة ينشأ عن أي اتفاق بين المؤمن له والغير.

– ما ورد صراحة في بند الاستثناءات العامة في هذه الوثيقة.

السفينة الشقيقة

إذا تصادمت السفينة المؤمن عليها مع ، أو تلقت خدمات إنقاذ من سفينة أخرى مملوكة كلياً أو جزئياً لذات الملاك أو تحت ذات الإدارة ، يكون للمؤمن لهم ذات الحقوق وفقاً لهذا التأمين كما لو كانت السفينة الأخرى مملوكة كلياً لملاك ليست لهم علاقة بالسفينة المؤمن عليها ، ولكن فى مثل هذه الأحوال فان المسئولية عن التصادم أو المبلغ المدفوع عن الخدمات المؤداه ، يرجع فيه إلى محكم وحيد يتفق عليه بين المؤمنين والمؤمن له.

14واجبات المؤمن له (المقاضاة والعمل)

– فى حالة أي خسارة أو حادثة فان واجب المؤمن له وتابعية ووكلائه اتخاذ الإجراءات المعقولة بغرض منع أو تقليل الخسارة التي قد تسترد وفقاً لهذا التأمين .

1- مع عدم الإخلال بالشرط 13 والشروط الواردة فيما بعد ، يساهم المؤمنون فى المصروفات المناسبة والمعقولة التي يتم إنفاقها بواسطة المؤمن له أو تابعية أو وكلائه لاتخاذ مثل هذه الإجراءات . إلا أن مصروفات العوارية العامة والإنقاذ ( عدا ما ينص علية شرط 14/5) وكذا مصروفات الدفاع أو المقاضاة المتعلقة بالتصادم والمصروفات التي ينفقها المؤمن له بغرض تجنب أو تقليل أو رفض المسئولية المغطاة فى شرط 10 لا تسترد وفقاً لهذا الشرط 14.

2- لا تعتبر الإجراءات التي يتخذها المؤمن له أو المؤمنين بغرض إنقاذ أو حماية أو استعادة موضوع التأمين ،تنازلاً أو قبولاً للتخلي ولا تؤثر كذلك على حقوق أي من الأطراف .

3- عندما يتم إنفاق مصروفات نتيجة لتطبيق هذا الشرط 14 فان المسئولية وفقاً لهذا التأمين لا تتجاوز نسبة من هذه المصروفات بنسبة مبلغ التأمين إلى القيمة المحددة للسفينة ، أو إلى القيمة الحقيقية للسفينة فى وقت الحادث الذى أدى إلى نشوء المصروف إذا ما زادت القيمة الحقيقية عن قيمة السفينة المحددة . وإذا ما وافق المؤمنون على مطالبة بخسارة كلية وكانت الممتلكات المؤمنة بهذا التأمين قد تم إنقاذها فانه لا تطبق الأحكام السابقة ما لم تتجاوز مصاريف المقاضاة والعمل قيمة هذه الممتلكات المنقذة ، وفى هذه الحالة تطبق فقط على مبلغ المصروفات الذى يزيد عن هذه القيمة.

4- فى حالة الموافقة على مطالبة خسارة كلية للسفينة ، وكان قد تم إنفاق مصاريف معقولة لإنقاذ أو كانت محاولة إنقاذ السفينة والممتلكات الأخرى ولم يكن هناك مستنقذات ، أو كانت المصاريف تتجاوز قيمة المستنقذات ، فإن هذا التأمين سوف يتحمل نسبة مئوية من هذا القدر من المصروفات أو المصروفات فيما يجاوز قيمة المستنقذات، وفقاً للحالة ، باعتبار أنه قد تم صرفه بدرجة معقولة فيما يتعلق بالسفينة ؛ولكن إذا كانت السفينة مؤمنة بأقل من قيمتها الحقيقية فى وقت الحادث الذى أدى إلى نشوء المصروفات ، فإن المبلغ الذى يسترد وفقاً لهذا الشرط يخفض بنسبة التأمين المخفض .

5- المبلغ المستحق وفقاً لهذا الشرط 14 يكون بالإضافة إلى مبلغ الخسارة الذى يستحق وفقاً لهذا التأمين ، ولكن ينبغي على أية حال ألا يتجاوز مبلغ التأمين على السفينة .

الحماية والتعويض

يوافق المؤمنون على تعويض المؤمن له عن أي مبلغ أو مبالغ تدفع بمعرفة المؤمن له لأى شخص أو أشخاص بسبب المسئولية القانونية للمؤمن له بصفته مالكاً للسفينة ،عن أي تعويض و/أو مطالبة و/أو تلفيات و/أو مصاريف وذلك عندما تكون هذه المسئولية ناشئة عن أي من الأحداث أو الأشياء التالية التي تنشأ عن حادث أو واقعة خلال فترة هذا التأمين:

1- الفقد أو التلف لأى شيء أو ممتلكات ثابتة أو متحركة أو أي أشياء أخرى أو مصلحة مهما كانت (بخلاف السفينة) تحدث نتيجة أي سبب أياً كان بصرف النظر عن أن مثل هذا الفقد أو التلف غير مغطى بشرط 8

2- أي رفع أو محاولة لرفع ،تحريك أو تدمير أي أشياء ثابتة أو متحركة أو ممتلكات أو أي أشياء أخرى ،بما فى ذلك حطام السفينة ،أو أي إهمال أو فشل فى محاولة لرفع ،تحريك أو تحطيم نفس الشيء.

3- المسئولية التي يتحملها المؤمن له وفقاً لعقود القطر المعتادة بغرض الدخول أو الخروج من الميناء أو المناورات فى نطاق منطقة العمل المعتادة.

4- فقد الأرواح ،الإصابات الشخصية ،المرض أو أي مصروفات تدفع لإنقاذ الأرواح.

5- المسئولية طبقاً لشرط 1(أ) من اتفاق اللويدز النمطي للإنقاذ الساري وذلك فيما يتعلق بعدم التوفيق فى خدمات الإنقاذ ،التوفيق الجزئي أو خدمات الإنقاذ غير التامة حتى لو زادت مصاريف المنقِذ وما يجاوزها القيمة المستردة وفقاً لهذا الاتفاق.

يوافق المؤمنون على تعويض المؤمن له عن أي من الأخطار التالية والناشئة عن حادث أو واقعة خلال مدة هذا التأمين:

ا- التكلفة الإضافية للوقود ،التأمين ،الأجور ،التخزين ،المؤن ومصاريف الميناء المعقولة بغرض إنزال الأشخاص المرضى أو المصابين أو المرحلين أو اللاجئين أو الأشخاص المنقذين من البحر.

ب- المصاريف الإضافية الناجمة عن انتشار الأمراض على ظهر السفينة أو الشاطئ.

ج- الغرامات التي فرضت على السفينة ،سواء على المؤمن له أو الربان ،الضباط ،البحارة أو الوكيل المفوض من المؤمن له بالسفينة لأى تصرف أو إهمال أو الإخلال بأي قواعد أو بقوانين خاصة بتشغيل السفينة ،وذلك بشرط عدم مسئولية المؤمنين عن التعويض لأى غرامة ناشئة عن تصرف أو إهمال أو عدم توفيق أو أخطاء المؤمن له أو وكلائه أو العاملين بخلاف الربان ، الضباط أو البحارة.

د- مصاريف إزالة حطام السفينة من أي مكان يمتلكه ،يستأجره أو يشغله المؤمن له.

هـ- المصاريف القانونية التي يتكبدها المؤمن له أو التي يلتزم بدفعها لتجنب أو تقليل أو رفض المسئولية ،بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤمنين.

– يشترط دائماً الآتي:

– إعطاء إخطار فورى للمؤمنين عن كل حادث أو مطالبة قد يترتب عليها تعويض طبقاً لهذا الشرط 10 ،فور علم المؤمن له ،وكذلك عن كل حادث أو واقعة يكون المؤمن له مسئولاً عن المصاريف أو التكاليف والمؤمنة تحت هذا الشرط 10.

– على المؤمن له عدم الاعتراف بالمسئولية أو سداد أي مطالبة قد تكون مغطاة تحت هذا الشرط 10 بدون موافقة كتابية مسبقة من المؤمنين.

11- أخطار المطالبة والعطاءات

– عند وقوع حادث قد ينجم عنه خسائر أو أضرار قد ينشأ بسببه مطالبة وفقاً لهذا التأمين ، ينبغي توجيه إخطار إلى المؤمنين قبل المعاينة ، وفى حالة وجود السفينة بالخارج يخطر أقرب وكيل لهيئة اللويدز لتعيين خبير معاينة يمثل المؤمنين إذا ما رغبوا فى ذلك .

– من حق المؤمنين تحديد الميناء الذى تتجه إلية السفينة لدخول الحوض أو الإصلاح ( على أن يسترد المؤمن له المصروفات الإضافية الفعلية للرحلة الناشئة عن تنفيذ طلبات المؤمنين ) ويكون لهم حق الاعتراض على مكان أو ورش الإصلاح .

– كما أن للمؤمنين الحق فى طلب الحصول على عطاءات أو يطلبوا تقديم عطاءات أخرى لإصلاح السفينة وعند تقديم مثل هذا العطاء وقبوله بموافقة المؤمنين يمنح المؤمن له نسبة 30% من مبلغ التأمين سنوياً نظير الوقت الضائع فيما بين إرسال الدعوات لتقديم العطاءات التي يطلبها المؤمنون وقبول العطاء وبشرط قبول العطاء دون تأخير بعد استلام موافقة المؤمنين وفى مقابل ذلك يخصم من هذه المنحة أي مبالغ يستحق استردادها فيما يختص بالوقود والمهمات والأجور ومصروفات إعاشة الربان والضباط والبحارة بما فى ذلك المبالغ المسموح بها فى العوارية العامة ، وأي مبالغ تسترد من الغير فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحجز و/أو فقد الأرباح و/أو المصاريف العادية اليومية عن المدة المقدم عنها مبلغ العطاء أو أي جزء منه .

عندما يكون هناك جزء من تكلفة إصلاح الأضرار غير مسترد من المؤمنين بخلاف السماح المحدد بالوثيقة ، فان المبلغ المسموح به يخفض بنسبة مماثلة .

– فى حالة إخفاق المؤمن له فى تطبيق شرط 11 يتم خصم نسبة 15% من مبلغ التعويض المحدد

12العوارية العامة والإنقاذ

– يغطى هذا التأمين نصيب السفينة فى الإنقاذ ومصاريف الإنقاذ و/أو العوارية العامة مخفضاً بمقدار أي تأمين مخفض ، ولكن فى حالة تضحية العوارية العامة من السفينة ، فإن المؤمن له قد يتم تعويضه عن الخسارة كاملة دون استعمال حقه فى الرجوع أولاً على الأطراف الآخرين .

– تكون التسوية وفقاً للقانون والعرف السائد فى المكان الذى تنتهى فيه المخاطرة ، كما لو كان عقد النقل لا يتضمن شروط خاصة بهذا الموضوع ولكن تتم التسوية وفقاً لقواعد يورك – آنتورب إذا نص عقد النقل على ذلك .

– عندما تبحر السفينة فارغة وليست مؤجرة فإن أحكام قواعد يورك – آنتورب -1974 (باستثناء القواعد 20 و21) أو 1994 (باستثناء القواعد 11(د) و20 و21) يتم تطبيقها وتعتبر الرحلة لهذا الغرض مستمرة من الميناء أو مكان القيام حتى وصول السفينة إلى أول ميناء أو مكان بعد ذلك بخلاف ميناء أو مكان الإغاثة أو مكان اللجوء لتموينها بالوقود أما إذا حدث تخلى عن المخاطرة الأصلية فى ميناء أو مكان متوسط فإن الرحلة فى هذه الحالة تعتبر منتهية.

– لا يسمح بأي حال بمطالبة وفقاً لشرط 12 إذا لم تكن الخسارة قد وقعت لتجنب أو مرتبطة بتجنب خطر مؤمن منه .

13الخصومات (التحمل)

– وفقاً لهذا التأمين لا تدفع أي مطالبة ناشئة عن خطر مؤمن منه ما لم يكن إجمالى المطالبات الناشئة عن كل حادث مستقل أو واقعة ( بما فى ذلك المطالبات وفقاً للشروط 8 و 10 و 12 و14) يتجاوز مبلغ (0000) وفى هذه الحالة يخصم هذا المبلغ . ورغم ذلك فان مصاريف الكشف على قاع السفينة عقب الجنوح ، إذا صرفت بدرجة معقولة خصيصاً لهذا الغرض ،يتم دفعها حتى ولو تبين عدم وجود أضرار. ولا ينطبق هذا الشرط على مطالبة الخسارة الكلية (الفعلية أو التقديرية) للسفينة أو فى حالة مثل هذه المطالبات ، على أي مطالبة أخرى مرتبطة بشرط 14 تكون ناشئة عن ذات الحادث أو الواقعة.

– باستثناء أي فوائد متضمنة فى الاستردادات تضاف الاستردادات الناتجة عن أي مطالبة (خضعت للخصم المذكور بعالية) لصالح المؤمنين بالكامل وذلك فى حدود المبلغ الذى تزيد به إجمالى المطالبة غير المخفضة بأي استردادات عن هذا الخصم.

– تقسم الفوائد المحتسبة ضمن الاستردادات بين المؤمن له والمؤمنين أخذاً فى الاعتبار المبالغ المدفوعة بواسطة المؤمنين وتواريخ دفعها ، بغض النظر عن انه بإضافة الفوائد قد يسترد المؤمنون مبلغ يزيد عما دفعوه .

15إحلال القديم بالجديد

تدفع المطالبات دون خصم فرق إحلال القديم بالجديد ( الأجزاء القديمة بأجزاء جديدة ).

16معالجة قاع السفينة

لا يسمح بأي حال بقبول المطالبات التي تتعلق بكشط أو صقل و/أو تجهيز أو دهان قاع السفينة فيما عدا الحالات التالية التي تعتبر جزءاً من التكلفة المعقولة لإصلاحات ألواح القاع التي تتلف نتيجة خطر مؤمن منه .

– صقل و/أو تجهيز سطح ألواح قاع جديدة على الشاطئ ،وتوريد واستخدام أي لحام لهذا الغرض .

– صقل و/أو تجهيز ل:

مكان اللحام المجاور لأى ألواح مجددة أو تم إصلاحها نتيجة تلفها أثناء اللحام و/أو الإصلاحات .

أماكن الألواح التالفة أثناء إستعدالها سواء تم ذلك فى مكان الإصلاح أو على الشاطئ .

– دهان الحديد الجديد بالبويات العازلة بالأماكن الموضحة بالبندين السابقين .

17الأجور ومصروفات الإعاشة

لا يسمح بأي حال بقبول أي مطالبة ، بخلاف حالة العوارية العامة ، عن الأجور ومصروفات الإعاشة للربان والضباط والبحارة أو أي من أفراد الطاقم ، إلا عند صرفها فقط بغرض الانتقال الضروري للسفينة من ميناء لآخر لإصلاح الضرر الذى يغطيه المؤمنون أو لرحلات التجارب لمثل هذه الإصلاحات ، وذلك فقط عن الأجور ومصروفات الإعاشة التي يتم صرفها عندما تكون السفينة فى طريقها لهذا الغرض .

18عمولة الوكالة

لا يسمح بأي حال وفقاً لهذا التأمين بأي مبلغ على هيئة مكافأة للمؤمن له عن الوقت أو الجهد المبذول للحصول على أو تقديم معلومات أو مستندات أو فيما يختص بالعمولة أو المصاريف لأى مدير أو وكيل أو شركة وكالة أو إدارة أو ما شابه ذلك ويكون قد تم تعيينه بواسطة أو لحساب المؤمن له لتقديم هذه الخدمات .

19الضرر غير المستصلح

– يكون معيار التعويض بالنسبة للمطالبات عن الأضرار التي لم يتم إصلاحها هو التناقص المعقول فى القيمة السوقية للسـفينة وقت انتهاء هذا التأمين والناجم عن هذا الضرر غير المستصلح ،على ألا يزيد عن التكلفة المعقولة للإصلاحات 

– لا يكون المؤمنون بأي حال مسئولين عن الأضرار غير المستصلحة إذا أعقبها خسارة كلية (بغض النظر عما إذا كانت مغطاة أم لا بهذا التأمين) تحدث خلال فترة هذا التأمين أو أي امتداد له .

– لا يكون المؤمنين مسئولين فيما يتعلق بالضرر غير المستصلح فيما يزيد عن القيمة المؤمنة وقت انتهاء هذا التأمين .

20الخسارة الكلية التقديرية

– عند تقرير ما إذا كانت السفينة خسارة كلية تقديرية فان القيمة المؤمنة تعتبر هى قيمتها بعد الإصلاح ، ولا يؤخذ فى الاعتبار أي شيء فيما يتعلق بقيمة السفينة تالفة أو كحطام .

– لا تستحق أي مطالبة عن خسارة كلية تقديرية على أساس تكلفة استرداد أو إصلاح السفينة ما لم تتجاوز هذه التكلفة القيمة المؤمنة .

وفى تقرير ذلك يؤخذ فى الاعتبار فقط التكلفة المتعلقة بحادث واحد أو أضرار متعاقبة ناشئة عن ذات الحادث .

21التنازل عن أجرة الشحن

فى حالة الخسارة الكلية الفعلية أو التقديرية لا يجوز للمؤمنين المطالبة عن أجرة الشحن سواء كان قد تم تقديم إخطار التخلي أم لا .

22التأمينات الإضافية

1- يسمح بالتأمينات الإضافية التالية :

2- المصروفات أو عمولات المديرين أو الأرباح أو القيمة الزائدة أو المضافة للجسم والآلات ؛بمبلغ لا يتجاوز 25% من القيمة المحددة بالوثيقة .

3- أجرة النقل أو الإيجار أو الأجرة المتوقعة والمؤمنة لمدة ؛بمبلغ لا يتجاوز 25% من القيمة المحددة بالوثيقة بعد خصم أي مبلغ تأمين مهما كان وصفه وفقاً لشرط 22/1/1.

4- أجرة النقل أو الإيجار وفقاً لعقود الرحلة ؛بمبلغ لا يتجاوز إجمالى أجرة النقل أو الإيجار للمرحلة السارية لنقل البضائع والمرحلة التالية لها (هذا التأمين يمكن أن يضمن إذا طلب ذلك الرحلة الأولية ورحلة وسيطة فارغة) مضافاً إليها تكلفة التأمين ،فى حالة رحلة بعقد إيجار وحيث يتم السداد على أساس زمنى ،فإن مبلغ التأمين المسموح به ، يتم حسابه عن المدة المقدرة للرحلة ، على أساس تحديده بمرحلتي نقل البضائع كما هو موضح بهذا الشرط ويؤخذ فى الاعتبار أي مبلغ تأمين وفقاً لشرط 22/1/2 ويمكن فقط تأمين ما يجاوز هذا المبلغ ،وهذه الزيادة سوف تخفض إذا كانت أجرة النقل أو الإيجار مدفوعة مقدماً أو مكتسبة بمثل إجمالى القيمة المدفوعة مقدماً أو المكتسبة.

5- أجرة النقل المتوقعة إذا ما أبحرت السفينة فارغة وغير مؤجره ؛بمبلغ لا يتجاوز إجمالى أجرة النقل المتوقعة عن مرحلة نقل البضائع التالية ويقدر هذا المبلغ بطريقة معقولة على أساس معدل أجرة النقل فى وقت التأمين مضافاً إليها مصاريف التأمين ،ويؤخذ فى الاعتبار أي مبلغ تأمين وفقاً للشرط 22/2 ويمكن تأمين ما يجاوز هذا المبلغ فقط.

7- إيجار المدة أو الإيجار لعدد من الرحلات ؛بمبلغ لا يتجاوز50% من إجمالى الإيجار الذى سيتم اكتسابه وفقاً لعقد الإيجار فى فترة لا تتجاوز 18 شهراً ،ويؤخذ فى الاعتبار أي مبلغ تأمين وفقاً لشرط 22/3 ويمكن تأمين ما يزيد عن هذا المبلغ فقط ، ويجوز أن يبدأ التأمين بموجب هذا الشرط بمجرد توقيع عقد الإيجار ،وهذه الزيادة سوف تخفض إذا كان الإيجار مدفوع مقدماً أو مكتسب بموجب عقد مشارطة بنسبة 50% من إجمالى النولون المقدم أو المكتسب ،ولكن مبلغ التأمين لا يخفض إذا كان إجمالى مبالغ التأمين بموجب الشروط 22/2 و22/7 لا تزيد عن نسبة 50% من إجمالى قيمة الإيجار التي يمكن أن تكتسب بموجب عقد المشارطة.

8- الأقساط ؛بمبلغ لا يتجاوز الأقساط الفعلية لكافة الموضوعات المؤمنة لفترة لا تتجاوز 12شهراً (باستثناء الأقساط المؤمنة وفقاً للشروط السابقة ولكن متضمنة ، إذا طلب ذلك ، الأقساط أو الاشتراكات المقدرة لأى نادى حماية وتعويض أو أقساط الحرب وخلافة من تأمينات الأخطار) على أن تخفض بنسبة مئوية شهرية .

9- الأقساط المرتدة ؛بمبلغ لا يتجاوز الأقساط الفعلية المرتدة المسموح بها وفقاً لأى تأمين ولكن لا تكون مستردة بهذا التأمين فى حالة الخسارة الكلية للسفينة سواء نتيجة أخطار مؤمنة أو خلافة .

10- التأمين مهما كان مبلغة من ؛أي أخطار مستثناة وفقاً للشروط 6 و24 و25 و26 و27.

11- يشترط ألا يتم التأمين على أي من الموضوعات أعلاه من 22/1 وحتى 22/9 بما يزيد عن المبالغ المسموح بها فى هذه الشروط ولا أي تأمين يتضمن الخسارة الكلية للسفينة أو وفقاً لشروط تتغاضى عن وجود المصلحة التأمينية (مثل P.P.I وثيقة دليل المصلحة التأمينية أو F.I.A. أو طبقاً لأى شروط مشابهة) يسمح بعقده خلال سريان هذا التأمين بواسطة أو لحساب المؤمن له أو الملاك أو المديرين أو المرتهنين . ويشترط دائماً أن نقض هذا الشرط لا يسمح للمؤمنين بأي رفض لمطالبة مرتهن قبل هذا التأمين دون علم لهذا النقض .

23الأقساط المرتدة لتوقف السفينة والإلغاء

يتم رد قسط شهري نسبى لكل شهر غير مغطى تأمينياً فى حالة إلغاء هذا التأمين سواء باتفاق أو سريان شرط 3 بشرط عدم وقوع خسارة كلية للسفينة سواء بخطر مغطى أو خلافه خلال فترة سريان هذا التأمين أو أي امتداد له.

الشروط التالية رئيسية وتكون لها الأفضلية على أي شروط واردة فى هذا التأمين تتعارض مع ما جاء بها :

error: نعتذر لك عن هذا ولكن المحتوى محمي ولا يجوز النسخ